التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٤ بتحديد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية

2014/38 38/2014 ٢٠١٤/٣٨ ٣٨/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١٧٥٠٣-٥٥٤) م د أ / ٤ / ٥ / ٢٠١٣) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٥هـ الموافق ١٢ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٤م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

جدول أثمان بيع مناهج السلامة المرورية

ت اسم المنهاج مقدار الثمن (ر.ع)
١ دليل التدريب على السياقة (الكتاب الرئيسي) (٣) ثلاثة ريالات عمانية
٢ منهاج التدريب على السياقة الوقائية (٣) ثلاثة ريالات عمانية
٣ منهاج تدريب سائقي المركبات الثقيلة (٣) ثلاثة ريالات عمانية
٤ منهاج تدريب معلمي سياقة المركبات (٣) ثلاثة ريالات عمانية
٥ منهاج تدريب الفاحصين (٣) ثلاثة ريالات عمانية
٦ منهاج تأهيل مرتكبي المخالفات والحوادث المرورية (٢) ريالان عمانيان
٧ منهاج تدريب سائقي مركبات الأجرة (٣) ثلاثة ريالات عمانية

2014/38 38/2014 ٢٠١٤/٣٨ ٣٨/٢٠١٤