التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

2014/272 272/2014 ٢٠١٤/٢٧٢ ٢٧٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام الزراعة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٦) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠١٤م.

لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

الجهة المعنية:
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، المديرية العامة للثروة الحيوانية بالوزارة.

سند الملكية الزراعية:
وثيقة تصدر من أمانة السجل العقاري تخول المالك حق استغلال واستعمال والتصرف في الأرض الزراعية.

الرسم المساحي:
رسم توضيحي لسند الملكية الزراعية موضحا به بيانات الأرض الزراعية وشروط الاستخدام وإحداثيات الموقع ومساحتها.

استمارة إجراء تنظيم استخدام الأرض الزراعية:
وثيقة تصدر من جهة الاختصاص لمالك الأرض الزراعية تبين تقسيمها أو تغيير استخدامها أو إقامة منشآت عليها أو تعديل القائم منها.

الإعلام الشرعي:
وثيقة تصدر من المحكمة المختصة تتضمن نصيب كل وارث في التركة.

سند الوكالة:
شهادة تصدر من جهات الاختصاص تخول الوكيل سلطة القيام بالإجراءات الخاصة بالأراضي الزراعية الخاصة بموكليه، ويقوم مقامهم أمام الوزارة في حدود وكالته.

شهادة حصر بئر:
وثيقة تصدر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مسجل بها كافة البيانات الخاصة بالبئر.

المنزل القائم:
مبنى سكني قائم بذاته بمواد ثابتة على الأرض الزراعية، وله مدخل مستقل أو أكثر يوصل إلى الطريق دون المرور في الأرض الزراعية أو في وحدة سكنية أخرى.

المنشأة القائمة:
كل مبنى قائم بذاته بمواد ثابتة على الأرض الزراعية يستخدم لمزاولة نشاط غير زراعي.

النزل الخضراء:
كل مبنى مشيد على الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفيه واستغلاله سياحيا.

القطعة السكنية:
قطعة الأرض التي تحددها جهة الاختصاص لتنفيذ مبنى سكني.

المنشأة الخدمية:
كل مبنى مشيد بمواد ثابتة أو غير ثابتة على الأرض الزراعية، ويستخدم في مزاولة نشاط زراعي أو خدمي مرتبط به.

فصل المنشأة القائمة:
فصل ملكية المنشأة القائمة عن ملكية الأرض الزراعية.

فصل المنزل القائم:
فصل ملكية المنزل القائم عن ملكية الأرض الزراعية المبني عليها.

الفدان:
وحدة قياس لمساحة الأرض الزراعية يساوي (٤٢٠٠م٢) أربعة آلاف ومائتي متر مربع.

درجة الملوحة (EC):
وحدة قياس تركيز الأملاح المذابة في الماء (بالميكروموز / سنتيمتر).

المستجمعات المائية:
خزان المياه الجوفي.

التغيير الكلي:
تغيير المساحة الكاملة للأرض الزراعية إلى استخدام آخر غير زراعي.

التغيير الجزئي:
تغيير جزء من مساحة الأرض الزراعية إلى استخدام آخر غير زراعي.

المقومات الزراعية:
صلاحية التربة للزراعة وتوفر مصدر ري أو إمكانية وصول مياه غير تقليدية، وهي مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا أو مياه التحلية أو المياه المصاحبة للنفط أو المياه الضاربة.

تجريف التربة:
إزالة الطبقة السطحية الهشة أو المفتتة التي تغطي سطح الأرض، ونقلها مما ينتج عنه فقدانها لخصوبتها.

تفتيت الأرض الزراعية:
تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات صغيرة بحيث تصبح غير ذات جدوى زراعية.

الشريعة:
أول مكان لظهور المياه على سطح الأرض أو بالقرب منه بالنسبة للفلج الداوودي، أو مكان وصول الماء إلى منطقة الاحتياج أو القرية المستفيدة بالنسبة للأفلاج العينية والغيلية.

الفلج:
قناة محفورة في باطن الأرض أو على سطحها سواء أكانت مغطاة أم مكشوفة لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية أو المياه السطحية أو لاعتراض وتجميع مياه السيول بحيث يتم انتقال المياه المتجمعة من مواردها في قناة الفلج طبيعيا بواسطة قوة الجاذبية الأرضية فقط في اتجاه الشريعة دون استعمال الآلات لرفعها.

العابية:
امتداد الأراضي الزراعية التي تروى بالفلج.

العيون:
المياه التي تتدفق من فتحات طبيعية من الأرض، وتنساب في قنوات مائية على سطح الأرض التي تستغل في الزراعة.

