استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٤م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٥) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٤م.
ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه الضوابط يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المحدد لها في قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢، ولائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ٢٢ / ٢٠١٠، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
اللائحة:
لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة.
الدائرة المختصة:
الدائرة المعنية بتطبيق أحكام هذه الضوابط بالمنطقة.
المستثمر:
كل شركة عاملة أو مودع.
المكلف بالدفع:
الشركة العاملة / المودع.
القيمة التقديرية:
القيمة التي يتم تقديرها للبضائع التي يتقرر عرضها للبيع بالمزاد العلني، أو إتلافها وفقا لأحكام هذه الضوابط.
المزايد:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشترك في المزايدة على البضائع التي يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه الضوابط.
لجنة البيع:
اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من المدير العام لبيع البضائع بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه الضوابط.
البوابة:
بوابة المنطقة.
وسيلة النقل الفارغة:
وسيلة النقل التي تدخل إلى المنطقة لغرض تحميل البضائع.
وسيلة النقل الأجنبية:
أي وسيلة نقل بري لا تحمل الجنسية العمانية.
وسيط النقل:
أي شركة عاملة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع والتحميل والتفريغ بالمنطقة.
المناولة:
عملية تفريغ وتحميل البضائع.
الترخيص:
ترخيص مزاولة النشاط الاستثماري بالمنطقة.
الفصل الثاني
التصاريح
المادة (٢)
تصدر الدائرة المختصة التصاريح التالية لدخول الأشخاص للمنطقة بناء على طلب يقدم من الشركة العاملة أو مورد الخدمات للمنطقة:
١ – تصريح دخول مستثمر: ويصدر للمستثمر، ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار.
٢ – تصريح دخول مفوض: ويصدر للأشخاص الطبيعيين المخولين من قبل
المستثمر، شريطة أن يقدم طالب التصريح للدائرة المختصة نسخة أصلية
من التفويض وفقا لضوابط اعتماد التصرفات والتفويضات في المنطقة، ويكون التصريح ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار.
٣ – تصريح دخول مورد خدمات: ويكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإصدار.
٤ – تصريح دخول موظف / عامل (سنوي): ويصدر للعاملين لدى الشركة العاملة، ويكون ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار.
٥ – تصريح دخول موظف / عامل (مؤقت): ويصدر للمتعاملين مع المستثمرين، ويكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإصدار.
٦ – تصريح دخول زائر: ويصدر للزائرين للمنطقة عند كل دخول، ويكون ساري المفعول حتى نهاية يوم عمل إصداره.
ويجب أن تحمل التصاريح صورا حديثة ذات جودة عالية، ويستثنى من ذلك تصريح دخول زائر، ويكون لكل نوع من التصاريح لون محدد.
المادة (٣)
تصدر الدائرة المختصة تصريح دخول مركبة خاصة، للفئات التالية، بناء على طلب الشركة العاملة أو مورد الخدمات، على أن يكون مالك المركبة أو الموكل بسياقتها يحمل تصريح دخول للمنطقة:
١ – المستثمرين.
٢ – المفوضين.
٣ – موردي الخدمات.
٤ – الموظفين / العاملين (سنوي).
٥ – الموظفين / العاملين (مؤقت).
٦ – الزوار.
تسري هذه التصاريح طوال مدة سريان تصريح دخول مالك المركبة الخاصة أو الموكل بسياقتها، ويحظر خروج أي بضائع أو مواد ذات قيمة تجارية داخل المركبة الخاصة، وفي حال مخالفة ذلك يحرر محضر ضبط، وترسل المركبة مرفقا بها المحضر إلى قسم جمرك المنطقة لاتخاذ الإجراءات الجمركية المعمول بها.
المادة (٤)
أ – تصدر الدائرة المختصة تصاريح دخول وسائل النقل الجماعي وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون وسيلة النقل مملوكة لطالب التصريح أو مستأجرة من قبل شركة عاملة تزاول نشاط نقل الركاب بالمنطقة.
٢ – أن يكون ترخيص تسيير وسيلة النقل ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر.
٣ – أن يكون لوسيلة النقل وثيقة تأمين على الركاب والطرف الثالث سارية المفعول خلال فترة سريان التصريح.
٤ – ألا تتجاوز صلاحية سريان التصريح صلاحية ترخيص تسيير وسيلة النقل.
ب – يحظر على وسائل النقل الجماعي المملوكة للشركات العاملة نقل غير عمالها وموظفيها.
المادة (٥)
تصدر الدائرة المختصة تصاريح دخول وسائل النقل – العمانية والأجنبية – إلى المنطقة لأغراض التحميل، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بخصوص النقل البري التي تكون السلطنة طرفا فيها.
المادة (٦)
تصدر الدائرة المختصة بناء على طلب وسيط النقل تصريح دخول وسيلة النقل الفارغة إلى المنطقة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويحظر على الشركات العاملة تحميل أي بضائع من مستودعاتها إلا بواسطة وسائل نقل مصرح لها بذلك.
المادة (٧)
لا يجوز مزاولة نشاط خدمات نقل البضائع بالمنطقة إلا من خلال وسيط نقل يتولى توفير وسائل النقل لأغراض نقل البضائع داخل المنطقة، أو إلى الإقليم الجمركي للسلطنة، أو إلى أي بلد آخر، ويجوز للشركة العاملة نقل بضائعها من المنطقة باستخدام وسائل النقل البري المملوكة لها بعد الحصول على تصريح بذلك.
المادة (٨)
يلتزم وسيط النقل بالآتي:
١ – استئجار قطعة أرض في المنطقة لغايات إيواء وسائل النقل الخاصة به للانتظار، ولمبيت الآليات والمعدات المستخدمة في أعمال المناولة.
٢ – أن يكون مصرحا له بمزاولة نشاط خدمات النقل البري كنشاط فرعي من ضمن ترخيص النشاط الخدمي.
٣ – توفير وسائل النقل الفارغة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وقت طلبها من الشركة العاملة.
٤ – عدم تحميل وسائل النقل البري الأجنبية إلى البلد غير المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.
ويكون وسيط النقل مسؤولا مسؤولية كاملة عن وسيلة النقل المصرح لها بدخول المنطقة وسائقها من وقت دخول المنطقة وحتى الخروج منها.
المادة (٩)
لا يجوز تحميل أي وسيلة نقل بري من داخل المنطقة إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.
المادة (١٠)
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في مجال النقل البري في السلطنة، يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية النقل بين أي نقطتين داخل المنطقة أو التحميل من داخل المنطقة إلى الإقليم الجمركي أو إلى أي بلد آخر غير البلد المسجلة فيه.
المادة (١١)
يجوز لوسائل النقل الأجنبية التي تدخل إلى المنطقة بدون تفريغ حمولتها الخروج مباشرة إلى بلد المقصد بغض النظر عن جنسيتها بعد استكمال الإجراءات الجمركية.
المادة (١٢)
تقوم الدائرة المختصة بفتح السجلات الآتية على بوابة المنطقة:
١ – سجل للأشخاص والمركبات الخاصة تدون به أسماء الأشخاص (الزائرين)، وجنسياتهم، ونوع وأرقام إثبات شخصياتهم، وأرقام مركباتهم وجنسيتها.
٢ – سجل لوسائل النقل البري الفارغة التي تدخل للمنطقة لأغراض التحميل، تدون به رقم الوسيلة وتصريح دخولها ونوع وأرقام إثبات شخصية سائقها.
المادة (١٣)
للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية دخول المنطقة بدون تصاريح.
المادة (١٤)
يقوم رجال الأمن والسلامة بالمنطقة يوميا بحصر كافة وسائل نقل البضائع المتواجدة في المنطقة بنهاية ساعات العمل، وإخطار الدائرة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع وسيط النقل.
المادة (١٥)
أ – للدائرة المختصة سحب تصاريح الدخول إلى المنطقة، ومنع المصرح له من الدخول في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا ارتكب المصرح له فعلا يعيق العمل بالمنطقة، أو يتعارض مع أهداف وأغراض المنطقة، أو يهدد أمن المنشآت أو الشركات العاملة أو العاملين بها أو سلامتهم، أو مخالفة قانون المناطق الحرة أو لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة أو التعليمات أو الضوابط المعمول بها.
٢ – نقل وسيلة النقل الجماعي لأشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.
ب – يجب أن يكون قرار المنع من دخول المنطقة مسببا، وألا تزيد مدته على عام واحد من تاريخ إصداره، ولا يجوز منح تصريح دخول للمنطقة لأي شخص سبق أن صدر بشأنه قرار منع من دخول المنطقة خلال فترة المنع إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الفصل الثالث
اللوحات والإعلانات
المادة (١٦)
أ – يجب على المنطقة تثبيت لوحات إرشادية في نقاط استراتيجية مبينا بها مواقع الشركات العاملة.
ب – يجب على المنطقة والشركات العاملة وضع لوحات إرشادية وإشارات تحذيرية داخل مواقع العمل، ووضع خطط الطوارئ على مداخل ومخارج مواقع العمل.
وعلى الشركات العاملة الالتزام بالتصميم الذي تعده الدائرة المختصة للوحات الإرشادية.
المادة (١٧)
يجب على الشركات العاملة أن تضع في المكان الذي تزاول نشاطها فيه لوحة مكتوبا عليها اسم ونوع النشاط والبيانات التي تحددها الدائرة المختصة، وللمنطقة أن تقوم بتوفير وتركيب اللوحات على هذه الأماكن لغرض التماثل والتناسق، وفي هذه الحالة تتحمل الشركة العاملة تكاليف اللوحات الخاصة بها.
المادة (١٨)
يحظر تثبيت أو وضع لوحة أو كتابة أو أحرف نافرة أو علامة أو نقش بقصد الدعاية أو الترويج لاسم أو محل أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو نشاط أو أي شيء آخر، ويشمل الإعلانات المضاءة بالكهرباء بصورة مستمرة أو متقطعة والإعلان الثابت أو المتحرك أو المحول، قبل الحصول على موافقة الدائرة المختصة.
المادة (١٩)
يجب أن تتطابق بيانات اللوحة أو الإعلان مع البيانات الواردة في السجل التجاري والوثائق الخاصة بالعلامات التجارية، وأن توضع بشكل واضح وغير مضلل.
المادة (٢٠)
لا يجوز أن تشتمل اللوحة أو الإعلان على ما يخالف القوانين والأنظمة واللوائح النافذة في السلطنة، أو ما يمس الشعور الديني، أو يتنافى مع الآداب العامة أو النظام العام، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يأمر بإزالة اللوحة أو الإعلان على نفقة المخالف، ودون الإخلال بمسؤوليته الجزائية.
