التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط

2014/63 63/2014 ٢٠١٤/٦٣ ٦٣/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على النحو المبين بالملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م

rd2014063

2014/63 63/2014 ٢٠١٤/٦٣ ٦٣/٢٠١٤