فلج حي:
فلج تصل مياهه إلى الشريعة، ويروي زراعات قائمة تعتمد عليه بما في ذلك الأفلاج التي تنقطع مياهها فجأة عن الجريان، ولا تصل المياه إلى الشريعة بسبب انهيار الفلج أو انسداد قناته لفترة مؤقتة.

فلج ميت:
فلج جاف تماما من الأم أو السواعد وحتى الشريعة، ومنقطع عن الجريان منذ فترة طويلة، ولا توجد زراعات قائمة تعتمد عليه.

اللجنة الرئيسية:
لجنة دراسة طلبات تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بالوزارة المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذه اللائحة.

اللجان الفرعية:
اللجان المختصة بدراسة طلبات إقامة أو فصل المنازل والمنشآت في الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذه اللائحة.

اللجان الفنية:
اللجان المختصة بمعاينة الأرض الزراعية ووضع تقارير فنية عنها، المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذه اللائحة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة، وذلك دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.

المادة (٣)

يحظر نقل التربة من الأرض الزراعية، أو تجريفها، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة أو غمرها بالمياه المالحة.

المادة (٤)

لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لأغراض غير زراعية أو إزالة الأشجار القائمة عليها إلا بعد التصريح كتابة من الوزارة.

المادة (٥)

يحظر استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية في أي غرض آخر.

المادة (٦)

لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية والمفتشين الزراعيين حق دخول الأرض الزراعية من شروق الشمس وحتى غروبها لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٧)

تكون مدة التصاريح التي تصدر بموجب هذه اللائحة صالحة لمدة عام من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون السير في استكمال بقية الإجراءات اعتبرت ملغاة، وعلى صاحب الطلب التقدم بطلب جديد.

الفصل الثاني
تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (٨)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على تصريح من الوزارة:

أ – إذا كانت درجة الملوحة في الأرض الزراعية تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ميكروموز، ولا توجد بها مقومات زراعية.

ب – إذا كانت خارج نطاق المخططات والأراضي الزراعية وتحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية.

ج – إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية بتأكيد من الجهة المعنية، ولا تجاورها أراض زراعية قائمة، ولا يوجد بها مصدر للري.

المادة (٩)

يجب على المصرح له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا، ردم البئر وتقديم شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك قبل تسلمه التصريح.

المادة (١٠)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا جزئيا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على تصريح من الوزارة:

أ – إذا كانت درجة الملوحة في الأرض الزراعية تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، وتقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ميكروموز، ولا توجد بها مقومات زراعية.

ب – إذا كانت خارج نطاق المخططات والأراضي الزراعية، ولا يوجد مصدر للري، ولا أي مقومات زراعية.

وفي الحالتين يجب أن يكون التغيير في أحد أطراف الأرض الزراعية، ولمرة واحدة، وبنسبة لا تجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، وأن تكون الارتدادات والخدمات ضمن المساحة التي وافقت الوزارة على تغييرها.

الفصل الثالث
إقامة منازل سكنية على الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (١١)

لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية في الأراضي المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بتصريح من الوزارة.

المادة (١٢)

يجوز التصريح ببناء منزل واحد لكل خمسة أفدنة في الأرض الزراعية المروية بالآبار، على ألا تزيد مساحة كل منزل على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، فإن قلت مساحة الأرض الزراعية عن ذلك فلكل فدان (١٢٠م٢) مائة وعشرون مترا مربعا.

المادة (١٣)

يلتزم كل من يصرح له بإقامة منزل سكني على الأرض الزراعية المروية بالآبار بالآتي:

أ – أن يقام المنزل في أطراف الأرض الزراعية وفقا لما تحدده الوزارة.

ب – أن يكون له مدخل من خارج الأرض الزراعية.

ج – أن يكون المنزل في الجزء الخالي من المزروعات أو في الجزء الأقل خصوبة.

د – ألا يؤثر بناء المنزل على مصدر الري.

هـ – ألا يقام المنزل في الموقع المشغول بمنشآت خدمية.

الفصل الرابع
إقامة منشآت خدمية على الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (١٤)

لا يجوز إقامة منشآت خدمية على الأرض الزراعية في الأرض المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بتصريح من الوزارة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – إقامة مخزن لتخزين الأعلاف أو المنتجات الزراعية أو ورشة للآلات الزراعية أو إقامة ورشة لعمليات ما بعد الحصاد لخدمة الأرض الزراعية بمساحة لا تزيد على (٥٠٠ م٢) خمسمائة متر مربع لكل منها في الأرض الزراعية التي تقل مساحتها الإجمالية عن (١٠) عشرة أفدنة، وبمساحة لا تزيد على (١٠٠٠م٢) ألف متر مربع لكل منها، في الأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة.