المادة (٢١)
تلتزم الشركات العاملة بصيانة وتجديد اللوحات كلما اقتضت الضرورة، مع استمرار توفر شروط السلامة العامة باللوحات.
المادة (٢٢)
تلتزم الشركات العاملة بنقل أو إزالة كافة اللوحات والإعلانات من الأماكن التي تزاول نشاطها فيها عند إخلائها.
المادة (٢٣)
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على لوحات وإعلانات وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة داخل المنطقة.
الفصل الرابع
سكن العاملين
المادة (٢٤)
أ – لا يجوز بناء سكن دائم للعاملين في المنطقة إلا في الأماكن التي تحددها المنطقة.
ب – يجب أن تكون مداخل ومخارج المنطقة السكنية منفصلة عن باقي القطاع الاستثماري في المنطقة.
المادة (٢٥)
يجب على المنطقة توفير مساحات كافية للترفيه والألعاب وخدمات الإسعاف الأولية ومركز طبي أولي، في المنطقة المحددة لأغراض السكن.
المادة (٢٦)
يجب أن يتوفر في مباني السكن الدائم للعاملين بالمنطقة ما يأتي:
١ – أن تكون المساحة الإجمالية متناسبة مع عدد العاملين في كل مبنى.
٢ – أن يكون عدد العاملين في كل غرفة متناسبا مع مساحتها.
٣ – الاشتراطات والمعايير الهندسية وفق المواصفات العمانية للمباني السكنية، وأن تكون متباعدة بعضها عن بعض بشكل يوفر تهوية ملائمة للغرف بها.
٤ – شروط السلامة العامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني.
٥ – مرافق صحية ملائمة بكل مبنى.
٦ – التهوية السليمة.
٧ – وسائل التكييف والتبريد الملائمة للظروف المناخية داخلها.
٨ – خدمات الصرف الصحي والمياه النقية الصالحة للاستخدام البشري وفقا للمعايير المعمول بها في السلطنة.
٩ – مكان مخصص في كل مبنى لتحضير وإعداد الأطعمة وحفظها بشكل منفصل عن غرف المبيت، وبما يضمن سلامة العاملين والأغذية والمشروبات.
المادة (٢٧)
يجوز للمقاولين المرخص لهم بالعمل في المنطقة إقامة سكن مؤقت للعاملين في أثناء فترة تنفيذ الأعمال، وذلك بعد موافقة الدائرة المختصة، على أن يتوافر في السكن ما يأتي:
١ – شروط السلامة العامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني.
٢ – البيئة الصحية المناسبة من حيث التهوية السليمة وخدمات الصرف الصحي والمياه النقية الصالحة للاستخدام البشري وفقا للمعايير المعمول بها في السلطنة.
٣ – أن تكون على مسافة كافية من أعمال الحفر والردم والبناء.
٤ – أن تكون على أرض مؤجرة للشركة العاملة صاحبة البناء أو المشروع، أو أن يتم استئجارها لهذه الغاية.
٥ – توفير وسيلة اتصال سريع في السكن على مدار الساعة.
٦ – توفير وسيلة نقل مناسبة في حالة الطوارئ في موقع السكن.
ولا يسمح بالمبيت داخل السكن إلا للعاملين بذات المشروع، وأن يكون مصرحا لهم بالدخول للمنطقة.
المادة (٢٨)
أ – يجب تعيين مشرف عماني الجنسية على كل مبنى، على أن يكون ذلك المشرف من النساء في المباني المخصصة للنساء.
ب – يجب أن تكون المباني المخصصة للنساء منفصلة عن تلك المخصصة للرجال، ولا يسمح بالاختلاط في المباني السكنية بين الجنسين.
ج – يجب أن تكون المباني المخصصة لسكن العائلات منفصلة عن المباني المخصصة لسكن العاملين غير المتزوجين.
د – يجب على الشركة العاملة التي تقوم بإدارة وتشغيل المباني السكنية بالمنطقة، تزويد الدائرة المختصة بشكل دوري بأرقام المباني، وقوائم العاملين في كل مبنى، وكافة البيانات الخاصة بهم.
المادة (٢٩)
يجب أن تقوم الدائرة المختصة أو من توكله المنطقة بإجراء تفتيش دوري على سكن العاملين بالمنطقة للتأكد من تطبيق الضوابط والشروط والمواصفات المعمول بها.
المادة (٣٠)
لا يجوز للشركات العاملة التي تستأجر سكنا لموظفيها من المنطقة أن تقوم بتأجيره أو أن تتشارك في المباني، إلا بموافقة الدائرة المختصة.
المادة (٣١)
لا يجوز للشركات العاملة تأجير المباني السكنية الخاصة بها، بشكل كلي أو جزئي، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة، وإضافة نشاط الاستثمار العقاري لترخيص مزاولة النشاط الاستثماري بالمنطقة.
الفصل الخامس
العاملون في المنطقة
المادة (٣٢)
تلتزم الشركة العاملة بالآتي:
١ – إخطار الدائرة المختصة بكافة البيانات الخاصة بالعاملين لديها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من مباشرتهم العمل.
٢ – الاحتفاظ بسجل تدون فيه أسماء العاملين لديها وتاريخ التحاقهم بالعمل،
وعنوان إقامة كل منهم، وبيانات الاتصال الخاصة به، وتحديد شخص
أو جهة معروفة في السلطنة وفي البلد الأصل بالنسبة للمقيم، وتزويد الدائرة المختصة بتلك البيانات وتحديثها، وتكون الشركة العاملة مسؤولة عن صحة هذه البيانات.
٣ – عدم السماح لأي عامل بالعمل لديها إلا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
٤ – عدم السماح للعمال بالمبيت في أماكن العمل.
المادة (٣٣)
يلتزم العاملون في المنطقة بالآتي:
١ – الاحتفاظ بتصاريح الدخول للمنطقة وإبرازها لرجال الأمن والسلامة بالمنطقة كلما طلب منهم ذلك.
٢ – الالتزام باللوائح والأنظمة والعادات.
المادة (٣٤)
يحظر على العاملين في المنطقة الآتي:
١ – النوم في أماكن العمل.
٢ – التواجد داخل أماكن العمل في غير أوقات العمل الرسمية إلا بعد إخطار الدائرة المختصة.
٣ – التجوال في الأماكن الخاصة بالشركات العاملة، أو غير الأماكن العامة بالمنطقة إلا لحاجة ضرورية.
٤ – القيام بأي أعمال من شأنها عدم استقرار المنطقة.
٥ – ارتكاب أي فعل من شأنه إثارة عواطف أو مشاعر الآخرين.
٦ – كل قول أو فعل يمس المعتقدات الدينية، أو يخل بحسن السير والسلوك والآداب المرعية داخل أماكن العمل أو السكن بالمنطقة.
٧ – أي اعتداء أو إساءة إلى أي من الموظفين أو العاملين بالمنطقة.
٨ – تناول الخمور أو أي من المواد المخدرة.
٩ – التدخين بكافة أنواعه في غير الأماكن المخصصة لذلك.
١٠ – تداول الأفلام والصور والمجلات والمواد المنافية للآداب والأخلاق والقيم الدينية.
الفصل السادس
التأمين
المادة (٣٥)
يجب على المنطقة – من خلال الدائرة المختصة – القيام بالآتي:
١ – التأمين على كافة المباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات والوحدات العقارية التي أنشأتها، والآليات والمعدات المملوكة لها والكائنة بالمنطقة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من عمليات البناء.
٢ – التأمين على كافة البضائع التي تعود ملكيتها للمستثمر، وذلك في حالة تخزين هذه البضائع في المخازن أو المستودعات أو المباني المملوكة للمنطقة والتي تقوم بإدارتها وتشغيلها، على أن تغطي الوثيقة كافة الأضرار والأخطار التي قد تلحق بتلك البضائع، وفي هذه الحالة تستوفي المنطقة كلفة التأمين على تلك البضائع مضافا إليها (١٠٪) عشرة بالمائة من هذه الكلفة كرسوم خدمات.
المادة (٣٦)
يجب على الشركة العاملة القيام بالآتي:
١ – تقديم وثيقة تأمين تغطي كافة الأضرار والأخطار التي قد تنجم عن عمليات البناء، وذلك قبل استصدار تصريح البناء.
٢ – تقديم وثيقة تأمين على كافة المباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات أو الوحدات العقارية التي أنشأتها، والآلات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من عمليات البناء، ولا يجوز للدائرة المختصة أن تصدر شهادة إتمام البناء للشركة العاملة قبل تقديم هذه الوثيقة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
٣ – تقديم وثيقة تأمين تغطي كافة الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالبضائع التي تعود ملكيتها لها، أو تكون بمخازنها أو مستودعاتها لشركات عاملة أو مودعين آخرين، ما لم يقم مالك البضاعة بتقديم وثيقة تأمين خاصة ببضائعه.
٤ – إذا كانت المباني مستأجرة، لا يسمح للشركة العاملة مباشرة عملياتها في المنطقة قبل تقديم وثيقة تأمين تغطي الوحدات التصنيعية والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها.
٥ – تقديم وثيقة تأمين على العاملين لديها.
المادة (٣٧)
يجوز للشركة العاملة أن تقدم وثيقة تأمين واحدة أو عدة وثائق لتغطية الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالعاملين لديها والمباني والمكاتب والوحدات التصنيعية والمستودعات والوحدات العقارية والبضائع العائدة ملكيتها لها أو تكون بعهدتها للغير.
المادة (٣٨)
يجب أن تكون صلاحية وثيقة التأمين سارية لمدة سنة ميلادية، ويجوز أن تكون لمدة أقل بموافقة الدائرة المختصة، وفي جميع الأحوال يجب تجديد الوثيقة قبل انتهاء سريانها بـ (١٥) خمسة عشر يوم عمل، في حالة ما إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (٣٩)
أ – تقدم كافة وثائق التأمين وفقا لهذه الضوابط للدائرة المختصة، ويجب البت في اعتماد الوثيقة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها.
ب – في حالة اعتماد وثيقة التأمين، يسلم مقدمها إشعارا يبين فيه رقمها وساعة ويوم وتاريخ تقديمها، وفي حالة رفض الوثيقة، تعاد إلى مقدمها مرفقا بها أسباب الرفض.
المادة (٤٠)
أ – يجب أن تغطي وثيقة التأمين الخاصة بالبضائع كافة الأضرار والأخطار التي قد تلحق بها من تاريخ دخولها إلى المنطقة وخلال وجودها فيها، وحتى خروجها منها ودخولها الساحة الجمركية.
