التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي

2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:

م خدمات الحجر الصحي الرسم
١ معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٥٠ ر.ع
٢ معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٣٠ ر.ع
٣ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول ٣٠ ر.ع
٤ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني ١٥ ر.ع
٥ توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة ١٠ ر.ع
٦ شهادة إفراج عن مادة غذائية ٥ ر.ع

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