التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧، ١٧، ٣٤) من لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧)

يشترط للحصول على ترخيص بإقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين، أحدهما – على الأقل – يقام بأحد مقار المركز، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من آخر معرض تخصصي تجاري قام بتنظيمه قبل الموافقة له على تنظيم المعرض الاستهلاكي التخصصي.

المادة (١٧)

لا يجوز تنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات إلا وفقا للآتي:

أ – الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

ب – أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال العارضين – عمانيين أو غير عمانيين – لديهم بطاقات عمل سارية المفعول، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته التي شاركت به تلك المؤسسات والشركات العمانية.

ج – أن يقتصر هذا النوع من المعارض على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.

المادة (٣٤)

يجوز للوزارة في حالة مخالفة المرخص لهم الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة اتخاذ الآتي:

أ – وقف المرخص له من تنظيم أي معرض لمدة (٣) ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه المدة، أو إلغاء أي ترخيص صدر بإقامة معرض آخر في ذات الفترة إن وجد.

ب – غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك.

ج – وقف نشاط المرخص له في إقامة وتنظيم المعارض لمدة عام في حالة قيامه بتكرار المخالفة الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، ولا يجوز تفعيل النشاط إلا بعد مضي تلك المدة، وبناء على تعهد كتابي بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الشركة أو المؤسسة التجارية وتصفيتها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٢٣) مكررا إلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها على النحو الآتي:

“يجوز الترخيص للجهات الحكومية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض للمؤسسات والشركات العمانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسي الأعمال المنزلية، وذلك لعرض منتجاتها الوطنية، والصناعات الحرفية، والأعمال المنزلية. ويحظر عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في تلك المعارض. كما يشترط أن يكون ممثلو الشركات والمؤسسات العارضة من الأفراد العمانيين”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٣) الصادر في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤م.

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