التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة حماية طبقة الأوزون

2015/67 67/2015 ٢٠١٥/٦٧ ٦٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة حماية طبقة الأوزون

أولا: يستبدل بتعريف “الأجهزة والمعدات والمنتجات” الوارد بالمادة (١) من لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها التعريف الآتي:

الأجهزة والمعدات والمنتجات:
الأجهزة والمعدات والمنتجات المدرجة في الملحق (د) من المرفق رقم (١) من هذه اللائحة التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها.

ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (٢) و (٣) و (١٥) و (١٩) و (٢٣) و (٢٤) و (٢٦) من لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (٢)

يجب على كافة المنشآت القائمة، التي يعتمد إنتاجها على استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، الحصول على ترخيص الشؤون المناخية، ويحظر الترخيص بقيام أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

المادة (٣)

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، إلا بعد التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على ترخيص حماية طبقة الأوزون.

المادة (١٥)

يجب على شركات نقل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبور منافذ السلطنة تقديم طلب إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

أ – شهادة بلد المنشأ.

ب – تصريح التصدير من الدولة المصدرة.

ج – تصريح الاستيراد من الدولة المستوردة.

د – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

المادة (١٩)

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف المحتوية على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، تطبيق أفضل الممارسات، بما في ذلك توفير أجهزة استعادة وإعادة استخدام الغازات والتحكم في انبعاثات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وفقا لمعايير ممارسة المهنة المعتمدة من قبل جهة الاختصاص.

المادة (٢٣)

يخضع الفنيون المختصون بتصليح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، أو القائمون بأعمال استرجاع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والبدائل، وإعادة استخدامها، لاختبار فني، تجريه جهة الاختصاص قبل مزاولتهم المهنة.

المادة (٢٤)

يحظر تدمير أو التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (٢٦)

يحظر على المتعاملين مع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ما يأتي:

أ – تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى الوزارة.

ب – تهريب أو المساعدة على تهريب المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها.

ج – الغش التجاري كاستبدال نوعية الغازات المستخدمة في أجهزة التبريد والتكييف بغازات أخرى غير تلك المخصصة لها من قبل الشركة المصنعة أو استيراد مواد أو أجهزة أو منتجات غير مطابقة للمواصفات المرفقة بطلب الترخيص.

د – استخدام أو تخزين المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها دون وجود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها.

ثالثا: يستبدل بعنوان الملحق (د) من المرفق رقم (١) من لائحة حماية طبقة الأوزون الماشر إليها العنوان الآتي:

الملحق (د)

قائمة بالأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها.

2015/67 67/2015 ٢٠١٥/٦٧ ٦٧/٢٠١٥