ب – يجب أن تغطي وثيقة التأمين كافة الأضرار والأخطار التي قد تلحق بالأشخاص والممتلكات العائدة للغير داخل المنطقة، على أن تحدد الدائرة المختصة الحد الأقصى للمسؤولية عن كل حادث قبل اعتماد الوثيقة.
ج – يجب على الشركة العاملة إذا تجاوزت قيمة البضائع الداخلة والمخزنة بالمنطقة قيمة وثيقة التأمين المقدمة على تلك البضائع، زيادة مقدار الوثيقة بما يشمل الزيادة في قيمة هذه البضائع وعلى مسؤوليتها الكاملة تجاه المنطقة أو أي طرف ثالث.
المادة (٤١)
أ – يجب أن تتضمن وثيقة التأمين المقدمة من المستثمر نصا صريحا باعتبار أي شرط يعفي شركة التأمين من المسؤولية في الإحلال بالتعويض ملغى.
ب – يجب أن تتضمن وثيقة التأمين المقدمة من المستثمر نصا صريحا بعدم رجوع شركة التأمين على المنطقة للمطالبة بالتعويضات التي قامت بدفعها للمتضرر.
المادة (٤٢)
أ – في حال تقديم الشركة العاملة وثيقة تأمين تغطي بضائع محددة بذاتها، لا يسمح لها بتخزين بضائع أخرى غير هذه البضائع قبل أن تقوم بتعديل وثيقة التأمين بإضافة تلك البضائع إليها.
ب – في حال تقديم الشركة العاملة وثيقة تأمين تغطي البضائع العائدة ملكيتها إليها، لا يسمح لها بتخزين بضائع للغير قبل أن تقوم بتعديل وثيقة التأمين، وإضافة تلك البضائع إليها.
المادة (٤٣)
يجب أن يكون اسم المؤمن له متطابقا مع الاسم الوارد بعقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو طلب إيداع البضائع.
المادة (٤٤)
يجوز للمدير العام رفض وثيقة التأمين إذا كانت صادرة عن شركة تأمين سبق أن ماطلت في دفع التعويض عن الضرر بدون وجه حق أو رجعت بالتعويض المدفوع من قبلها على المنطقة.
المادة (٤٥)
يجب أن تكون وثيقة التأمين محررة باللغة العربية، وإذا كانت الوثيقة محررة بلغة أجنبية يجب أن تكون مصحوبة بنسخة مترجمة معتمدة باللغة العربية، وعند الاختلاف في تفسيرها يعتد بالنسخة العربية.
الفصل السابع
السجلات والقيود
المادة (٤٦)
يجب على المنطقة الاحتفاظ بالسجلات الآتية:
١ – سجل المنافست.
٢ – سجل إتلاف البضائع.
المادة (٤٧)
يجب على الشركات العاملة الاحتفاظ بالسجلات الآتية بصورة ورقية أو إلكترونية، على أن يتم اعتمادها من قبل الدائرة المختصة قبل مباشرة العمل بتلك السجلات:
١ – السجل العام للبضائع: ويتضمن كافة البيانات والمعلومات الموجودة في سجل منافست المنطقة، وتقيد فيه كافة العمليات التي تجريها الشركة العاملة على البضائع كنقلها وإيداعها وإخراجها والرصيد المتبقي بالمستودعات.
٢ – السجل الخاص بالبضائع المتلفة: ويتضمن كافة البيانات والمعلومات عن البضائع المتلفة.
٣ – السجل الخاص بمعادلات التصنيع: ويتضمن كافة بيانات ومعلومات البضائع الداخلة في عمليات الإنتاج بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الصناعي.
المادة (٤٨)
يجب على الشركات العاملة عند تطبيق هذه الضوابط لأول مرة أن تقوم بجرد أرصدة مستودعاتها، وحصر المواد الخام والبضائع المنتجة وتحديد رصيد كل منها، ويجب على المنطقة أن تقوم بإصدار وثائق مستند إيداع بضائع بالرصيد.
المادة (٤٩)
يجب على الشركات العاملة أن تقوم بمطابقة سجلاتها مع سجلات المنطقة مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما اقتضى الأمر ذلك، وعلى الشركة أن تتأكد من مطابقة هذه السجلات مع بعضها بعضا، وفي حال فقدان أو إتلاف أي من هذه السجلات تعتمد لأغراض التدقيق والمراجعة الأرصدة المثبتة في سجلات وقيود المنطقة.
المادة (٥٠)
أ – في حال حدوث اختلاف بين سجلات الشركة العاملة وسجلات المنطقة، تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من الشركة العاملة والمنطقة للتدقيق ومطابقة سجلات الشركة العاملة بسجلات المنطقة، على أن تقوم اللجنة بالجرد الفعلي لكميات البضائع المخزنة بمستودعات الشركة العاملة ومطابقتها مع القيود والوثائق المتعلقة بالبضائع لدى المنطقة.
ب – في حال تبين للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وجود اختلاف فيما بين سجلات الشركة العاملة وكميات البضائع المخزنة فعليا بمستودعاتها وعدم تقديم ممثل الشركة العاملة بيانات كافية تبرر وجود هذا الاختلاف، يجب على ممثل المنطقة إخطار قسم جمرك المنطقة من خلال الدائرة المختصة، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة للتدقيق والتفتيش وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من اللائحة، وعلى ضوء تقرير هذه اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة العاملة، وتصحيح القيود وفقا لذلك.
المادة (٥١)
يجب على الشركات العاملة في نهاية كل شهر ميلادي تزويد الدائرة المختصة بنسخ إلكترونية من السجلات والقيود الإلكترونية وفقا لآخر التعديلات، وتحتفظ الدائرة المختصة بتلك النسخ حتى تاريخ المراجعة.
المادة (٥٢)
يجب على الشركات العاملة الاحتفاظ بكافة السجلات والوثائق الورقية والإلكترونية الخاصة بالبضائع لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إغلاقها، ولا يجوز إتلاف أي منها إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة، وفي حال تم بيع البضائع داخل المنطقة فيما بين الشركات العاملة يجب على الشركة البائعة تزويد الشركة المشترية بنسخة من كافة الوثائق الخاصة بالبضائع المبيعة، وعلى الشركة المشترية الاحتفاظ بهذه الوثائق لذات الفترة.
المادة (٥٣)
يجب على المنطقة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بالبضائع للفترات الآتية:
١ – السجلات لفترة (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ إغلاقها.
٢ – الوثائق لفترة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
الفصل الثامن
التوكيلات والتفويضات
المادة (٥٤)
يجب أن يكون المتصرف والمتصرف إليه والمفوض أهلا للتصرف وفقا للقوانين النافذة في السلطنة وقت إجراء التصرف.
المادة (٥٥)
إذا كان مالك البضائع شخصا معنويا، فيجب لاعتماد التفويض لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة تقديم نسخة أصلية من التفويض للدائرة المختصة من خلال المفوض أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
المادة (٥٦)
إذا كان مالك البضائع شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية، فيجب لاعتماد التفويض لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة والعائدة ملكيتها إليه تقديم نسخة أصلية من التفويض للدائرة المختصة من خلال المالك شخصيا أو المفوض أو الممثل القانوني للمؤسسة الفردية.
المادة (٥٧)
إذا كان مالك البضائع وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات المساهمة العامة أو المنظمات أو الهيئات الدبلوماسية، فيعتد بالخطاب الصادر من تلك الجهات لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة.
المادة (٥٨)
إذا كان مالك البضائع جمعية خيرية أو ناديا أو ما شابه ذلك، فيتعين الحضور الشخصي للمفوضين بالأمور المالية لأغراض اعتماد التصرف في البضائع المودعة في المنطقة، وفي حال تفويض المفوضين بالأمور المالية شخصا آخر للقيام بالتصرف في البضائع تعتمد التفويضات المصادق عليها بتواقيعهم، وفي جميع الأحوال يجب تقديم ما يفيد صلاحيات المفوضين بالأمور المالية أو من قاموا بتفويضهم.
المادة (٥٩)
لا يعتد بالتفويضات المصادق على تواقيعها من البنوك والغرف التجارية أو ما في حكمها من مؤسسات رسمية إلا للأغراض الآتية:
أ – قبول شراء البضائع المودعة في المنطقة.
ب – تفويضات السير في إجراءات تخليص البضائع.
ج – السير في إجراءات التخزين وتوقيع عقود التخزين.
المادة (٦٠)
تعتمد التوكيلات الصادرة عن الكاتب بالعدل ومن في حكمه بالسلطنة أو خارجها لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة.
المادة (٦١)
تعتمد التوكيلات الصادرة عن سفارات السلطنة بالخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو ما يقوم مقامها، لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة.
المادة (٦٢)
إذا كانت الوثائق الخاصة بالتوكيلات صادرة من خارج السلطنة، يجب تصديقها من الجهات المعتمدة والمتعارف عليها دوليا لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة.
المادة (٦٣)
تعتمد الوثائق الصادرة من الجهات المختصة قانونا بالمسائل الآتية لأغراض تغيير ملكية البضائع المودعة في المنطقة:
١ – التركات.
٢ – الهبات.
٣ – التبرعات.
٤ – الوصايا.
٥ – أي مسائل أخرى.
المادة (٦٤)
يجب تقديم الوثائق التالية لأغراض اعتماد التصرف في البضائع:
١ – وثيقة إثبات الشخصية إذا كانت البضائع مودعة باسم شخص.
٢ – السجل التجاري أو صورة طبق الأصل منه وفقا لآخر تعديل وصورة من التفويض إذا كانت البضائع مودعة باسم مؤسسة فردية أو شخص معنوي.
المادة (٦٥)
تطبق الإجراءات والأحكام المعمول بها في الإدارة العامة للجمارك بشأن تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي لأغراض التخليص على البضائع الواردة أو الصادرة من وإلى المنطقة.
المادة (٦٦)
تكون التوكيلات والتفويضات سارية المفعول للمدة المحددة فيها، وإذا كانت غير محددة المدة تكون سارية لحين تقديم ما يفيد إنهاءها.
المادة (٦٧)
يجب لاعتماد التوكيلات والتفويضات أن تتضمن ما يأتي:
أ – تحديد صلاحيات الوكيل أو المفوض على وجه الدقة، وبيان ما إذا كان التوكيل أو التفويض يجيز له تفويض أو توكيل غيره من عدمه.
ب – أن يكون التوكيل أو التفويض ظاهريا سليما وواضح الدلالة، ليس فيه كشط أو محو أو إضافة أو فواصل أو حواش أو طمس، ما لم يكن مصدقا على ذلك من الجهة الصادر عنها التوكيل أو التفويض أو من ذوي الشأن بحسب الأحوال.
