التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

2015/248 248/2015 ٢٠١٥/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى قرار المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ يناير ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سيف بن خميس بن سعيد الذهلي محل صقر بن محمد بن علي البلوشي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/248 248/2015 ٢٠١٥/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٥