التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٤ برد الجنسية العمانية

2014/15 15/2014 ٢٠١٤/١٥ ١٥/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٩) الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠١٤م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ رحمة بنت علي بن سالم الحبسية ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢م
٢ رحيمة بنت سعيد بن مسعود الشرجية ٢٤ / ٣ / ٢٠١٣م
٣ سالم بن صالح بن سالم الشيباني ٢٤ / ٧ / ٢٠١٣م
٤ محمد بن علي بن محمد العوفي ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٣م
٥ مريم بنت سالم بن راشد الجهورية ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٣م
٦ صابرينا بنت مسعود بن سليم المزروعية ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٣م
٧ حبيبة بنت زاهر بن محمد الريامية ٢٤ / ١٠ /٢٠١٣م
٨ عائشة بنت حمدان بن محمد البدرية ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٣م

2014/15 15/2014 ٢٠١٤/١٥ ١٥/٢٠١٤