المادة (٦٨)
يجب على الوكيل أو المفوض إخطار الدائرة المختصة بوفاة مالك البضائع أو انقضاء الشركة العاملة أو زوال صفته.
المادة (٦٩)
في نطاق تطبيق هذه الضوابط يكون مقدم التفويض أو التوكيل أو أي مستند لأغراض التصرف في البضائع المودعة في المنطقة مسؤولا مسؤولية كاملة أمام الغير عن صحة التوكيل أو التفويض أو المستند المقدم، ودون أدنى مسؤولية على المنطقة.
الفصل التاسع
نقل البضائع
المادة (٧٠)
يجوز نقل البضائع داخل المنطقة فيما بين الشركات العاملة أو فيما بينها وبين المنطقة وفقا للإجراءات الآتية:
أ – يقدم طلب نقل البضائع إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبينا فيه عدد البضائع المراد نقلها ووزنها ومكان التخزين الذي يتم النقل منه، والمكان الذي سيتم النقل إليه.
ب – يجب على الدائرة المختصة البت في الطلب خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب يقوم مالك البضائع بعملية النقل بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.
ج – يجب على مالك البضائع أن يقوم بتسليم نموذج نقل البضائع للدائرة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال عملية النقل.
المادة (٧١)
يجب على الدائرة المختصة معاينة البضائع المراد نقلها ظاهريا قبل وبعد عملية النقل في الحالات الآتية:
أ – إذا كانت قيمتها تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ويجوز الكشف على البضائع إذا كانت قيمتها أقل من هذا المبلغ كلما اقتضى الأمر ذلك.
ب – إذا كانت ذات طبيعة تتأثر أو يلحقها ضرر من عملية النقل.
ج – إذا كانت مواد غذائية أو كيميائية.
د – إذا كانت قد مضى على تخزينها في المنطقة أكثر من سنة ميلادية.
المادة (٧٢)
لا يجوز نقل البضائع من مخازن أو مستودعات المنطقة إلى مخازن أو مستودعات الشركة العاملة في حال كانت عملية التخزين لأسباب تتعلق بنوعية البضائع أو لأمور متعلقة بالسلامة العامة أو كانت البضائع محجوزا عليها بحكم قضائي أو لأي سبب قانوني آخر، إلا بعد زوال سبب التخزين.
المادة (٧٣)
يعد عقد بيع البضائع بين الشركات العاملة بمثابة نموذج طلب نقل بضائع، ويتم نقل قيود مكان التخزين مباشرة إلا في حالة رغبة الشركة العاملة المشترية إبقاء تخزين البضائع لدى الشركة البائعة، وفي هذه الحالة يجب إبرام عقد تخزين، على أن يتم النقل الفعلي خلال أسبوع من تاريخ المصادقة على عقد البيع.
المادة (٧٤)
يجب على المودع إبرام عقد تخزين إذا رغب في نقل بضائعه من مستودعات أو مخازن شركة عاملة أو المنطقة إلى مستودعات أو مخازن شركة عاملة أخرى، وإذا كان النقل إلى مستودعات أو مخازن المنطقة يجب أخذ موافقة الدائرة المختصة قبل مباشرة عملية نقل البضائع.
المادة (٧٥)
يجب أن تكون وثيقة التأمين المقدمة من مالك البضائع أو وثيقة تأمين وسيلة النقل البري تغطي الأخطار والأضرار التي قد تنشأ عن عملية النقل.
المادة (٧٦)
يجب أن تكون وثيقة التأمين المقدمة من الشركة العاملة المنقول إليها البضائع تغطي البضائع المنقولة من حيث الصنف والقيمة.
الفصل العاشر
استهلاك البضائع
المادة (٧٧)
يجوز للشركة العاملة استهلاك البضائع الآتية في المنطقة، بعد الحصول على موافقة الدائرة المختصة:
١ – البضائع التي تدخل في إقامة المباني والمنشآت بالمنطقة، كمواد البناء بمختلف أنواعها.
٢ – البضائع التي تستخدم في تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج.
٣ – البضائع التي تستخدم لأغراض صيانة المنشآت والمصانع وخطوط الإنتاج.
المادة (٧٨)
لا يجوز استهلاك البضائع الآتية في المنطقة:
١ – المواد الغذائية بمختلف أنواعها وأشكالها من المأكولات والمشروبات.
٢ – المواد الاستهلاكية كالمستلزمات المكتبية والأقمشة ومواد التنظيف العادية والمستخدمة بشكل يومي.
المادة (٧٩)
يشكل المدير العام لجنة فنية متخصصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، تتولى دراسة طلبات استهلاك البضائع المبينة في البندين (٢، ٣) من المادة (٧٧) من هذه الضوابط، والتأكد من أهمية وضرورة استخدام المواد المطلوب استهلاكها وتحديد الكميات الكافية للاستخدام ووضع أي اشتراطات فنية أو صحية، وترفع اللجنة توصيتها إلى الدائرة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
المادة (٨٠)
يكون استهلاك البضائع وفقا للإجراءات الآتية:
١ – يقدم طلب استهلاك البضائع التي تدخل في إقامة المباني والمنشآت بالمنطقة إلى الدائرة المختصة مرفقا به المخططات الهندسية وجداول كميات بالمواد المراد استخدامها، وتقوم الدائرة المختصة بدراسة الطلب ورفع التوصية بشأنه.
٢ – يقدم طلب استهلاك البضائع لأغراض صيانة وتعقيم المباني والمنشآت والمصانع وصيانة وتنظيف خطوط الإنتاج إلى الدائرة المختصة مرفقا به تقرير فني يبين الكميات المطلوب استخدامها، ويتم إحالة الطلب والتقرير الفني المرفق إلى اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض لدراسته ورفع التوصية بشأنه.
المادة (٨١)
أ – تكون صلاحية الموافقة على استهلاك البضائع التي تقل قيمتها عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في السنة لكل شركة عاملة لمدير الدائرة المختصة.
ب – تكون صلاحية الموافقة على استهلاك البضائع التي تكون قيمتها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني فأكثر في السنة لكل شركة عاملة للمدير العام.
المادة (٨٢)
لا يجوز استهلاك كميات أكثر من التي تم الموافقة على استهلاكها إلا بعد الحصول على الموافقة على استهلاك تلك الكميات وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذه الضوابط، وتعد الكميات المستهلكة دون الحصول على هذه الموافقة في حكم التهريب الجمركي.
المادة (٨٣)
لا يجوز الموافقة على استهلاك البضائع لمرة أخرى لأغراض تنظيف وتعقيم خطوط الإنتاج إلا بعد استهلاك ٧٥٪ من أصل الكميات التي سبق الموافقة على استهلاكها.
المادة (٨٤)
لا يعد استخدام مواد التغليف والتعبئة في عمليات إعادة التعبئة والتغليف استهلاكا للبضائع، ويجب أن يتم تقديم معادلات تصنيع تبين الكميات التي تستخدم في هذه العمليات ووصف البضائع قبل وبعد عمليات التغليف ونسبة الكميات المتلفة نتيجة العمل.
المادة (٨٥)
يجب على الشركة العاملة الاحتفاظ بسجل خاص بالبضائع التي تم الموافقة على استهلاكها يبين فيه رقم الإيداع والكميات المدخلة والكميات المستهلكة وتاريخ الاستهلاك.
المادة (٨٦)
يجب على الشركة العاملة أن تقدم طلب إخراج بضائع بشأن البضائع التي تم استهلاكها إلى الدائرة المختصة لأغراض تسديد القيود الخاصة بها مرفقا به الوثائق التي تثبت الاستهلاك.
المادة (٨٧)
يحظر منح شهادة إتمام البناء للشركة العاملة التي سبق أن تقدمت بطلب استهلاك البضائع في عمليات البناء إلا بعد تسديد القيود الخاصة بها.
الفصل الحادي عشر
إتلاف البضائع
المادة (٨٨)
تشكل بقرار من المدير العام لجنة لإتلاف البضائع برئاسة أحد موظفي المنطقة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة، وعضوية كل من:
١ – ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
٢ – ممثل عن وزارة البيئة والشؤون المناخية.
٣ – ممثل عن البلدية المختصة بالولاية التي تقع في نطاقها المنطقة.
ويكون للجنة مقرر من موظفي المنطقة يعين بقرار من المدير العام، ويجب حضور مالك البضائع التي سيتم إتلافها أو المفوض.
المادة (٨٩)
تتولى لجنة إتلاف البضائع المهام الآتية:
١ – المعاينة الظاهرية للبضائع ومطابقة ما ورد بالكشوف على الواقع.
٢ – تحديد الطريقة المناسبة لإتلاف البضائع للتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة للبيئة.
٣ – تحديد مكان الإتلاف وتاريخه.
٤ – الإشراف على نقل البضائع من مكان تخزينها إلى المكان المحدد للإتلاف.
٥ – الإشراف المباشر على عملية الإتلاف.
٦ – إعداد محضر إتلاف يوقع من قبل كافة أعضائها.
المادة (٩٠)
تقوم المنطقة بإتلاف البضائع الآتية:
١ – البضائع التي تنتهي صلاحية استهلاكها.
٢ – البضائع التي أصبح وجودها يشكل خطرا على البضائع الأخرى والأشخاص في المنطقة.
٣ – البضائع التي يتعذر بيعها بالمزاد العلني.
٤ – البضائع التي صدر حكم قضائي بإتلافها.
المادة (٩١)
يتم إتلاف البضائع في المنطقة وفقا للإجراءات الآتية:
١ – تقوم لجنة إتلاف البضائع بوضع قيمة تقديرية للبضائع التي تقرر إتلافها، وذلك بالاستناد إلى وثائق إدخال البضائع وحالتها العامة في تاريخ صدور قرار الإتلاف، وبالرجوع لحالات قياسية، وذلك لأغراض التوثيق وحفظ حقوق المنطقة من أي مطالبات مستقبلية.
٢ – تقوم الدائرة المختصة بإعداد كشوف بالبضائع التي يتقرر إتلافها.
٣ – تقوم الدائرة المختصة برفع الكشوف للمدير العام، مع التوصية بإتلاف البضائع، وبيان سبب الإتلاف لكل حالة.
٤ – تقوم الدائرة المختصة بإخطار مالك البضائع أو المفوض بقرار الإتلاف قبل التاريخ المحدد للإتلاف بـ (١٥) خمسة عشر يوم عمل.
٥ – يحق لمالك البضائع أو المفوض أن يطلب وقف إجراءات إتلافها في حال تقديمه مبررات كافية، على أن يتم إخراجها خلال الفترة التي يحددها المدير العام.
