التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٧ / ٠٧م

0007/7 7/0007 07/7 7/07 ٠٠٠٧/٧ ٧/٠٠٠٧ ٠٧/٧ ٧/٠٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩  / ٤ /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٥)
طلب التنازع رقم (٧) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (حكمان – قضاء عادي – تنفيذ- اختصاص)

– قضت محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣) ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (١  / ٢٠١٢)، وبالتالي فإنه في هذه الحالة يزول حكم التحكيم المقضي ببطلانه وكل أثر مرتب عليه، لأن وهذا يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على حكم التحكيم المشار إليه بما فيها تنفيذه، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف الآنف الذكر في هذه الحالة السند التنفيذي الذي تباشر إجراءات التنفيذ   استناداً إليه، ويتم بمقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم رقم (١ / ٢٠١٢).

– الحكم الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م قضى ببطلان حكم التحكيم رقم (٢ / ٢٠١٢)، مما لا توجد معه حالة تعارض بين الحكمين المشار إليهما- وفقا لما جاء بعريضة الطلب الماثل- لينعقد اختصاص هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بتحديد الحكم الواجب التنفيذ منهما.

– الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية- في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣م) نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، فإن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام لا يندرج ضمن اختصاصاتها النظر في الطعون المقامة على أحكام المحكمة العليا.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ٢١ / ١٠ /  ٢٠١٤م أودع المحامي  /…… – من مكتب…. للمحأماة والاستشارات القانونية – المقيد لدى المحكمة العليا – أمانة سر الهيئة عريضة الطلب الماثل بصفته وكيلاً عن مقدم الطلب بموجب وكالة مصدق عليها من كاتب العدل بمسقط، طالباً في ختامها الحكم بالآتي:

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم (١ / ٢٠١٢) الذي يثقل

كاهل الطاعنة بدفع مبالغ طائلة تجاوز (٠٠٠¸١٥٠¸١ر.ع) مليون ومائة وخمسين ألف ريال عُماني دون وجه حق وذلك لحين الفصل في هذا الطعن.

ثالثاً: بإلغاء الحكم التجاري رقم (٢٣٠ / ٢٠١٣) الصادر من قبل المحكمة العليا،

وإعادة النظر فيه إذ صدر مخالفاً للحكم التجاري النهائي رقم (٨ / ٢٠١٣) استئناف السيب بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي بناء على غش وتضليل المطعون ضدها، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف.

وبتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدها الطلب بصورة من الطلب ومرفقاته، وبتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م أودعت الشركة المقدم ضدها الطلب مذكرة ردها على الطلب، ولم تعقب مقدمة الطلب على مذكرة الرد، وعليه قرر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتحضيره، والتي أعدت تقريراً برأيها القانوني وتم نظر الطلب أمام الهيئة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

ثانياً- الهيئة:

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.

وحيث تتلخص وقائع المنازعة – حسب البين من الأوراق والمستندات – في أنه تنفيذاً لقرار رئيس محكمة السيب رقم (٥ / ٢٠١٢) بتعيين محكم فرد في النزاع القائم بين شركة…… وأبنائه وشركة…… فقد باشر المحكم المعين – المحامي……. – النظر في النزاع القائم بين شركة……، وشركة……، وذلك من خلال التحكيم رقم (١) لسنة ٢٠١٢م، والتحكيم رقم (٢) لسنة ٢٠١٢م الذين حكم فيهما بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢م بالآتي:

أولاً: في التحكيم رقم (١) لسنة ٢٠١٢م فقد جاء حكم المحكم:

بفسخ الاتفاقيات المبرمة بين طالبة التحكيم والمحتكم ضدها، وتسليم الفندق لمالكه – طالبة التحكيم-، وذلك عند دفع المبالغ المالية المحكوم بها في التحكيم رقم (٢) لسنة ٢٠١٢م السيب لصالح شركة…… بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢م.

برفض ما عدا ذلك من طلبات طالبة التحكيم.

بإلزام طالبة التحكيم بمصاريف التحكيم، وأتعابه المتبقية مبلغ وقدره (٠٠٠،٢٠ر.ع) عشرون ألف ريال عُماني.

ثانياً: في التحكيم رقم (٢) لسنة ٢٠١٢م جاء حكم المحكم:

فسخ كافة الاتفاقيات المبرمة بين طالبة التحكيم والمحتكم ضدها.

بإلزام المحتكم ضدها-……. – بدفع قيمة الديون المستحقة لطالبة التحكيم وهي مبلغ قدره (١٧٤¸١٣١ر.ع) مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً عُمانياً.

بإلزام المحتكم ضدها -……… – بدفع قيمة أعمال تحسين وتطوير الفندق وقدرها (٤١٢¸٩٨٢¸٩٤ر.ع) أربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأثنان وثمانون ريالاً عمانياً وأربعمائة واثنتا عشرة بيسة إلى طالبة التحكيم.

بإلزام المحتكم ضدها -……… – بدفع قيمة تعويض عن اليوم الواحد بمبلغ (١٣٦¸٣٥٤¸١) ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسين ريالاً عمانياً ومائة وست وثلاثين بيسة، بدءاً من تاريخ واقعة الاستيلاء على فندق…….. بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠١١م، وحتى تاريخ صدور الحكم بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢م.

بإلزام المحتكم ضدها-………. – بدفع مبلغ تعويض وقدره (٠٠٠¸٤٠٠ ر.ع) أربعمائة ألف ريال عماني لطالبة التحكيم عن المدة المتبقية من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.  بإلزام المحتكم ضدها-……. – بكافة مصاريف وأتعاب التحكيم، وكذلك إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠ر.ع) ألف ريال عُماني.

