التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

2014/235 235/2014 ٢٠١٤/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

– الوكيل: وكيل الوزارة.

– الجهة المختصة: دوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات والولايات ومراكز ودور الرعاية والتأهيل التابعة للوزارة.

– الجهة الطبية: المؤسسات الصحية الحكومية.

– الأجهزة: الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تعين الشخص على أداء وظائفه ومهامه وواجباته في الحياة العامة بشكل أفضل.

– المستفيد: الشخص الذي تحدد الجهة الطبية حاجته إلى الأجهزة.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

تصرف الوزارة الأجهزة الموضحة في الجدول المرفق بهذه اللائحة وفقا للمدد المذكورة قرين كل جهاز، ويجوز تعديل الجدول بالحذف أو الإضافة أو الاستثناء من المدة التقديرية للاستخدام المحددة به، وذلك بقرار من الوكيل.

المادة (٣)

لا يجوز إرجاع، أو استبدال الأجهزة بعد انقضاء فترة الضمان الصادرة من الشركة الموردة إلا في حالة تلف أو كسر الجهاز لأسباب خارجة عن إرادة المستفيد، ويقدم طلب الإرجاع أو الاستبدال على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٤)

يجوز للجهة المختصة القيام بالآتي:

أ – قبول الأجهزة الجديدة المتبرع بها من داخل السلطنة بعد موافقة الوكيل.

ب – قبول الأجهزة التي يستغني عنها أصحابها، أو يثبت عدم حاجتهم إليها، ليتم الاستفادة منها بعد التأكد من صلاحيتها.

ج – صرف الأجهزة لحالات الإعاقة المؤقتة، أو حالات المرض المؤقت، ولفترات محددة، على أن يتم إعادتها بعد انقضاء هذه المدة.

د – صرف الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب، وجهاز تواصل (GOTALK) للمعاق الذي يثبت حاجته إليها، بعد موافقة الوكيل.

هـ – تعويض المستفيد عن قيمة الجهاز إذا ثبت أنه قام بشرائه بمعرفته بما لا يتجاوز القيمة المحددة للجهاز لدى الوزارة، بعد موافقة الوكيل.

المادة (٥)

لا يجوز للمستفيد إعارة الأجهزة، أو منحها، أو بيعها، أو استبدالها.

الفصل الثالث
الشروط والإجراءات

المادة (٦)

يشترط للحصول على الأجهزة الآتي:

أ‌ – أن يكون المستفيد عماني الجنسية، أو من أم عمانية.

ب‌ – أن يثبت تقرير الجهة الطبية حاجة المستفيد إلى الأجهزة، على أن يحدد التقرير نوعية الأجهزة، ويجب أن يكون التقرير الطبي معتمدا من طبيب متخصص، إذا كان الطلب يتعلق بصرف جهاز تخصصي كأجهزة التنفس أو كراسي الشلل الدماغي.

ج‌ – أن تكون الأجهزة المطلوبة ملائمة لحالة المستفيد، وبيئته السكنية، والغرض من استخدامها.

د‌ – ألا يكون قد سبق للمستفيد الحصول على الأجهزة المطلوب صرفها، أو منحت له من جهة حكومية أخرى، أو مؤسسات أهلية أو خاصة، ولا تزال ضمن عمرها الافتراضي المحدد من قبل الشركة الموردة.

المادة (٧)

يتم الحصول على الأجهزة وفقا للإجراءات الآتية:

أ‌ – يتقدم المستفيد أو من ينوب عنه بطلب الحصول على الأجهزة إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

١ – التقرير الطبي الصادر عن الجهة الطبية.

٢ – صورة من البطاقة الشخصية، سارية المفعول.

٣ – صورة من بطاقة شخص معاق، إذا كان معاقا شريطة أن تكون سارية المفعول.

ب‌ – تسجيل الطلب في النظام الآلي المخصص لهذا الغرض.

ج – إجراء البحث الاجتماعي وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض.

د – إحالة طلب المستفيد المستوفي للشروط والإجراءات إلى الشركة المعتمدة من قبل الوزارة لتوريد الأجهزة المطلوبة.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٨)

للوزارة وقف إجراءات صرف الأجهزة، أو منع تكرار صرفها، أو سحبها، وذلك في الحالات الآتية:

أ – إذا ثبت تقديم مقدم الطلب معلومات غير صحيحة.

ب – إذا ثبت تعمد المستفيد إتلاف الأجهزة.

ج – إذا ثبت تصرف المستفيد بالجهاز دون موافقة الجهة المختصة.

