التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م للمنطقة رقم (٤٣ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي

2013/42 42/2013 ٢٠١٣/٤٢ ٤٢/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة حواسنة ليمتد لايابيليتي (للمنطقة رقم ٤٣ ب)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري غاز ليمتد بتغيير اسمها إلى شركة ماري بتروليوم ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري بتروليوم ليمتد بالتنازل عن حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (للمنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م المشار إليها إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.
2013/42 42/2013 ٢٠١٣/٤٢ ٤٢/٢٠١٣