التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت ٨٩٤٦ م د أ / ٣ / ٥ / ٢٠١٣ المؤرخ في ١٣ من شوال ١٤٣٤هـ، الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه برقم (٤) مكررا، نصها الآتي:

“باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول الآتي، وذلك نظير الطلبات المقابلة لها:

م الطلب الرسم بالريال العماني
١ فتح ملف طلب التصريح بالزواج (٥) خمسة ريالات
٢ إصدار تصريح الزواج أو تجديده (٢٠) عشرون ريالا
٣ إصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد / تالف (٢٠) عشرون ريالا
٤ تعديل بيانات شهادة إثبات الزواج (٢٠) عشرون ريالا
٥ فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب (١٥٠) مائة وخمسون ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٦) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