٦ – تقوم الدائرة المختصة بإحالة الكشوف بعد اعتمادها إلى لجنة الإتلاف المشكلة وفقا لأحكام هذه الضوابط.
المادة (٩٢)
يجب أن يصدر قرار إتلاف البضائع من المدير العام أو من يفوضه قبل (٥) خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للإتلاف ترسل نسخ منه لكافة الجهات الممثلة باللجنة، على أن يتضمن القرار البيانات الآتية:
١ – اسم مالك البضائع أو المفوض.
٢ – رقم الإيداع وتاريخه.
٣ – وصف البضائع.
٤ – سبب الإتلاف.
٥ – مكان الإتلاف وتاريخه.
ويرفق بقرار الإتلاف كافة الوثائق المتعلقة بالبضائع.
المادة (٩٣)
تقوم الدائرة المختصة بتحصيل الرسوم المستحقة على البضائع وتكاليف الإتلاف قبل مباشرة عملية الإتلاف، وفي حال عدم قيام المكلف بالدفع بتسديد هذه المبالغ يتم السير في الإجراءات، وتحصل لاحقا وفقا للإجراءات المالية المعمول بها في المنطقة.
المادة (٩٤)
يجوز إتلاف البضائع بالمنطقة وفقا لأحكام هذه الضوابط بناء على طلب مالكها أو المفوض وفقا للشروط الآتية:
١ – عدم وجود نزاع على ملكيتها.
٢ – عدم وجود قضايا حقوق ملكية فكرية بشأنها.
٣ – ألا يترتب على إتلافها أثر بيئي.
٤ – أن يتعذر بيعها أو التصرف بها، أو ليس لها قيمة تجارية.
٥ – تقديم إقرار من مالكها أو المفوض بعدم مسؤولية المنطقة عن الإتلاف.
٦ – تسديد الرسوم المستحقة عليها حتى تاريخ إتلافها، والتكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.
المادة (٩٥)
يعد محضر الإتلاف بعد توقيع كافة أعضاء لجنة إتلاف البضائع عليه بمثابة طلب إخراج بضائع، وتسدد القيود بموجبه.
المادة (٩٦)
عند اختلاف أعضاء لجنة إتلاف البضائع في الرأي يتم رفع الأمر للمدير العام للبت فيه، ويكون قراره نهائيا.
المادة (٩٧)
يجب أن يراعى عند إعداد محضر إتلاف البضائع الآتي:
١ – أن يتضمن وبشكل واضح الطريقة التي تم تنفيذ عملية الإتلاف بها، مع بيان وصف تفصيلي لحالة البضائع بعد الإتلاف.
٢ – أن يرفق به نسخ أصلية من قرار الإتلاف وكافة الوثائق المتعلقة بالبضائع.
٣ – أن يتولى مقرر لجنة الإتلاف بعد استكمال توقيعات أعضائها على المحضر، تسليمه إلى الدائرة المختصة.
المادة (٩٨)
إذا كان من الممكن الاستفادة بشكل كلي أو جزئي من مخلفات الإتلاف أو كان من الممكن إعادة تدويرها، كحديد الخردة، والمخلفات الخشبية، والمواد البلاستيكية، يتم فصل تلك المخلفات ومعاينتها بالطريقة التي تحددها لجنة إتلاف البضائع بمحضر منفصل يرفق مع محضر الإتلاف، وفي هذه الحالة يعتبر هذا المحضر بمثابة وثائق إدخال بضائع لأول مرة للمنطقة، وينظم بها طلب إيداع جديد.
الفصل الثاني عشر
البيع بالمزاد العلني
المادة (٩٩)
تشكل لجنة بيع البضائع بالمزاد العلني بقرار من المدير العام برئاسة أحد موظفي المنطقة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير دائرة، وعضوية موظف آخر منها، وممثل عن الإدارة العامة للجمارك، ويكون للجنة مقرر من موظفي المنطقة يعين بقرار من المدير العام.
المادة (١٠٠)
يكون للجنة بيع البضائع بالمزاد العلني الصلاحيات الآتية:
١ – الموافقة على بيع البضائع إذا كان أعلى ثمن مقدم من المتزايدين يساوي أو يزيد على القيمة التقديرية للبضائع.
٢ – إرجاء عملية البيع لمرة واحدة إذا كان أعلى ثمن مقدم أقل من القيمة التقديرية للبضائع، وللجنة رفع توصية للمدير العام بالموافقة على البيع في حال عدم إمكانية تأجيله لظروف البضائع.
٣ – الموافقة على البيع عند طرح البضائع للبيع بالمزاد العلني لمرة ثانية سواء كان أعلى ثمن مقدم للبضائع يزيد أو يقل عن قيمتها التقديرية.
المادة (١٠١)
يجوز للمدير العام بناء على توصية الدائرة المختصة أن يصدر قرارا ببيع البضائع الآتية بالمزاد العلني:
١ – البضائع المخزنة بمستودعات وساحات المنطقة، والتي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها لأكثر من (٦) ستة أشهر من التاريخ المحدد للسداد.
٢ – البضائع المخزنة بالمستودعات والساحات المستأجرة، والتي فسخت عقود إيجارها ولم يتم نقلها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الفسخ.
٣ – البضائع التي أصبحت تشكل خطرا على البضائع المخزنة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البيئة أو المنشآت المخزنة بها، وذلك في حال عدم إخراجها من المنطقة خلال فترة تحدد حسب درجة الخطورة ويتم إشعار مالكها خطيا بذلك، وفي حال ثبوت عدم إمكانية استخدام هذه البضائع يتم إتلافها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الضوابط.
٤ – البضائع القابلة للتلف وذلك في حال عدم قيام مالكها بإخراجها من المنطقة خلال فترة تحدد حسب درجة قابليتها للتلف.
٥ – البضائع التي لا يعرف أصحابها وبقايا الإرساليات، وفي هذه الحالة يتم تسجيل ثمن بيع تلك البضائع بحساب الإيرادات الخاصة بالمنطقة.
المادة (١٠٢)
يتم بيع البضائع بالمزاد العلني وفق الإجراءات الآتية:
١ – تقوم الدائرة المختصة بإعداد كشوف بالبضائع التي يتقرر بيعها، مرفقا بها بيان بالقيمة التقديرية للبضائع، ومقدار الرسوم المستحقة للمنطقة، وسبب البيع، ووصف كامل للبضائع من حيث النوع والعدد والكمية، وللدائرة الاستعانة بمن تراه لأغراض تقدير قيمة البضاعة، وترفع هذه الكشوف للمدير العام مشفوعة بتوصية مسببة بالموافقة أو عدم الموافقة على البيع بالمزاد العلني.
٢ – الإعلان عن بيع البضائع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية، على أن يتضمن الإعلان تحديد مكان وزمان البيع ووصفا تاما للبضائع المعروضة للبيع.
٣ – يتم عقد جلسة البيع بالمزاد العلني في المكان والموعد المحددين بالإعلان بحضور كافة أعضاء لجنة البيع.
المادة (١٠٣)
إذا قدم صاحب البضائع التي تم الإعلان عن بيعها بالمزاد العلني ما يثبت زوال سبب البيع قبل موعد انعقاد جلسة البيع توقف إجراءات البيع، على أن يتحمل كافة التكاليف التي ترتبت على ذلك.
المادة (١٠٤)
يجوز للمدير العام إرجاء عملية البيع بالمزاد العلني بناء على توصية الدائرة المختصة إذا كانت قيمة البضائع تزيد على قيمة مستحقات المنطقة قبل صاحب البضائع، ولا يوجد سبب آخر لبيعها وفقا لهذه الضوابط.
المادة (١٠٥)
إذا كان عدد المتزايدين أقل من ثلاثة فيجب ألا يقل ثمن البيع عن القيمة التقديرية للبضائع، ولا تقبل المزايدة إلا من الأشخاص الموجودين شخصيا في أثناء جلسة المزايدة أو وكلائهم أو ممثلي الأشخاص المعنوية.
المادة (١٠٦)
يجب على المتزايد الذي رسا عليه المزاد الآتي:
١ – دفع مبلغ مقداره (٢٠٪)عشرين بالمائة من الثمن الراسي به المزاد فور الترسية، وباقي الثمن وكافة المصاريف الإدارية، و(٣٪) ثلاثة بالمائة من هذا الثمن مقابل الإشراف على عملية البيع، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الترسية.
٢ – إخراج البضائع من المنطقة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من دفع باقي الثمن، وإنهاء الإجراءات الجمركية، وإلا احتسبت عليها رسوم تخزين عن كل يوم.
المادة (١٠٧)
إذا لم يقم المتزايد الذي رسا عليه المزاد عن دفع باقي الثمن خلال المدة المحددة في المادة (١٠٦) من هذه الضوابط، فيعاد طرح البضائع للبيع بالمزاد العلني مع تحمله كافة التكاليف والمستحقات التي تترتب على ذلك، والفارق في السعر بين الثمن الجديد، والثمن الذي رسا عليه المزاد.
المادة (١٠٨)
يكون توزيع حصيلة بيع البضائع بالمزاد العلني على النحو الآتي:
١ – إذا كان المبلغ الراسي به المزاد يساوي مستحقات المنطقة فيتم استيفاء تلك المستحقات وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.
٢ – إذا كان المبلغ الراسي به المزاد يزيد على مستحقات المنطقة فيقيد المبلغ الزائد بحساباتها لصالح مالك البضائع، ويتم إشعاره بذلك وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.
٣ – إذا كان المبلغ الراسي به المزاد أقل من مستحقات المنطقة فتتم المطالبة بالفرق وتحصيله وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
المادة (١٠٩)
لا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن بيع البضائع بالمزاد العلني أو أي حقوق أو التزامات لمالكها أو للغير نتيجة تطبيق هذه الضوابط.
المادة (١١٠)
للمدير العام الموافقة على بيع البضائع بالمزاد العلني لصالح المستثمر، وتستوفي المنطقة من طالب البيع كافة التكاليف التي تترتب على ذلك، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما تستوفيه المنطقة عن (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة البيع، ويكون البيع مع مراعاة الآتي:
١ – تقديم طلب كتابي للدائرة المختصة يبين فيه نوعية البضاعة المطلوب بيعها ومواصفاتها والحد الأدنى للسعر الذي يرغب البيع به.
٢ – تقديم إقرار بعدم مسؤولية المنطقة عن أي أضرار أو نقص يلحق بالبضائع نتيجة البيع بالمزاد العلني.
٣ – تقديم إقرار بتسليم البضائع للمتزايد الذي ترسو عليه عملية البيع خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قرار الترسية.
