التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٣ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2013/67 67/2013 ٢٠١٣/٦٧ ٦٧/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
٢- الشيخ سالم بن سهيل بن محاد المعشني سفيرنا لدى دولة الكويت.
٣- الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنة سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٤- الدكتور عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية.
٥- موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
٦- الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى مملكة بلجيكا.
٧- الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرنا لدى مملكة أسبانيا.
٨- الدكتور علي بن عبدالله بن علي العلوي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٩- حفيظ بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى مملكة تايلند.
١٠- أفلح بن سليمان بن محمد الطائي سفيرنا لدى ماليزيا.
١١- سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية.
١٢- يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

المادة الثانية

ينقل كل من:
١- السفير عبدالله بن راشد بن علي المديلوي سفيرنا لدى جمهورية السودان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
٢- السفير جناب السيد فخري بن محمد بن سعيد آل سعيد سفيرنا لدى بروناي دار السلام ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٣- السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود بن علي الجابري سفيرنا لدى مملكة البحرين ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.

المادة الثالثة

يعين كل من:
١- السفير الشيخ أحمد بن سالم بن أحمد الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية قبرص.
٢- السفير ناصر بن سيف بن سالم الحوسني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣- السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٤- السفير خميس بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
٥- السفير الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٦- السفير الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى بروناي دار السلام.
٧- السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اليمنية.

المادة الرابعة

يمنح كل من:
١- الوزير المفوض نجيم بن سليمان بن نجيم العبري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.
٢- الوزير المفوض صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كينيا.
٣- الوزير المفوض عبدالله بن عبيد سنور الهنائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
٤- الوزير المفوض كفاية بنت خميس بن مياه الرئيسية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى مملكة أسبانيا.
٥- الوزير المفوض سعود بن علي بن محمد الرقيشي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.
٦- الوزير المفوض منذر بن محفوظ بن سالم المنذري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الفلبين.
٧- الوزير المفوض الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان.
٨- الوزير المفوض الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
٩- الوزير المفوض الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الهند.
١٠- الوزير المفوض مبارك بن سالم بن علي الزكواني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
١١- الوزير المفوض حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
١٢- الوزير المفوض سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الأندونيسية.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/67 67/2013 ٢٠١٣/٦٧ ٦٧/٢٠١٣