التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

2013/47 47/2013 ٢٠١٣/٤٧ ٤٧/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

أولا: أ- يستبدل بنص تعريفي “سعة إنتاجية” و”منشأة إنتاجية” الواردين في المادة (١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، التعريفان الآتيان:

– سعة إنتاجية:
سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء وسعة تحلية المياه المرتبطة بها أو القائمة معها في الموقع نفسه، أو سعة تحلية المياه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك حسبما يقتضي سياق النص.

– منشأة إنتاجية:
تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء، أو لتوليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه، أو لتوليد الكهرباء القائمة مع تحلية المياه في الموقع نفسه من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وكل ما يتصل بتلك التركيبات من خطوط كهربائية أو مائية.

ب- يستبدل بنصوص المواد (٧٤) البندين (ب، د)، (٧٦) البند (ب)، (٧٨)، (٨٩) الفقرة الأولى، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٧٤)

ب- ضمان إنتاج مياه التحلية وفقا للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصادي من السعة الإنتاجية والناتج من مياه التحلية والكهرباء في حال ما إذا كانت منشآت التحلية مرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، وضمان تلبية كل الطلبات المعقولة على مياه التحلية كما تحددها الهيئة العامة للكهرباء والمياه في حال ما إذا كانت مياه التحلية منتجة بواسطة منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة.

د- تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكن مطلوبا بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، أو بالكيفية التي تحددها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بما يتفق وأمن واستقرار أنظمة المياه الخاصة بها، وذلك بحسب الأحوال.

المادة (٧٦)

ب- إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية من منشآت تحلية ذات طبيعة خاصة لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم.

المادة (٧٨)

إذا قدرت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن ثمة حاجة إلى سعة جديدة من مياه التحلية، وجب عليها إخطار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بذلك، وعلى هذه الشركة أن تقرر مدى الحاجة لأن تكون تلك السعة مرتبطة بسعة توليد كهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه.
فإذا قررت الشركة المشار إليها أن هناك ثمة حاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه، ووافقت وزارة المالية على ذلك، التزمت الشركة بتدبير السعة الجديدة وناتجها وفقا للمادة (٧٩) من هذا القانون.
أما إذا قررت تلك الشركة عدم الحاجة لأن تكون السعة الجديدة من مياه التحلية مرتبطة بسعة توليد الكهرباء أو قائمة معها في الموقع نفسه فعلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر ما إذا كانت هي التي ستتولى تدبير وتمويل وتشغيل هذه السعة، أو أن شركة مملوكة بالكامل للحكومة هي التي ستتولى القيام بذلك بعد موافقة وزارة المالية، أو أن يكون تدبيرها مع ناتجها من منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون.
ولا يجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الامتناع أو التقاعس عن إجراء المنافسة وفقا لأحكام المادة (٧٩) من هذا القانون لتدبير السعة الجديدة من الكهرباء أو مياه التحلية أو لكليهما، بحجة عدم إخطارها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة (٨٩)

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر، يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو بالتحلية، من الحقوق، وعليه من الواجبات، وله من الصلاحيات، ما يأتي:

ثانيا: ١- يضاف إلى المادة (١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، تعريفان جديدان على النحو الآتي:

– منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة:
منشأة تحلية مياه غير مرتبطة بمنشأة توليد كهرباء أو غير قائمة معها في الموقع نفسه، يصدر بمعايير تحديدها قرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

– رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة:
تصريح بمباشرة نشاط تحلية مياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة.

٢- تضاف بنود جديدة إلى المواد (٣)، (٧٦)، (٨٩)، (١١٢)، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، على النحو الآتي:

المادة (٣)

ز- تحلية مياه بواسطة منشأة تحلية مياه ذات طبيعة خاصة.

المادة (٧٦)

هـ- إذا كانت السعة الإنتاجية مصدرها منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، ويستخدمها مشغل تلك المنشأة للتزويد الذاتي أو لتزويد موظفيه أو لمباشرة أنشطته.

المادة (٨٩)

هـ- إخضاع منشأته الإنتاجية للإجراءات الخاصة بإصدار التعليمات له فيما يتعلق ببدء وانتهاء تشغيل منشآته الإنتاجية لمتطلبات المرخص له بتشغيل شبكة المياه التي تكون منشآته الإنتاجية موصولة بها.

المادة (١١٢)

(٢) مكررا: رخصة التحلية الشروط الآتية:

أ- النص على أن تكون الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة مقصورة على منشآت إنتاجية محددة و / أو سعة إنتاجية محددة.

ب- النص على جواز فرض قيود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي لتحلية المياه سواء بالنسبة للمرخص له أو الشركات الفرعية التابعة له أو مشاريعه التجارية ذات الصلة.

٣- تضاف مواد جديدة بأرقام (١٣٥ مكررا)، (١٣٥ مكررا ١)، (١٣٥ مكررا ٢)، إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، على النحو الآتي:

المادة (١٣٥ مكررا)

يصدر بمعايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة قرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

المادة (١٣٥ مكررا ١)

على رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه إصدار قرار بتحديد منشآت تحلية المياه القائمة، والتي تنطبق عليها المعايير المشار إليها في المادة (١٣٥ مكررا) من هذا القانون وإخطارها بهذا القرار كتابة.
وعلى منشآت التحلية غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه والتي يتم إخطارها بقرار رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة (١٣٥ مكررا ٢)

تسري في شأن المياه المنتجة من منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة كافة الأحكام ذات الصلة بالمياه المرتبطة المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثا: يحذف البند (هـ) من المادة (٧٩)، والمادة (١٤٤)، من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.

2013/47 47/2013 ٢٠١٣/٤٧ ٤٧/٢٠١٣