التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة

2014/41 41/2014 ٢٠١٤/٤١ ٤١/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – ذوي الإعاقة: الأشخاص الذين يعانون من نقص في بعض قدراتهم الجسدية أو الحسية أو الذهنية خلقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرتهم على تأدية دورهم الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في أعمارهم، بما يحتاجون معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدوا دورهم في الحياة، ويحملوا بطاقة معاق صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

٢ – مراكز التأهيل: المراكز التي يتم الترخيص لها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بهدف تقديم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب اللازمة لذوي الإعاقة، بما فيها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين.

٣ – التقنية المساندة: أي منتجات، أجهزة، معدات، أنظمة برمجية مساعدة تستخدم لتحسين وزيادة القدرات الوظيفية لذوي الإعاقة.

٤ – الخدمات التتابعية: خدمة يقدمها شخص وسيط لذوي الإعاقة باستخدام الإعلام المرئي أو الترجمة الفورية خلال المكالمات الهاتفية، كخدمة الفيديو التتابعية، وخدمة الرسائل الفورية التتابعية.

المادة (٢)

يجب على المرخص له توفير الخدمات الآتية لذوي الإعاقة:

١ – خدمة الربط البيني لمكالمات الفيديو.

٢ – خدمة الصوت، والرسائل النصية القصيرة، والوسائط المتعددة، والاتصال المرئي، والبيانات.

٣ – الخدمات التتابعية، والتنسيق في شأنها مع الجهات المعنية خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.

٤ – خدمات مكالمات الطوارئ، بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من تقديم البلاغ للحالة الطارئة في وقت حدوثها دون أي تأخير.

٥ – خدمات الدليل، بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من الاستفادة منها.

المادة (٣)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – توفير باقات، وعروض تعرفة خاصة لذوي الإعاقة.

٢ – توفير خدمات الفواتير بنسخة إلكترونية لها قابلية نطق النص المكتوب.

٣ – توفير نظام مرن لتقسيط المبالغ المستحقة على ذوي الإعاقة نظير استخدامهم خدمات الاتصالات.

٤ – توفير ممرات لاستخدام الكراسي المتحركة للدخول إلى منافذ المرخص له.

٥ – تخصيص شخص متدرب على التخاطب بلغة الإشارة في المنافذ الرئيسية على الأقل.

٦ – تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى أجهزة الدفع الآلي أينما كان ذلك مجديا تجاريا.

٧ – تمكين ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الموقع الإلكتروني للمرخص له، والتفاعل مع محتواه.

٨ – مراعاة الأولوية لذوي الإعاقة عند تقديم خدمات الاتصالات.

٩ – مراعاة الأولوية لمراكز التأهيل عند تقديم المساعدة، والدعم الفني، والصيانة لخدمات الاتصالات.

١٠ – تقديم قائمة بالمزودين في السوق المحلي الذين يقومون ببيع التقنية المساندة.

المادة (٤)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

١ – تقديم خطة مفصلة إلى الهيئة بآلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازها، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

٢ – تقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بشأن تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

المادة (٥)

للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، أن تتخذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

2014/41 41/2014 ٢٠١٤/٤١ ٤١/٢٠١٤