التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

2015/257 257/2015 ٢٠١٥/٢٥٧ ٢٥٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤ه الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة في عضوية المجالس البلدية محل الاسم الوارد قرين اسم كل منهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.

القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥

م عضو المجلس البلدي الحالي عضو المجلس البلدي السابق المجلس البلدي
١ أحمد بن فارس بن سالم العزاني محمد بن علي بن سعيد البادي محافظة البريمي
٢ سعيد بن سالم بن محمد الهنائي سالم بن حمد بن سعيد المفرجي محافظة الداخلية
٣ ناصر بن عواد بن ناصر التوبي ناصر بن حميد بن برغش العامري محافظة الداخلية
٤ عبدالله بن حمد بن سعيد الرحبي يونس بن يعقوب بن عيسى السيابي محافظة الداخلية
٥ ناصر بن عبدالله بن محمد العبادي هلال بن سعيد بن حمد اليحيائي محافظة الداخلية
٦ عبدالله بن حمد بن مسلم الدرعي شهم بن راشد بن سيف الشهومي محافظة الظاهرة

2015/257 257/2015 ٢٠١٥/٢٥٧ ٢٥٧/٢٠١٥