استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:
م | خدمات الحجر الصحي | الرسم |
١ | معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض | ٥٠ ر.ع |
٢ | معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض | ٣٠ ر.ع |
٣ | توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول | ٣٠ ر.ع |
٤ | توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني | ١٥ ر.ع |
٥ | توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة | ١٠ ر.ع |
٦ | شهادة إفراج عن مادة غذائية | ٥ ر.ع |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.
2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