التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

2014/142 142/2014 ٢٠١٤/١٤٢ ١٤٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

تعديلات لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

المادة (١)

يستبدل بمعنى كل من (المساهم والمضرور والمستفيد والتعويض والصلح والحكم) الوارد في المادة (١) من لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض النص معنى آخر:

المساهم: كل من يشغل إحدى الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية).

المضرور: الشخص الذي يلحق به الضرر نتيجة خطأ طبي ثابت في حق المساهم.

المستفيد: المضرور وورثة الشخص المتوفى نتيجة خطأ طبي ثابت في حق المساهم.

التعويض: المبلغ الذي يسدده الصندوق للمضرور أو المستفيد تعويضا عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم، وذلك بموجب حكم قضائي أو صلح.

الصلح: الاتفاق بين الصندوق والمضرور أو للمستفيد الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ التعويض الذي يحصل عليه المضرور أو المستفيد جبرا للأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم.

الحكم: الحكم القضائي النهائي الصادر من إحدى المحاكم المختصة بالسلطنة بإلزام الصندوق أو أي من المؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بأداء التعويض للمضرور أو المستفيد عن الخطأ الطبي الثابت بحق المساهم.

المادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٩) من لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها النص الآتي:

“يلتزم شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة الواردة بالملحقين رقمي (١، ٢) المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، المشار إليه بسداد الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بالقيمة المحددة قرين كل منهم على النحو الآتي:

– شاغلو الوظائف الطبية من فئة طبيب اختصاصي وطبيب اختصاصي أول وطبيب استشاري وطبيب استشاري أول (٦٠) ستون ريالا عمانيا.

– شاغلو باقي الوظائف الطبية (٤٠) أربعون ريالا عمانيا.

– شاغلو وظائف التمريض (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.

– شاغلو وظائف الصيادلة ومساعدي الصيادلة (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.

– شاغلو الوظائف الطبية المساعدة فيما عدا المساعدين الصحيين والمضمدين (١٠) عشرة ريالات عمانية.

– الأطباء الزائرون (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل زيارة يقوم بها طبيب زائر تتحمله الجهة المستقدمة”.

المادة (٣)

يضاف إلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها مادة جديدة برقم (٩ مكررا) يكون نصها كالآتي:

“تتولى الوحدات الحكومية التي يعمل بها شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة المشار إليها في المادة (٩) من هذه اللائحة استقطاع قيمة الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية من راتب كل منهم عن شهر يناير من كل عام، أو من أول راتب يتقاضاه وتوريده نقدا أو بشيك إلى الصندوق في موعد غايته نهاية الشهر التالي، وتلتزم الجهة المستقدمة بسداد قيمة الاشتراك إلى الصندوق قبل استقدام الطبيب الزائر”.

2014/142 142/2014 ٢٠١٤/١٤٢ ١٤٢/٢٠١٤