٤ – الإعلان عن بيع البضائع بالمزاد العلني بشكل منفصل عن البضائع التي تقرر بيعها لأغراض تحصيل الرسوم من المستثمر المتخلف عن دفعها.
٥ – ألا تكون القيمة التقديرية للبضائع المطلوب بيعها بالمزاد العلني أقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
٦ – أن يدفع طالب بيع البضائع بالمزاد العلني أي تكاليف تتحملها المنطقة تترتب على عملية البيع.
المادة (١١١)
يقوم المتزايدون بمعاينة البضائع قبل عقد جلسة البيع، وبحضور أعضاء لجنة البيع، ولا يقبل من أي منهم الادعاء بالجهل بالبضائع.
المادة (١١٢)
يجب إجراء المزاد العلني لبيع البضائع في المكان الموجودة فيه، ما لم يقرر المدير العام نقلها إلى مكان آخر، شريطة ألا يؤثر ذلك على سلامتها.
المادة (١١٣)
يتم إرسال الإشعارات والإخطارات وقرارات التبليغ والبيع لأصحاب البضائع حسب العناوين المحفوظة لدى المنطقة، ودون أي مسؤولية عليها، وإذا تعذر الإرسال لعدم توفر عنوان واضح أو لتعديل أو تغيير العنوان دون إعلام المنطقة بذلك فيعد إعلان البيع بمثابة إشعار وإخطار لكافة أغراض هذه الضوابط.
المادة (١١٤)
أ – لا يجوز بيع البضائع المقام بشأنها قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وقضايا جمركية.
ب – مع عدم الإخلال بالبند (أ) لا يحول وجود حجز تحفظي على البضائع لأي جهة دون السير في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، وبعد استيفاء المنطقة لمستحقاتها المالية على البضائع يقيد فرق ثمن البيع بحساب الأمانات لصالح الجهة الحاجزة، ولحين صدور حكم نهائي في القضية، على أن يتم إخطار الجهة مصدرة قرار الحجز التحفظي بذلك خطيا قبل المباشرة بالسير في إجراءات البيع.
الفصل الثالث عشر
الأنشطة والأعمال المحظورة
المادة (١١٥)
يحظر القيام بأي من الأنشطة أو الأعمال الآتية داخل المنطقة:
١ – أي فعل يعيق العمل بالمنطقة أو يهدد أمن وسلامة المنشآت أو المستثمرين أو العاملين أو المتعاملين أو يعرضها للخطر.
٢ – ممارسة أي نشاط غير مسموح به، أو يشكل منافسة غير مشروعة.
٣ – أي فعل من شأنه تعطيل أجهزة وبرامج الحاسب الآلي.
٤ – مزاولة أي نشاط قبل الحصول على الترخيص أو غير وارد بها.
٥ – مزاولة أي نشاط فرعي من غير الأنشطة المحددة بالترخيص.
٦ – القيام بتعديل بيانات الشركة العاملة لدى أي جهة قبل موافقة الدائرة المختصة.
٧ – حيازة أو تخزين بضائع منشؤها دول تقرر مقاطعتها اقتصاديا من قبل السلطنة.
٨ – حيازة أو تخزين المواد المخدرة على اختلاف أنواعها ومشتقاتها بخلاف ما تحدده وزارة الصحة.
٩ – حيازة أو تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، بغير ترخيص من الجهات المختصة.
١٠ – حيازة أو تخزين المواد سريعة الاشتعال، بغير موافقة الجهات المختصة أو بالمخالفة للشروط التي تحددها.
١١ – حيازة أو تخزين المواد المشعة أو ذات النشاط الإشعاعي دون ترخيص من الجهات المختصة أو بالمخالفة للشروط التي تحددها.
١٢ – حيازة أو تخزين مواد النفايات الضارة بالبيئة، والمواد غير الملائمة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
١٣ – حيازة أو تخزين البضائع الفاسدة أو النتنة أو المتفسخة أو منتهية الصلاحية أو التالفة أو التي لها أثر سلبي على البيئة.
١٤ – حيازة أو تخزين البضائع التي تحمل كتابات أو رسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان، أو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
١٥ – حيازة المواد السامة أو المضرة بالصحة العامة.
١٦ – حيازة المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة والمقلدة.
١٧ – حيازة قوالب سك النقود والمطبوعة والمنقوش عليها.
١٨ – حيازة أو تخزين أو تصنيع أي بضاعة أو إضافة أو تعديل عليها أو على طريقة تغليفها، تتعارض أو تتنافى مع المعتقدات والآداب العامة في السلطنة أو مع قوانين حماية الملكية التجارية والفكرية والصناعية والأدبية والفنية المعمول بها داخل السلطنة.
١٩ – حيازة أو تخزين البضائع الممنوع دخولها إلى السلطنة.
٢٠ – تخزين الشركة العاملة بضائع غير بضائعها دون موافقة الدائرة المختصة.
٢١ – إشعال النار بأي صورة من الصور داخل المستودعات ومواقع التخزين، بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب أو أي مواد قابلة للاشتعال، ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي.
٢٢ – التدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك.
٢٣ – استعمال المحروقات السائلة أو الغازية في غير الأغراض المسموح بها.
٢٤ – إقامة منشآت للقوة المحركة أو للإنارة في المخازن أو المصانع قبل استكمال الإجراءات المقررة.
٢٥ – نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها إلى الأماكن المؤجرة أو العكس، أو فيما بين الشركات العاملة دون موافقة الدائرة المختصة.
٢٦ – استهلاك البضائع داخل المنطقة بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
٢٧ – إقامة العمال أو المستخدمين في المنطقة في غير الأماكن المخصصة لذلك بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
٢٨ – مباشرة البناء بالمشاريع الصناعية قبل الحصول على تصريح بيئي من الجهات المختصة.
٢٩ – استخدام المواد الكيميائية الخطرة المصنفة بوزارة البيئة والشؤون المناخية بدون تقديم المؤهلات العلمية لفريق العمل الفني الذي يشرف على استخدامها، كما يحظر تجاوز الكميات المحددة بالتصريح الخاص باستخدامها.
٣٠ – بيع المواد الكيميائية المصنفة بوزارة البيئة والشؤون المناخية لغير الشركات والمؤسسات المرخصة.
٣١ – تخزين أي مادة كيميائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
٣٢ – أي أعمال أو أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الجهات المختصة.
المادة (١١٦)
يجوز تعديل الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في المادة (١١٥) من هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار من رئيس لجنة المناطق الحرة.
المادة (١١٧)
تصدر المنطقة قائمة الأنشطة الرئيسية والفرعية المسموح بمزاولتها داخل المنطقة.
الفصل الرابع عشر
إلغاء التراخيص
المادة (١١٨)
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
١ – انتهاء مدة عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار وفقا للأحكام الواردة فيهما.
٢ – بيع الشركة العاملة كامل المنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامتها على الأراضي المستأجرة، ما لم يكن لها استثمار آخر بالمنطقة.
٣ – عدم مباشرة الشركة العاملة لأعمال البناء والتشييد وتجهيز الموقع خلال (٩) تسعة أشهر من تاريخ إصدار ترخيص البناء دون إبداء أسباب مقبولة.
٤ – عدم ممارسة الشركة العاملة للنشاط المحدد بالترخيص لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار ترخيص مزاولة النشاط دون إبداء أسباب مقبولة.
٥ – توقف الشركة العاملة عن مزاولة النشاط المحدد بالترخيص لمدة عام دون إبداء أسباب مقبولة.
٦ – تأخر الشركة العاملة عن دفع قيمة الإيجارات المستحقة عليها لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
٧ – ممارسة الشركة العاملة أي نشاط مخالف لأحكام القوانين أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها في المنطقة.
٨ – إذا وصلت النقاط التراكمية (١٠٠) مائة نقطة وفقا لتصنيف المخالفات.
المادة (١١٩)
أ – يجب على الدائرة المختصة إخطار الشركة العاملة بقرار إلغاء الترخيص على آخر عنوان مثبت لدى المنطقة.
ب – يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد رفضا للتظلم.
المادة (١٢٠)
أ – يجب على الشركة العاملة إخلاء المحل المستأجر وإزالة كافة المباني والمنشآت التي أقامتها أو أي مخلفات أو نفايات، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار أو إخطارها بإلغاء الترخيص أيهما أقرب.
ب – يجب على الشركة العاملة اتخاذ إجراءات الحصول على شهادة براءة الذمة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم الإخطار بإلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بمسؤوليتها تجاه الغير.
المادة (١٢١)
إذا لم تقم الشركة العاملة بإخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه الضوابط، يجوز لرئيس اللجنة أن يأمر باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – الإخلاء على نفقة الشركة العاملة ووضع محتويات المحل المستأجر برسم التخزين اليومي على حسابها في المستودعات أو الساحات العامة، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن أي ضرر أو تلف أو نقص يلحق بتلك المحتويات من جراء عملية الإخلاء، والسير في إجراءات بيعها بالمزاد العلني لاحقا وفقا لأحكام البيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في هذه الضوابط.
٢ – بيع المحتويات بذات المحل المستأجر دون نقلها للمستودعات والساحات العامة، وذلك وفقا لأحكام البيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في هذه الضوابط.
٣ – إتلاف المحتويات في حال عدم إمكانية بيعها، وذلك وفقا لأحكام إتلاف البضائع المنصوص عليها في هذه الضوابط.
المادة (١٢٢)
إذا لم تقم الشركة العاملة بإزالة المباني والمنشآت التي أقامتها خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه الضوابط، ولم تبد المنطقة رغبتها في تملك هذه المباني والمنشآت، فيجوز للمدير العام أن يأمر باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – بيع المباني والمنشآت بالمزاد العلني وفقا لأحكام البيع بالمزاد العلني المنصوص عليها في هذه الضوابط.
٢ – إزالة المباني والمنشآت في حال عدم إمكانية بيعها، والرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف التي تترتب على ذلك.
المادة (١٢٣)
أ – إذا لم تقم الشركة العاملة بإزالة المخلفات والنفايات خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه الضوابط، يجوز للمدير العام أن يأمر بإزالتها دون الإخلال بحق المنطقة في الرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف المترتبة جراء ذلك.
ب – إذا لم تقم الشركة العاملة بإجراء أعمال الصيانة لأي أضرار بالمحل المستأجر خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه الضوابط، فيجوز للمدير العام أن يأمر بإجراء عملية الصيانة، والرجوع على الشركة العاملة بكافة التكاليف المترتبة جراء ذلك.