ب – إقامة سكن للعاملين بالمزرعة بمساحة لا تزيد على (١٥٠م٢) مائة وخمسين مترا مربعا، للأرض الزراعية التي تقل مساحتها الإجمالية عن (١٠) عشرة أفدنة، ولا تزيد على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على ذلك.

ج – إقامة حظائر للمواشي، والدواجن، ومسالخ للدواجن، ويشمل ذلك مستلزماتها من مكائن وأدوات، ويتم تحديدها بالتنسيق مع المديرية العامة للثروة الحيوانية وفقا للطاقة الإنتاجية.

المادة (١٥)

يلتزم كل من يصرح له بإقامة منشآت خدمية من المنشآت المشار إليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة، بالشروط والضوابط الآتية:

أ – أن تقام المنشآت في الجزء الخالي من المزروعات أو في الجزء الأقل خصوبة.

ب – أن تقام بعيدا عن مصدر مياه الري.

ج – أن يلتزم بالشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة.

الفصل الخامس
فصل المنازل والمنشآت الخدمية والمنشآت القائمة في الأرض الزراعية المروية بالآبار

المادة (١٦)

لا يجوز فصل أي منزل قائم أو قطعة سكنية عن الأرض الزراعية، وتستثنى من ذلك طلبات المواطنين الذين يحصلون على قروض من وزارة الدفاع، أو بنك الإسكان، أو مساعدات سكنية أو قرض إسكاني من وزارة الإسكان، وذلك لمرة واحدة.

المادة (١٧)

لا يجوز فصل أي منشأة خدمية عن الأرض الزراعية المروية بالآبار.

المادة (١٨)

يجوز فصل المنشأة القائمة عن الأرض الزراعية المروية بالآبار بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن إلى الوزارة وفق الشروط الآتية:

أ – ألا تزيد المساحة الإجمالية للمنشأة القائمة على (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي لا تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة، وتزيد درجة الملوحة فيها على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للري، أو لا توجد بها أي مقومات زراعية.

ب – ألا تزيد المساحة الإجمالية للمنشأة القائمة على (١٠٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (١٠) عشرة أفدنة، وتزيد درجة الملوحة فيها على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للري، أو لا توجد بها أي مقومات زراعية.

ج – أن تكون المنشأة قائمة فعليا.

د – أن تكون المنشأة قد تم بناؤها قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.

هـ – أن تكون المنشأة في طرف الأرض الزراعية، ولها طريق من خارج الأرض الزراعية.

الفصل السادس
الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون

المادة (١٩)

يحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الحية أو العيون والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي.

المادة (٢٠)

لا يجوز البناء في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الحية أو العيون، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ – إعادة بناء أو ترميم المنازل القائمة بشرط أن تكون بنفس المساحة التي كانت عليها، وبعد موافقة الوزارة.

ب – إقامة ورش لعمليات ما بعد الحصاد، أو إقامة حظائر للمواشي والدواجن يتم تحديد مساحتها وفقا للطاقة الإنتاجية وبنسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية، وبحد أقصى (١٠٠م٢) مائة متر مربع، وبعد التنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (٢١)

لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الميتة أو العيون والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وذلك بعد التصريح من الوزارة.

المادة (٢٢)

لا يجوز إقامة منازل سكنية بمواد ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وبالشروط الآتية:

أ – ألا تقل المساحة الكلية للأرض الزراعية عن (٥٠٠م٢) خمسمائة متر مربع.

ب – ألا يوجد بالأرض الزراعية منزل قائم.

ج – ألا تزيد نسبة البناء على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، وبحد أقصى (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع.

د – أن تكون الأرض الزراعية خالية من المزروعات.

هـ – ألا يوجد بها مصدر ري دائم.

المادة (٢٣)

يلتزم المصرح له بإقامة منزل وفقا للمادة (٢٢) من هذه اللائحة بالشروط الآتية:

أ – إقامة المنزل في أحد أطراف الأرض الزراعية مع توفر مدخل وطريق له من خارج الأرض الزراعية.

ب – عدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص الفنية من الجهة المعنية.

المادة (٢٤)

لا يجوز فصل أي منزل أو منشأة قائمة أو منشأة خدمية عن الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية والميتة.

