التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي في الكليات التقنية

2014/11 11/2014 ٢٠١٤/١١ ١١/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القبول والتسجيل والدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية على النحو الآتي:

أولا: رسما القبول والتسجيل:

م نوع الرسم مقدار الرسم بالريال العماني
١ رسم القبول (٥٠) خمسون ريالا تدفع عند قبول الطالب، وغير قابلة للاسترداد
٢ رسم التسجيل (٢٥) خمسة وعشرون ريالا تدفع عند التسجيل في بداية كل فصل، وغير قابلة للاسترداد

ثانيا: رسوم الدراسة:

م التخصص مقدار الرسم بالريال العماني / لكل ساعة معتمدة
١ الهندسة (٧٠) سبعون ريالا
٢ تقنية المعلومات (٦٠) ستون ريالا
٣ الدراسات التجارية (٦٠) ستون ريالا
٤ العلوم التطبيقية (٦٥) خمسة وستون ريالا

ويتم استرداد رسوم الدراسة وفقا لحكم المادة (١٢) من لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/11 11/2014 ٢٠١٤/١١ ١١/٢٠١٤