المادة (٩)

يجوز للوزارة توقيع غرامة إدارية، مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل فرد أو مؤسسة أو شركة تقوم ببيع أو شراء الأجهزة الممنوحة من الوزارة للمستفيد، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

جدول الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

م نوع الجهاز اسم الجهاز المدة التقديرية للاستخدام
١ تعويضي طرف اصطناعي علوي / سفلي من عمر (٢) سنتين إلى (٢١) واحد وعشرين سنة يجدد كل (١) سنة، ومن سن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة يجدد كل (٤) أربع سنوات
٢ كرسي متحرك عادي (٣) ثلاث سنوات
٣ كرسي متحرك كهربائي (٤) أربع سنوات
٤ كرسي شلل دماغي ثابت (٣) ثلاث سنوات
٥ كرسي شلل دماغي متحرك عادي (٣) ثلاث سنوات
٦ كرسي شلل دماغي متحرك كهربائي (٤) أربع سنوات
٧ طقم أسنان مرة واحدة
٨ الوسائل المساعدة عكاز (٣) ثلاث سنوات
٩ مشاية (٤) أربع سنوات
١٠ دراجة هوائية (٣) ثلاث عجلات (٣) ثلاث سنوات
١١ كرسي حمام متحرك (٤) أربع سنوات
١٢ كرسي حمام ثابت (٤) أربع سنوات
١٣ كرسي على شكل زاوية (٤) أربع سنوات
١٤ جهاز شلل من عمر (٢) سنتين إلى (٢١) واحد وعشرين سنة يجدد كل سنة، ومن سن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة يجدد كل (٤) أربع سنوات
١٥ جبيرة حرارية لليد أو القدم من عمر (٢) سنتين إلى (٢١) واحد وعشرين سنة يجدد كل سنة، ومن سن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة يجدد كل (٤) أربع سنوات
١٦ حذاء طبي (١) سنة واحدة
١٧ فرشة للقدم (١) سنة واحدة
١٨ رقبة أو حزام طبي (١) سنة واحدة
١٩ أجهزة تعديل مركبة (باب مركبة معدل – كرسي مركبة معدل – منحدر معدني – رافعة إلكترونية للكرسي المتحرك – مقود مركبة معدل لتغيير الغيارات… إلخ) مرة واحدة
٢٠ دراجة نارية ثلاث (٣) عجلات مرة واحدة
٢١ سماعة طبية (٣) ثلاث سنوات
٢٢ جهاز تأتأة مرة واحدة
٢٣ جهاز حنجرة اصطناعية مرة واحدة
٢٤ نظارة طبية من عمر (٢) سنتين إلى (١٠) عشر سنوات تجدد كل سنة ومن عمر (١١) إحدى عشرة سنة فما فوق كل (٣) ثلاث سنوات
٢٥ عصا بيضاء (٤) أربع سنوات
٢٦ جهاز قارئ للمكفوفين مرة واحدة
٢٧ جهاز ومنظومات برايل للقراءة والكتابة مرة واحدة
٢٨ مرتبة طبية (٣) ثلاث سنوات
٢٩ وسادة طبية للكرسي المتحرك (٢) سنتان
٣٠ سرير طبي عادي مرة واحدة
٣١ سرير طبي كهربائي مرة واحدة
٣٢ جهاز الأوكسجين التلقائي Oxygen Concentrator مرة واحدة
٣٣ جهاز مساعد للتنفس عند النوم BPAP/CPAP مرة واحدة
٣٤ جهاز بخار لتفتيح الشعب الهوائية NEBULIZER مرة واحدة
٣٥ جهاز قياس نسبة السكر في الدم GLUCOMETER مرة واحدة
٣٦ جهاز قياس ضغط الدم BLOOD PRESSURE MONITOR مرة واحدة
٣٧ جهاز قياس نسبة الأوكسجين في الدم ودقات القلب PULSE OXIMETER مرة واحدة
٣٨ أسطوانة الأوكسجين OXYGEN CYLINDER مرة واحدة
٣٩ مروحة تنفس منزلية VENTILATOR FOR HOME USE مرة واحدة
٤٠ جهاز شفط البلغم SUCTION MACHINE مرة واحدة
٤١ جهاز رصد التشبع التنفسي SATURATION MONITOR مرة واحدة
٤٢ كيس لإسعاف التنفس الاصطناعي AMBU-BAG مرة واحدة

2014/235 235/2014 ٢٠١٤/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠١٤