اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٣.