التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٤ / ٢٠١٥ بشأن استخدام اللغة العربية في الوثائق التي يسملها المزود للمستهلك

2014/754 754/2014 ٢٠١٤/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب أن تكون جميع الوثائق التي يسلمها المزود للمستهلك محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي وثيقة يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٢) سنتين من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/754 754/2014 ٢٠١٤/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٤