المادة (١٢٤)
أ – إذا أبدت المنطقة رغبتها في أن تتملك المباني أو المنشآت المقامة بالمحل المستأجر، فيجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الشراء وفقا للضوابط والإجراءت المعمول بها.
ب – يحظر على المنطقة شراء أي مبان أو منشآت من الشركات العاملة عند إلغاء الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بصفتها الجهة المشغلة، وذلك مع مراعاة الصلاحيات المالية المعمول بها في المنطقة.
ج – يشكل المدير العام لجنة من المختصين بالمنطقة لتقييم المباني والمنشآت المقامة بالمحل المستأجر، والتي ترغب المنطقة في شرائها وذلك بناء على توصية الدائرة المختصة، على أن تتضمن التوصية بيان المنافع والعوائد ووصفا دقيقا لحالة المباني والمنشآت، وللجنة الاستعانة بخبراء لأغراض التقييم عند الحاجة.
د – تخطر اللجنة المشكلة وفقا للبند (ب) الشركة العاملة أو ممثلها القانوني بموجب خطاب كتابي بالقيمة التقديرية للمنشآت، وفي حال عدم الاعتراض على القيمة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل تعتبر القيمة مقبولة، وتستكمل إجراءات الشراء.
هـ – تستوفي المنطقة كامل مستحقاتها المالية تجاه الشركة العاملة من ثمن محتويات المحل المستأجر والمباني أو المنشآت المقامة به، وفي حال زيادة الثمن عن هذه المستحقات يودع الباقي في حساب المنطقة لصالح المستثمر حسب الأحوال، وفي حال عدم كفاية الثمن لسداد تلك المستحقات تتم المطالبة بها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لتحصيل الحقوق المالية للمنطقة.
المادة (١٢٥)
لا يرتب إلغاء ترخيص الشركة العاملة المستأجرة من الباطن أي التزامات مالية على الشركة العاملة المؤجرة أكثر من الالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار من الباطن أو التعهد الكتابي بمسؤوليتها بالتضامن مع المستأجر من الباطن عن أي التزامات تجاه المنطقة والجهات ذات الصلة والمقدم للمنطقة عند إبرام عقد الإيجار من الباطن.
المادة (١٢٦)
لا يترتب على إلغاء الترخيص وفقا لأحكام هذه الضوابط الإخلال بالتزامات الشركة العاملة تجاه الغير، ويجب الالتزام بتقديم إقرار بهذه الالتزامات وعلى مسؤوليتها الكاملة، وعلى المنطقة مراعاة حقوق أي طرف ثالث له تعاقدات مع الشركة العاملة داخل حدود المنطقة ومتعلقة بالمنشآت أو المباني أو الأراضي المؤجرة لها.
المادة (١٢٧)
لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار وإلغاء الترخيص بناء على رغبة الشركة العاملة إلا بعد تسوية كافة الالتزامات القانونية والمالية تجاه الغير، وتسليم المحل المستأجر بحالته التي تم تسلمه عليها.
المادة (١٢٨)
يجب على المنطقة عند إلغاء ترخيص إخطار الشركة العاملة وكافة الجهات المعنية، وعلى الشركة العاملة اتخاذ إجراءات إلغاء إقامة العاملين الأجانب الذين سبق منحهم إقامة عمل على كفالتها، وترحيلهم من السلطنة وفقا للقوانين النافذة.
المادة (١٢٩)
لا يجوز منح الشركة العاملة شهادة براءة الذمة إلا بعد التحقق من قيامها بالآتي:
١ – إخلاء المحل المستأجر من جميع محتوياته.
٢ – إزالة المباني والمنشآت التي أقامتها وأي مخلفات أو نفايات.
٣ – تسليم المحل المستأجر بالحالة التي كان عليها عند تسلمه.
٤ – حل وتصفية الشركة العاملة – ما لم يكن لها استثمار آخر بالمنطقة – وفقا لقانون الشركات التجارية واللوائح والضوابط المعمول بها.
٥ – تسوية كافة الحقوق والالتزامات المستحقة للمنطقة.
٦ – اتخاذ إجراءات إلغاء إقامة العاملين الأجانب الذين سبق منحهم إقامة عمل على كفالتها وترحيلهم من السلطنة وفقا للقوانين النافذة.
المادة (١٣٠)
تطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص الشركات العاملة المستأجرة من الباطن، وبما لا يتجاوز حقوقها والتزاماتها في العقد المبرم مع الشركة العاملة المؤجرة.
الفصل الخامس عشر
تصنيف المخالفات
المادة (١٣١)
تصنف مخالفات أحكام هذه الضوابط والقوانين، وأي ضوابط أو تعليمات أخرى معمول بها في المنطقة على النحو الآتي:
أ – المجموعة الأولى، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – استغلال مساحات خارج المساحة المؤجرة بدون تصريح.
٢ – تثبيت كشك أو كاونتر أو كابينة تجارية خارج مباني الشركة العاملة بدون تصريح مسبق من المنطقة.
٣ – عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري للمشروع.
٤ – عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة للاسم التجاري بالترخيص.
٥ – عدم صيانة اللوحة الإعلانية، أو وجود تلف بها.
٦ – عدم توفر شروط السلامة الكافية باللوحة الإعلانية.
٧ – وضع رسومات أو صور غير لائقة على المنتجات واللوحات الإعلانية.
٨ – عدم الالتزام بشروط موقع اللوحة.
٩ – طباعة أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح من المنطقة.
١٠ – تعليق أو نشر الملابس في غير الأماكن المخصصة لذلك.
١١ – غسل المركبات والآليات في غير الأماكن المخصصة لذلك.
١٢ – إلقاء الفضلات أو تبعثر ركامها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
١٣ – التأخر في تسديد الفواتير المستحقة للمنطقة.
١٤ – تخزين بضائع غير محددة في وثيقة التأمين المقدمة في حال كانت وثيقة التأمين تغطي بضائع محددة بذاتها.
١٥ – تخزين بضائع للغير في حال تقديم وثيقة تأمين تغطي البضائع العائدة ملكيتها إليها فقط دون البضائع المخزنة لديها والعائدة ملكيتها للغير.
١٦ – التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو تجميعها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
١٧ – حيازة عقاقير محظورة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
١٨ – عدم الإبلاغ عن شجار العمال المؤدي إلى الإصابة أو الإعاقة.
١٩ – تحريك أو إزالة الآلات أو أي مواد أخرى بما يشمل المركبات التي تتسبب في حادث ما، وذلك قبل وصول الجهات المختصة.
٢٠ – الوقوف أو ركن السيارات أو المركبات الثقيلة أو الحاويات بشكل غير ملائم في غير الأماكن المصرح بها داخل المنطقة.
٢١ – إعاقة المركبات أو الآلات للحركة وسدها للشوارع أو أي موقع للعمل.
٢٢ – تحميل وسائل نقل الأفراد بما يزيد على العدد المحدد في الترخيص.
٢٣ – عدم الإخطار بكافة البيانات الخاصة بالعاملين خلال أسبوع من مباشرتهم لعملهم.
٢٤ – عدم التقدم بطلب لإصدار تصريح دخول العاملين بعد مضي أسبوع من عملهم.
٢٥ – السماح للعاملين بالعمل لدى شركة أخرى.
٢٦ – عدم توفير شروط السلامة العامة بالمباني.
٢٧ – تخزين الأطعمة في مباني المكاتب بما فيها مباني المكاتب الملحقة بالمستودعات.
٢٨ – عدم تخصيص مكان لتحضير وإعداد الأطعمة وحفظها بشكل منفصل عن غرف المبيت.
٢٩ – عدم توفير مرافق صحية ملائمة لكل شقة في سكن العاملين.
٣٠ – عدم توفير وسائل التكييف والتبريد الملائمة للظروف المناخية داخل المباني.
٣١ – تجاوز السعة الاستيعابية لسكن العاملين.
٣٢ – إقامة مجمعات سكن مؤقتة بدون موافقة الدائرة المعنية بالمشاريع بالمنطقة.
٣٣ – عدم توفر شروط السلامة العامة في المجمعات السكنية المؤقتة.
٣٤ – عدم توفر البيئة الصحية المناسبة في المباني وفقا للمعايير المعمول بها في السلطنة.
٣٥ – إقامة المجمعات السكنية المؤقتة على أرض غير مؤجرة.
٣٦ – عدم توفير وسيلة اتصال سريع في موقع المجمعات السكنية المؤقتة.
٣٧ – عدم توفير وسيلة نقل مناسبة بموقع المجمعات السكنية المؤقتة.
٣٨ – مبيت غير العاملين بالمنطقة أو غير المصرح لهم بالدخول بسكن العاملين.
٣٩ – عدم تمكين المختصين من إجراء التفتيش الدوري على المجمعات السكنية.
٤٠ – السماح بالاختلاط في المباني السكنية بين الجنسين.
٤١ – عدم تعيين مراقب لكل مبنى أو أكثر يزيد عدد العاملين القاطنين به على (٥٠) خمسين عاملا.
٤٢ – السماح للعاملين بالمبيت في غير المبنى المحدد لهم.
٤٣ – تأجير السكن لطرف ثالث دون موافقة الدائرة المختصة.
٤٤ – التشارك في المباني أو في الأرض المؤجرة للغير داخل المنطقة دون اتخاذ إجراءات التأجير من الباطن.
٤٥ – قيام الشركات العاملة في حال كانت المباني السكنية خاصة بها بتأجير المباني بشكل كلي أو جزئي لشركات عاملة أخرى لأغراض إيواء عاملين لدى الشركة الأخيرة بدون الحصول على موافقة الدائرة المعنية بالمشاريع بالمنطقة وإضافة نشاط الاستثمار العقاري لترخيص مزاولة النشاط الاستثماري بالمنطقة.
٤٦ – عدم تحديث البيانات الخاصة بسكن العاملين.
٤٧ – القيام بأعمال محظورة داخل سكن العاملين بالمنطقة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
٤٨ – إخراج أي بضائع أو مواد ذات قيمة تجارية داخل المركبات الخاصة.
٤٩ – تحميل وسائل نقل البضائع بما يزيد على طاقتها المحددة لها في الترخيص.
٥٠ – قيام وسائل النقل البري الأجنبية بمزاولة أنشطة النقل البري داخل المنطقة أو من المنطقة إلى داخل الإقليم الجمركي للسلطنة أو بين أي نقطتين داخل السلطنة دون الحصول على تصريح مسبق.
٥١ – تحميل وسائل النقل البري الأجنبية في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه، من داخل المنطقة بدون تصريح مسبق بذلك.
٥٢ – نقل وسيلة النقل الجماعي لأشخاص غير مصرح لهم بدخول المنطقة.
