التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن رسوم تاجير قاعة الوسائط المتعددة الملحقة بمتحف اللبان بمنتزه البليد الأثري بمحافظة ظفار

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ بشأن رسوم تأجير قاعة الوسائط المتعددة الملحقة بمتحف اللبان بمنتزه البليد الأثري بمحافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الديواني رقم ١ / ٢٠١٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يتم دفع الرسوم الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار قبل (١٠) عشرة أيام من تاريخ تسلم القاعة، ولوحدات الجهاز الإداري للدولة دفعها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم القاعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز استردادها في حالة عدم الاستغلال خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة إلى الجهة المستأجرة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