انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٣.

نُشرت في 8 أبريل 2013الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, جنوب أفريقيا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٣ بالتصديق على الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر