التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٣ بتعيين قاض بالمحكمة العليا

2013/48 48/2013 ٢٠١٣/٤٨ ٤٨/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين فؤاد محمد حسن عبدالرحيم قاضيا بالمحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.
2013/48 48/2013 ٢٠١٣/٤٨ ٤٨/٢٠١٣