المادة (٢٥)

يجوز إعادة بناء أو ترميم المنشأة القائمة أو المنشأة الخدمية في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية أو الميتة بعد موافقة الوزارة، وبشرط أن يتم إعادة البناء على المساحة نفسها.

المادة (٢٦)

يجوز إقامة مخزن لتخزين الأعلاف أو المنتجات الزراعية أو ورش للآلات الزراعية أو ورش لعمليات ما بعد الحصاد في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهة المعنية، وبشرط ألا تزيد مساحتها على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الكلية، وبحد أقصى (٥٠٠ م٢) خمسمائة متر مربع.

المادة (٢٧)

يجوز إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ للدواجن ومستلزماتها من مكائن وأدوات في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهة المعنية، على أن يتم تحديد مساحتها وفقا لطاقتها الإنتاجية.

المادة (٢٨)

يلتزم المصرح له بإقامة منزل أو منشأة خدمية وفقا لأحكام هذا الفصل، بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهة المعنية.

الفصل السابع
النزل الخضراء

المادة (٢٩)

يحدد عدد النزل الخضراء المسموح بإقامتها في الأرض الزراعية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

المادة (٣٠)

لا يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تروى بالأفلاج الحية أو العيون والعوابي التابعة لها.

المادة (٣١)

يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تقل درجة الملوحة بها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز وفقا للشروط الآتية:

أ – أن تكون المزرعة قائمة.

ب – ألا تزيد مساحة النزل على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع لكل (٥) خمسة أفدنة، ويستثنى من ذلك المنشآت المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ج – أن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر الري.

د – الحصول على موافقة من وزارة السياحة.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء الآتي:

أ – المطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأرض الزراعية.

ب – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

ج – استخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات في الأرض الزراعية.

د – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها أو على المساحة المزروعة.

المادة (٣٢)

يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تزيد درجة الملوحة بها عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ميكروموز وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية.

ب – إقامة وحدة لتحلية المياه والتخلص من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية، وذلك في حالة عدم توفر مياه صالحة للاستعمال.

ج – زراعة المساحة المتبقية من الأرض الزراعية بمحاصيل زراعية وبأشجار مثمرة كالنخيل، وذلك وفق التركيبة المحصولية التي تحددها الوزارة وكميات المياه المتاحة، وبإدخال نظم ري حديثة لجميع المساحة المزروعة.

د – أن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر الري.

هـ – الحصول على موافقة من وزارة السياحة.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء الآتي:

أ – استخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.

ب – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

ج – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها أو على المساحة المزروعة.

المادة (٣٣)

يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية الصحراوية التي تقع خارج نطاق المخططات الزراعية ولا يوجد بها مصدر للري وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية.

ب – استغلال المياه المستخدمة في النزل لزراعة بعض الأشجار والمحاصيل الزراعية التي تحددها الوزارة.

ج – الحصول على موافقة من وزارة السياحة.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء الآتي:

أ – استخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.

ب – فصل النزل الخضراء عن الأرض الزراعية.

المادة (٣٤)

يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية الصحراوية التي تقع داخل نطاق المخططات الزراعية ويوجد بها مصدر ري وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – أن تكون المزرعة قائمة.

ب – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع لكل (٥) خمسة أفدنة، ويستثنى من ذلك المنشآت المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ج – زراعة المساحة المتبقية من الأرض الزراعية بمحاصيل زراعية وبأشجار مثمرة كالنخيل، وذلك وفق التركيبة المحصولية التي تحددها الوزارة وكميات المياه المتاحة، وبإدخال نظم ري حديثة لجميع المساحة المزروعة.

د – أن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر الري.

هـ – الحصول على موافقة من وزارة السياحة.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء الآتي:

أ – المطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأرض الزراعية.

ب – استخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.

ج – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها، أو على المساحة المزروعة.

د – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

المادة (٣٥)

يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – ألا تزيد مساحة النزل الخضراء على (١٠٪) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية وبحد أقصى (٦٠٠م٢) ستمائة متر مربع، ويستثنى من ذلك المنشآت المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ب – استغلال المياه المستخدمة في النزل لزراعة الأشجار، وبعض المحاصيل الزراعية التي تحددها الوزارة.

ج – الحصول على موافقة من وزارة السياحة.

ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء الآتي:

أ – المطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأرض الزراعية.

ب – استخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات في الأرض الزراعية.

