نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام ١٩٧٢م،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.
قانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية
الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة النفط والغاز.
الوزير: وزير النفط والغاز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون تحديد رسوم ميناء شحن المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية.
المواد الهيدروكربونية: مركب عضوي يتكون في معظمه من الهيدروجين والكربون، ويشكل في حالته السائلة النفط الخام، وفي حالته الغازية الغاز الطبيعي سواء المصاحب أو غير المصاحب.
النفط الخام: المواد الهيدروكربونية السائلة سواء كانت في حالتها الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي.
الغاز الطبيعي: المواد الهيدروكربونية في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز، وتشمل الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام.
المنتجات البترولية: المواد المستخرجة من النفط الخام أو الغاز الطبيعي بعد عملية التكرير.
ميناء الشحن: ميناء الفحل بمحافظة مسقط أو أي ميناء آخر تحدده الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رسوم الميناء: المبلغ المستحق للوزارة من كل ناقلة تحمل المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية من ميناء الشحن إلى خارج السلطنة، أو تلك التي تفرغها في أي ميناء داخل السلطنة.
المادة (٢)
في حالة تجهيز ميناء الشحن للقيام بتقديم خدمة تزويد السفن بما تطلبه من وقود لاستخدامها الذاتي، فإنه يجب على الوزارة وضع قواعد تنظيم تلك الخدمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (٣)
يكون مالك الناقلة أو وكيله هو المسؤول عن سداد رسوم الميناء، ويجوز تحديد شخص آخر يكون مسؤولا عن السداد، شريطة تقديم التأمينات اللازمة لضمان سداد رسوم الميناء وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الثاني
تحديد الرسوم
المادة (٤)
تحدد رسوم ميناء المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية بقرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ويستثنى من هذه الرسوم شحن الغاز الطبيعي.
المادة (٥)
تحدد قيمة رسوم الميناء وفقا للقواعد الآتية:
أ – تحسب قيمة الرسوم في الحالة التي تبلغ فيها كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية ١٠٠% من الحمولة المسجلة الصافية على أساس حاصل ضرب هذه الحمولة في فئة الرسوم المحددة وفقا للمادة (٤) من هذا القانون.
ب – تحسب قيمة الرسوم في الحالة التي تقل فيها كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية عن ١٠٠% من الحمولة المسجلة الصافية على النحو الآتي:
١ – تحدد النسبة المئوية من كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية التي تتخذ أساسا لحساب الرسوم وفقا للجدول الآتي:
كمية المواد الهيدروكربونية أو المنتجات البترولية منسوبة إلى الحمولة المسجلة الصافية | النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب رسوم الميناء |
أقل من ٤٠% | ٤٠% |
من ٤٠% فأكثر حتى أقل من ٥٠% | ٥٠% |
من ٥٠% فأكثر حتى أقل من ٦٠% | ٦٠% |
من ٦٠% فأكثر حتى أقل من ٠٧% | ٧٠% |
من ٧٠% فأكثر حتى أقل من ٨٠% | ٨٠% |
من ٨٠% فأكثر حتى أقل من ٩٠% | ٩٠% |
من ٩٠% فأكثر | ١٠٠% |
٢ – تحسب قيمة الرسوم على أساس حاصل ضرب الفئة المحددة وفقا للمادة (٤) من هذا القانون في النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب الرسوم والمبينة في الجدول المشار إليه أعلاه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة المئوية من الكمية التي تتخذ أساسا لحساب رسوم الميناء وفقا للجدول المشار إليه أعلاه على ١٠٠% من الحمولة المسجلة الصافية في الحالات التي تتعدد فيها مراحل الشحن أو التفريغ للناقلة في الرحلة الواحدة.
المادة (٦)
تكون رسوم الميناء دينا مستحقا للخزانة العامة للدولة، وتعتبر من الديون الممتازة وفقا لأحكام القانون البحري.
المادة (٧)
تتولى تحصيل رسوم الميناء والجهة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون التحصيل باسم الوزارة ولحسابها.
المادة (٨)
تلتزم الجهة التي تقوم بتحصيل رسوم الميناء بتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة خلال المواعيد ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة (٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٦، ٨) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٠)
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (٩) من هذا القانون إذا دفع المخالف ضعف قيمة الحد الأدنى للغرامة، وقام بتصحيح المخالفة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
الأحكام الختامية
المادة (١١)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، و إلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (١٢)
يلغى مرسوم عوائد الميناء لمنشآت الزيوت لعام ١٩٧٢م، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
2014/62 62/2014 ٢٠١٤/٦٢ ٦٢/٢٠١٤