ولم ترض الشركة مقدمة الطلب الماثل -…… – حكمي المحكم المشار إليهما فطعنت عليهما أمام محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣)، والاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣) طالبة الحكم ببطلانهما.

وبتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م حكمت محكمة الإستئناف في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٢) آنف الذكر بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (١  / ٢٠١٢)، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف، وبذات التاريخ حكمت المحكمة ذاتها في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣) بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (٢  / ٢٠١٢)، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف.

وبتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤م طعنت……. في الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣) أمام المحكمة العليا طالبة الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة بحيثيات حكم المحكمة العليا رقم (٢٣٠ / ٢٠١٤)، والصادر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٤م الذي قضى:» بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه، والتصدي لدعوى البطلان والقضاء برفضها، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن، ودعوى البطلان، مع رد الكفالة للطاعنة».

وبتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٤م أقامت…… دعواها الماثلة أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بالطلبات السالفة البيان التي أسستها على الأسباب الآتية:

أولاً: إن الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بالسيب- الدائرة التجارية – في

الاستئناف رقم(٩ / ٢٠١٣) نهائي، ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة.

ثانياً: إن حكم المحكمة العليا رقم (٢٣٠ / ٢٠١٤) فصل في نزاع خلاف حكم آخر

سبق بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي به، وهو الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣)، وقد أخفت شركة…..عن المحكمة العليا هذا الحكم الاستئنافي الذي أصبح نهائياً، الأمر الذي أدى إلى وجود تعارض بين حكم محكمة الاستئناف بالسيب الآنف الذكر، وحكم المحكمة العليا رقم (٢٣٢ / ٢٠١٤).

وحيث إنه عن شكل الطلب، فإنه لما كانت عريضة الطلب وقعت من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدمت وفقاً للإجراءات المقررة، وإذ استوفى الطلب   سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فيكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) تنص على أنه:» فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية وغيرها التي ترفع إليها طبقاً للقانون، إلا ما استثني بنص خاص. وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم، وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته على أن:» تشكل بالمحكمة العليا- عند الحاجة – هيئة تتألف من رئيس المحكمة العليا وأقدم خمسة من نوابه أو الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة ينضم إليهم رئيس محكمة القضاء الإداري ونائبه وأقدم ثلاثة من مستشاري المحكمة تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، بين كل من المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم، كما تختص بتعيين الحكم الواجب التنفيذ في حالة تنازع الأحكام. وفي حالة غياب أي من الرئيس أو الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في أي من المحكمتين. ويرأس الهيئة رئيس المحكمة العليا، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم أعضائها، وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل».

وحيث إن المادة (٩) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٧) تنص على أن:» يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقاً لقانون السلطة القضائية المشار إليه، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عُمان أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط» ، وتنص المادة (٥٢) من القانون ذاته على أنه: « ١- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.٢- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين الآتيتين «، وتنص المادة (٥٣) منه على أنه:» لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:-…. ب-…. ج-…. د-…. ه -…. و-…. ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عُمان»، وتنص المادة (٥٤) على أن:»١- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم   التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. ٢- تختص بدعوى البطلان الدائرة الاستئنافية المختصة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون».

وحيث إن المادة (٢٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠٠٢) تنص على أنه:» للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».

وتنص المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ذاته على أنه:» إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها بإجراءات جديدة؛ فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم بدون رسوم جديدة، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المنقوض. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع».

وحيث إن…… قد حددت طلباتها الموضوعية المقدمة إلى هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في إلغاء حكم المحكمة العليا رقم (٢٣٠ / ٢٠١٤)، وذلك للسببين الآتين:

أولاً: وجود تعارض بين الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة

التجارية – في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣)، وحكم المحكمة العليا رقم (٢٣٠ / ٢٠١٤).

ثانياً: إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – في

الاستئناف رقم(٩ / ٢٠١٣) نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة.

وحيث إنه عن السبب الأول المبني عليه الطلب الماثل، فإن الثابت أن محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – قد قضت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣) ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (١  / ٢٠١٢)، وبالتالي فإنه في   هذه الحالة يزول حكم التحكيم المقضي ببطلانه وكل أثر مرتب عليه، لأن حكم الاستئناف يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على حكم التحكيم المشار إليه بما فيها تنفيذه، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف الآنف الذكر في هذه الحالة السند التنفيذي الذي تباشر إجراءات التنفيذ استناداً إليه، ويتم بمقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم رقم (١ / ٢٠١٢).

وفي ضوء ما سلف بيانه، فإنه لم يعد قائماً بين مقدم الطلب الماثل……..- والمقدم ضده الطلب -…… – إلا حكم المحكمة العليا رقم (٢٣٠ / ٢٠١٤) الذي قضى برفض الدعوى المقامة من شركة……وأبنائه للتجارة لبطلان حكم التحكيم رقم (٢ / ٢٠١٢)، ونقض حكم محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م القاضي ببطلان حكم التحكيم رقم (٢ / ٢٠١٢)، مما لا توجد معه حالة تعارض بين الحكمين المشار إليهما- وفقا لما جاء بعريضة الطلب الماثل- لينعقد اختصاص هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بتحديد الحكم الواجب التنفيذ منهما.

أما عن وجه النعي الثاني، بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية- في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣م) نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، فإن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام لا يندرج ضمن اختصاصاتها النظر في الطعون المقامة على أحكام المحكمة العليا.

وبالتالي لا يتحقق مناط قبول طلب التنازع لعدم توفر حالة تنازع الأحكام.

فلهذه الأسباب:-

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب المنازعة الماثل.