ج – إضافة أي منشآت أخرى تؤثر على المساحة المسموح بها.

د – فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية.

الفصل الثامن
تقسيم الأرض الزراعية

المادة (٣٦)

لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون والعوابي التابعة لها بين الشركاء.

المادة (٣٧)

لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بالشروط الآتية:

أ – أن يبقى مصدر الري مشتركا بين الشركاء، وعدم فصله عن الأرض الزراعية.

ب – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٥) خمسة أفدنة باستثناء التقسيم بين الورثة.

الفصل التاسع
إجراءات تقديم الطلبات

المادة (٣٨)

يجب على من يرغب في تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا أو يرغب في تقسيمها أو في بناء منزل أو إعادة بنائه أو ترميمه، أو بناء منشأة خدمية أو النزل الخضراء أو ترميم أي منهما أو تأجير الأرض الزراعية أو فصل منزل أو قطعة سكنية أو منشأة قائمة أو ترميمها في الأرض الزراعية التي تروى بالآبار أو الأفلاج أو العيون تقديم طلب كتابي إلى مدير دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، ويرفق به المستندات الآتية:

أ – استمارة إجراء تنظيم استخدام الأرض الزراعية.

ب – نسخة من البطاقة الشخصية.

ج – نسخة من سند الوكالة في حال تقديم الطلب نيابة عن ملاك الأرض الزراعية.

د – نسخة من سند الملكية الزراعية والرسم المساحي.

هـ – نسخة من شهادة حصر بئر في حالة وجود بئر.

و – نسخة من الإعلام الشرعي بالنسبة للطلب المقدم من الورثة.

ز – موافقة من وزارة السياحة بالنسبة لطلبات إقامة النزل الخضراء.

ح – مخطط للمنزل أو المنشأة القائمة المراد فصلها، صادر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بالعمل في السلطنة، يوضح المساحة الفعلية والمداخل والطرق المؤدية إليه، وذلك بالنسبة لطلب الفصل.

المادة (٣٩)

تحال الطلبات إلى لجان فنية تشكل بقرار من المدير العام أو مدير الإدارة المختص وتكون برئاسة مدير دائرة أو مركز التنمية الزراعية، وتتولى هذه اللجنة دراسة ومعاينة الأرض الزراعية وإعداد تقرير عنها يتضمن بصفة خاصة نوع المزروعات والأشجار القائمة ومصدر الري والمنشآت الخدمية والمنشآت القائمة إن وجدت، وأخذ عينات من التربة والمياه بالنسبة لطلبات تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية وإحالتها إلى المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية لتحليلها، وإعداد تقرير بشأنها إلى المديرية أو الإدارة الوارد منها.

المادة (٤٠)

تقوم المديرية أو الإدارة المختصة بعرض جميع الطلبات المشار إليها في المادة (٣٨) على اللجنة الفرعية بالمديرية أو الإدارة المختصة للبت فيها باستثناء طلبات تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا أو إقامة النزل الخضراء، فتقوم بإحالتها إلى المديرية العامة للتنمية الزراعية لعرضها على اللجنة الرئيسية.

الفصل العاشر
اللجان

المادة (٤١)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية” وتختص بالآتي:

أ – البت في طلبات تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا.

ب – البت في طلبات إقامة النزل الخضراء أو ترميمها.

ج – البت في طلبات تأجير الأرض الزراعية.

د – البت في التظلمات المقدمة من قرارات اللجان الفرعية.

المادة (٤٢)

تشكل بقرار من الوزير لجنة فرعية في كل من مديريات وإدارات الزراعة والثروة الحيوانية، وتختص بالآتي:

أ – البت في الطلبات المقدمة لبناء أو إعادة بناء أو ترميم المنازل السكنية في الأرض الزراعية المروية بالآبار والأفلاج والعيون.

ب – البت في الطلبات المقدمة لفصل المنازل السكنية أو القطعة السكنية أو المنشآت المقامة في الأرض الزراعية المروية بالآبار والأفلاج والعيون.

ج – البت في الطلبات المقدمة لإقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية أو ترميمها.

د – البت في طلبات تقسيم الأرض الزراعية للاستخدام ذاته.

المادة (٤٣)

يجب البت في الطلبات المشار إليها في المادة (٣٨) من هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويتم إخطار ذوي الشأن بالقرار الصادر في شأن طلباتهم.

الفصل الحادي عشر
العقوبات

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

2014/272 272/2014 ٢٠١٤/٢٧٢ ٢٧٢/٢٠١٤