التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٣ بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجالس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها

2013/213 213/2013 ٢٠١٣/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها برئاسة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية – وزارة الشؤون القانونية

– الفاضل / محمد بن صالح الحميدي المستشار القانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة – وزارة التجارة والصناعة

– الشيخ الدكتور / شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية – وزارة الداخلية

– الدكتور / راشد بن حمد البلوشي

– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي

– الفاضل / حسين بن سلمان اللواتي

المادة الثانية

يتولى أمانة سر اللجنة كل من:

– الفاضل / طلال بن أحمد السعدي باحث قانوني – وزارة الداخلية

– الفاضل / عبدالله بن حماد الكويلي باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة

المادة الثالثة

يعمل في شأن اختصاصات وطريقة عمل اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالنظام المرفق.

المادة الرابعة

تضع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على الوزير للاعتماد.

المادة الخامسة

على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

نظام اختصاصات وطريقة عمل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان.

الفرع: فرع الغرفة بالمحافظة.

اللجنة: لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الانتخابات: انتخابات مجلس إدارة الغرفة، ومجالس إدارات فروعها.

الناخب: عضو الغرفة المسدد للاشتراك.

اللجان الفرعية: اللجان المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا النظام.

المادة (٢)

تختص اللجنة – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام – بالآتي:

١ – الإشراف على الانتخابات.

٢ – تشكيل لجان فرعية للانتخابات في المحافظات، والإشراف على عملها.

٣ – تحديد يوم ووقت التصويت والإعلان عنه.

٤ – تحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، والإعلان عنها وتمديدها، وموعد سحب طلبات الترشح.

٥ – فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها.

٦ – الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في هذا النظام.

٧ – اعتماد القوائم النهائية للناخبين والمرشحين.

٨ – إعداد واعتماد نموذج استمارة التصويت ونموذج صندوق التصويت.

٩ – اعتماد النتائج النهائية للتصويت.

١٠ – اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عملها وتذليل العقبات التي تعترض سير الانتخابات.

المادة (٣)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٤)

تتولى أمانة سر اللجنة إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة، والمحافظة على سريتها وحفظها في مكان آمن.

المادة (٥)

تتولى اللجنة دعوة أعضاء الغرفة في مقرها الرئيسي بمحافظة مسقط وفروعها إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، ونشر الدعوة بأي وسيلة من وسائل النشر.

المادة (٦)

تتولى اللجنة إعداد كشوف أولية – من واقع سجلات الغرفة – بأسماء الناخبين من أعضاء الغرفة المسددين للاشتراكات المقررة حتى تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٣م، والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة (٧)

يجوز الاعتراض كتابة على كشوف الناخبين خلال (٣) ثلاثة أيام من اليوم التالي لإعلانها بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى اللجنة، والتي يجب عليها أن تفصل فيه خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء الناخبين.

المادة (٨)

تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة. ولا يجوز الترشح إلا لمجلس إدارة واحد سواء كان ذلك مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الفرع المسجل فيه المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.

المادة (٩)

تتولى اللجنة تسلم طلبات الترشح وفحصها، وتقوم بإعداد كشوف أولية بأسماء المترشحين والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

المادة (١٠)

يجوز الاعتراض كتابة على كشوف المترشحين خلال (٧) سبعة أيام من اليوم التالي لإعلانها بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى اللجنة، والتي يجب عليها أن تفصل فيه خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء المرشحين.

المادة (١١)

تعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية بالوسيلة التي تراها مناسبة قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من اليوم المقرر للتصويت، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في تلك القائمة وفقا للأحرف الهجائية.

المادة (١٢)

تشكل لجان فرعية للانتخابات في مقر الغرفة الرئيسي بمحافظة مسقط وفروعها بقرار من الرئيس، وتختص هذه اللجان بالآتي:

١ – تهيئة مراكز التصويت للانتخابات.

٢ – إجراء عملية التصويت والفرز.

٣ – التحقق من شخصية الناخب عند حضوره لمركز الانتخاب للإدلاء بصوته.

٤ – منع دخول غير الناخبين إلى المركز الانتخابي إلا بتصريح مسبق من الرئيس.

٥ – التحقق من خلو صندوق التصويت، وفتحه قبل بدء عملية التصويت، وتدوين محضر بذلك.

٦ – التأكد من وضع الناخب لاستمارة التصويت في صندوق التصويت.

٧ – رفع نتائج الفرز إلى اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز.

٨ – إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية في المركز.

٩ – أي مهام أخرى تسند إليها من قبل اللجنة.

المادة (١٣)

يكون لكل ناخب صوت واحد، ويتم التصويت – وفق الإجراءات المبينة في استمارة التصويت – في مركز الانتخابات الذي يقع في نطاقه مقر الغرفة أو الفرع المسجل فيه الناخب، ويقوم بالتصويت عن المؤسسة أو الشركة من يفوضه مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو مجلس الشركاء بحسب الأحوال، شريطة أن يكون مالكا أو شريكا أو مفوضا بالإدارة والتوقيع، على أن يكون مقيدا في السجل التجاري.

المادة (١٤)

تنتهي عملية التصويت بانتهاء الموعد المحدد لها، ويقوم رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للانتخابات بعد انتهاء الموعد المحدد بفتح صناديق التصويت في وجود من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، والبدء في عملية فرز الأصوات، ولا يسمح بتواجد أي شخص آخر في قاعة الفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة الفرعية.

المادة (١٥)

تتولى اللجان الفرعية للانتخابات فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبهم تنازليا في كشف يعد لهذا الغرض وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم لترتيبهم في الكشف المشار إليه، ويتم ذلك بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، ويحرر محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات والحاضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين.

المادة (١٦)

تتولى اللجان الفرعية للانتخابات إحالة نتائج الفرز إلى اللجنة في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت، وذلك لاعتمادها وإعلانها.

المادة (١٧)

تقدم الطعون على نتائج الانتخابات إلى اللجنة خلال (٣) ثلاثة أيام من اليوم التالي لإعلان النتائج النهائية، و يجب عليها الفصل في تلك الطعون خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

2013/213 213/2013 ٢٠١٣/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٣