استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالخطاب رقم د / م ر / ٣٦ / ٢٠١٤م بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم بوظيفة رئيس ادعاء عام:
١ – أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري.
٢ – سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي.
٣ – كوثر بنت تغلب بن هلال البروانية.
٤ – صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية.
٥ – أميرة بنت علي بن محمد السعيدية.
٦ – حسين بن علي بن سالم السناني.
٧ – نوار بنت سيف بن أحمد المعولية. الجريدة الرسمية العدد (١٠٥٧)
٨ – سعود بن محمد بن سلطان العزري.
٩ – ميساء بنت زهران بن محسن الرقيشية.
١٠ – محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي.
١١ – حمد بن سليمان بن عامر البلوشي.
١٢ – محمود بن أحمد بن عامر السعدي.
١٣ – خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي.
١٤ – وليد بن سعيد بن محمد الخروصي.
١٥ – سلطان بن محمد بن صالح البلوشي.
١٦ – هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية.
١٧ – خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي.
١٨ – حارث بن خلفان بن عثمان الصقري.
١٩ – سيف بن سعيد بن سيف الصلتي.
٢٠ – محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي.
٢١ – عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٤م
حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