الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٣.