اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣.