استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٥ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤م والمصدق عليه في جلسته رقم ١٦ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم “مالية – ت (٥٣٧٩) / م.ت.د / ٢ / ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويا.
المادة الثانية
يعاد النظر في تحديد القيمة المشار إليها بالمادة السابقة بعد خمس سنوات من تطبيقها، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع بمشاريع الاستزراع السمكي.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.
2014/92 92/2014 ٢٠١٤/٩٢ ٩٢/٢٠١٤