٥٣ – منع موظفي المنطقة أو أي من الجهات المعنية من أداء مهام عملهم.
٥٤ – الاستخدام غير المرخص به للحاويات أو الغرف المتنقلة.
٥٥ – رفض تسلم إشعار الإنذار أو المخالفة.
٥٦ – عدم تصويب المخالفة خلال الميعاد المحدد بالإشعار بالمخالفة.
٥٧ – العمل في غير ساعات العمل الرسمية المحددة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والضوابط المطبقة في المنطقة.
٥٨ – عدم الالتزام بالشروط البيئية الصادرة للمشروع.
٥٩ – إضافة أي أنشطة دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
٦٠ – عدم توفر بيانات السلامة الكيميائية (msds) داخل المنشأة.
٦١ – عدم وضع علامات على كل مادة كيميائية توضح الاسم الشائع وتركيبها الكيميائي ودرجة خطورتها.
٦٢ – عدم إبلاغ الجهات المختصة بحوادث الطوارئ فور حدوثها.
ب – المجموعة الثانية، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – البدء في إقامة الإنشاءات قبل الحصول على التصاريح اللازمة لذلك.
٢ – البدء في مباشرة العمل دون إنشاء سياج يحدد مساحة الأرض المخصصة لها.
٣ – حيازة سلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
٤ – استغلال الارتدادات الخارجية أو الأرصفة أو الشارع لتخزين المواد الخاصة بالمشروع.
٥ – تصنيع أو عرض أو بيع مواد أغلفة تستعمل في غش البضاعة أو المنتجات الصناعية.
٦ – تنفيذ أعمال البناء والتركيب بما لا يتطابق مع المواصفات والرسومات المعتمدة.
٧ – وضع بيان تجاري على البضاعة أو المحال أو الأغلفة لا يطابق الحقيقة.
٨ – استعمال أو حيازة أجهزة أو أدوات وزن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة.
٩ – إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة.
١٠ – دمغ مشغولات من المعادن بدمغات غير صحيحة، أو بيع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها.
١١ – رفض التوقيع على محضر الضبط، أو حجز البضاعة المصادرة أو محضر أخذ العينات.
١٢ – تخزين بضائع تعود ملكيتها لها أو تكون لشركات عاملة أو مودعين آخرين، ولا تشملها تغطية وثيقة التأمين المقدمة من قبلها.
١٣ – عدم تمديد وثيقة التأمين قبل انتهاء مدتها بـ (١٠) عشرة أيام عمل على الأقل رغم أن سبب تقديمها ما زال قائما.
١٤ – عدم تجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها.
١٥ – عدم تقديم أو تجديد وثيقة تأمين على العاملين لديها تغطي أي أضرار أو أخطار قد تنجم عن طبيعة عملهم.
١٦ – عدم رفع قيمة وثيقة التأمين إذا تجاوزت قيمة البضائع الداخلة أو المخزنة بالمنطقة قيمة الوثيقة المقدمة على تلك البضائع.
١٧ – عدم الاحتفاظ بالسجل العام للبضائع أو السجل الخاص بالمواد المتلفة.
١٨ – عدم احتفاظ الشركة العاملة المرخص لها بمزاولة النشاط الصناعي بسجل خاص بمعادلات التصنيع.
١٩ – عدم تطابق البيانات المدونة في سجلات الشركة العاملة مع البيانات الموثقة في سجلات المنطقة.
٢٠ – عدم مطابقة سجلات الشركة العاملة مع سجلات الدائرة المختصة مرة في السنة.
٢١ – عدم احتفاظ الشركة العاملة بالسجلات الخاصة بها للمدة المحددة في هذه الضوابط.
٢٢ – فقدان أو إتلاف سجلات وقيود البضائع.
٢٣ – عدم الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بالبضائع التي يتم إخراجها من المنطقة للمدة المحددة في هذه الضوابط.
ج – المجموعة الثالثة، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – إحداث تغييرات بالمباني المؤجرة دون موافقة خطية من الدائرة المختصة.
٢ – تجريف أو اقتلاع كميات من أتربة أو صخور أرض المنطقة واستخدامها لأغراض الردم دون موافقة خطية من الدائرة المختصة.
٣ – الإقفال غير الملائم لأبواب وشبابيك المباني أو منافذ الحريق العائدة للمستودعات أو المعامل أو الورش… إلخ.
٤ – خرق القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة والنظافة العامة في المطاعم والمقاهي، وبما يشمل المطابخ بسكن العاملين.
٥ – التسبب في خلق ظروف غير صحية داخل أو حول المباني بالمنطقة.
٦ – عدم وجود أو انتهاء صلاحية بطاقة الصحة المهنية.
٧ – القيام بأي ممارسة تتعارض مع أحكام الضوابط والقواعد المنظمة للعمل في المنطقة، والتي لم تتم الإشارة إليها في هذا التصنيف.
٨ – مباشرة تشغيل المشروع قبل الحصول على التصريح البيئي للمشروع.
د – المجموعة الرابعة، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – مزاولة نشاط غير منصوص عليه ضمن الترخيص.
٢ – وضع أو سكب المواد غير الخطرة على الطرق، أو خارج حدود قطعة الأرض المخصصة للشركة العاملة.
٣ – الاستخدام السيئ لمعدات مكافحة الحرائق (كاستخدامها للتنظيف أو الغسيل … إلخ).
٤ – عدم توفر معدات مكافحة الحرائق.
٥ – توفر معدات مكافحة الحرائق بشكل غير كاف.
٦ – عدم صيانة معدات مكافحة الحرائق بشكل ملائم ودوري.
٧ – عدم ملاءمة معدات مكافحة الحرائق.
٨ – الإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.
٩ – حدوث حريق طفيف نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.
١٠ – الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة.
١١ – حدوث حريق طفيف نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة… إلخ.
١٢ – حدوث إصابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات السلامة المهنية أو عدم كفايتها.
١٣ – عدم إلزام العاملين بالتقيد بمتطلبات السلامة المهنية في أثناء أداء العمل.
١٤ – عدم توفر خطة طوارئ للمنشأة، وتدريب العاملين بالمنشأة عليها.
هـ – المجموعة الخامسة، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل تقديم وثيقة تأمين تغطي الوحدات التصنيعية والآليات والمعدات المستخدمة في العمليات التشغيلية والإنتاجية لديها في حالة كانت مستأجرة للمباني والمستودعات.
٢ – تخزين المواد الخطرة التي لا يغطيها الترخيص أو التخلص منها أو نقلها بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها المنطقة.
٣ – مباشرة العمليات التشغيلية في المنطقة قبل الحصول على شهادة إتمام البناء.
٤ – رشوة أي من موظفي المنطقة، أو استغلاله لأغراض شخصية لصالح الشركات العاملة أو الأفراد.
٥ – تخصيص جزء من المباني أو الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية لأغراض إقامة سكن دائم.
٦ – تقديم مستندات أو كشوفات مزورة، وغير مطابقة للواقع.
٧ – تخزين المخلفات الخطرة أو التخلص منها دون الحصول على تراخيص من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
و – المجموعة السادسة، وتشمل المخالفات الآتية:
١ – فتح موقع المشروع الذي تم إغلاقه أو إلغاء ترخيصه.
٢ – التصرف في بضائع محجوزة.
٣ – إتلاف الشركة العاملة السجلات والقيود والوثائق الخاصة بالبضائع بدون علم الدائرة المختصة.
٤ – إغلاق منافذ الخروج والدخول من وإلى المنطقة بشكل يهدد السلامة العامة.
٥ – وضع أو سكب المواد الخطرة على الطرق أو خارج حدود المواقع المخصصة للشركة العاملة.
٦ – حدوث حريق كبير نتيجة للإهمال في توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة.
٧ – حدوث حريق كبير نتيجة الضغط الزائد على التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة… إلخ.
٨ – توسعة المشروع بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
المادة (١٣٢)
تحتسب النقاط عن كل مخالفة لأحكام اللائحة أو القوانين أو الضوابط المعمول بها في المنطقة وفقا للجدول الآتي:
التسلسل | المجموعة | عدد النقاط عن كل مخالفة | ||
الأولى | الثانية | الثالثة فما فوق | ||
١ | المجموعة الأولى | ١ | ٢ | ٣ |
٢ | المجموعة الثانية | ٢ | ٤ | ٦ |
٣ | المجموعة الثالثة | ٥ | ٧ | ١٠ |
٤ | المجموعة الرابعة | ٧ | ١٠ | ١٥ |
٥ | المجموعة الخامسة | ١٠ | ١٥ | ٢٥ |
٦ | المجموعة السادسة | ٢٥ | ٣٥ | ٥٠ |
المادة (١٣٣)
يتم محو النقاط التراكمية المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انقضاء المدد المبينة بالجدول الآتي، وتحسب هذه المدد من تاريخ اكتشاف ارتكاب المخالفة:
التسلسل | المجموعة | المدة التي يتم بانقضائها محو المخالفة (بالشهر) | ||
الأولى | الثانية | الثالثة فما فوق | ||
١ | المجموعة الأولى | ٣ | ٦ | ٩ |
٢ | المجموعة الثانية | ٣ | ٦ | ٩ |
٣ | المجموعة الثالثة | ٤ | ٨ | ١٢ |
٤ | المجموعة الرابعة | ٤ | ٨ | ١٢ |
٥ | المجموعة الخامسة | ٦ | ١٢ | ١٨ |
٦ | المجموعة السادسة | ١٢ | ١٨ | ٢٤ |
المادة (١٣٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، تتخذ المنطقة الإجراءات الآتية:
١ – إنذار خطي أول عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠) عشر نقاط.
٢ – إنذار خطي ثان عند وصول النقاط التراكمية إلى (٢٥) خمس وعشرين نقطة.
٣ – زيادة رسوم الترخيص بنسبة (٥٠٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٣٥) خمس وثلاثين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عن أول تجديد للترخيص.
٤ – زيادة رسوم الترخيص بنسبة (١٠٠٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٥٠) خمسين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عن أول تجديد للترخيص.
٥ – زيادة رسوم أجور الأراضي بنسبة (٢٥٪) ورسوم الترخيص بنسبة (١٠٠٪) عند وصول النقاط التراكمية إلى (٧٥) خمس وسبعين نقطة، ويتم احتساب الزيادة عن أول تجديد للترخيص واستحقاق للأجور السنوية.
٦ – فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار وسحب الترخيص عند وصول النقاط التراكمية إلى (١٠٠) مائة نقطة.
وفي جميع الحالات يجب ألا تقل قيمة الزيادة في الرسوم عن (١٠٠) مائة ريال عماني، وألا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