استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،
وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠١٥م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.
لائحة إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة البيئة والشؤون المناخية.
الدائرة المختصة: دائرة المواد الكيميائية بالوزارة.
اللجنة: اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية المشكلة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ المشار إليه.
المستورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستورد محولات ومكثفات كهربائية تحتوي على زيوت تشتمل على مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) أو ملوثة بها.
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتداول محولات ومكثفات كهربائية تحتوي على زيوت تشتمل على مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) أو ملوثة بها.
المركبات: مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (Polychlorinated Biphenyls-PCBs) وهي مركبات كيميائية عضوية كلورية زيتية شفافة، ولها خاصية عدم التوصيل الكهربائي والثبات الكيميائي، وتستخدم في العديد من الصناعات مثل زيوت المحولات والمكثفات الكهربائية والمعدات الهيدروليكية (استخدامات مغلقة).
التداول: أي تعامل مع المركبات سواء بالبيع أو الشراء أو التوزيع أو الاستخدام أو التصنيع أو الإنتاج أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو التخزين أو التخلص منها.
المادة (٢)
يحظر على المستخدم الآتي:
١ – تداول المركبات وجميع المنتجات والمعدات والزيوت المشتملة عليها أو الملوثة بها.
٢ – استيراد أو تركيب محولات أو مكثفات كهربائية بها زيوت محتوية على المركبات.
٣ – التخلص من المحولات والمعدات والزيوت المشتملة على المركبات أو المتلوثة بها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
٤ – فك أو تقطيع المحولات أو المعدات أو المكثفات الكهربائية أو المنتجات أو أي أدوات مشتملة على المركبات.
المادة (٣)
يجوز للوزير – بناء على توصية اللجنة – أن يستثني من حظر استيراد المركبات لإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مختبر معتمد داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (٤)
تصنف زيوت المحولات والمكثفات الكهربائية والمنتجات المحتوية على المركبات كمخلفات خطرة ويجب تزويد قسم إدارة المخلفات بالوزارة بتقرير سنوي عنها متضمنا المعلومات المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٥)
يكون تخزين ومراقبة زيوت المحولات والمكثفات الكهربائية والمنتجات التي تحتوي على المركبات وفقا لاشتراطات وإجراءات السلامة المنصوص عليها في بيانات السلامة الكيميائية الخاصة بالمركبات (MSDS) واشتراطات التخزين والمراقبة المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٦)
يجب على المستخدم خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعه باستخدام معدات سليمة ومحكمة وخالية من المركبات.
المادة (٧)
يجب على المستخدم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التلوث على نفقته الخاصة في حال حدوث أي تلوث ناتج عن استخدام أو تسرب أو انبعاث من المعدات أو المنتجات المشتملة على المركبات.
المادة (٨)
يجب على المستخدم وضع ملصقات وبيانات تحذيرية على المحولات والمكثفات الكهربائية تشير إلى مقدار تركيز المركبات فيها، وأضرارها، وكذلك احتياطات الأمان التي يجب مراعاتها في أثناء التعامل مع تلك المركبات.
المادة (٩)
يجب على المستخدم إعداد خطة طوارئ وفقا للبند (٦) الوارد في الملحق رقم (١) من هذه اللائحة، على أن تتضمن إجراءات الاستجابة المباشرة لأي حادث محتمل للمحولات والمكثفات الكهربائية.
المادة (١٠)
يجب على المستخدم توفير معدات الحماية الشخصية وإلزام العاملين على ارتدائها في أثناء التعامل مع المحولات والمكثفات الكهربائية المحتوية على المركبات، وتدريبهم عليها.
المادة (١١)
يجب على المستورد لزيوت المحولات والمكثفات الكهربائية الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل القيام باستيرادها.
المادة (١٢)
في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة يتم توقيع غرامة إدارية لا تقل عن (٢,٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني. وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
الملحق رقم (١)
المعلومات المطلوب تضمينها في التقرير السنوي
١ – اسم الجهة المتعاملة مع المركبات أو المعدات أو المنتجات المشتملة عليها.
٢ – نسبة المركبات في المنتجات المشتملة عليها.
٣ – شهادة تحليل للمركبات والمنتجات والمعدات المشتملة عليها من مختبر معتمد من داخل السلطنة أو خارجها.
٤ – توضيح إحداثيات المخزن الذي تخزن به المركبات أو المعدات أو المنتجات المشتملة عليها.
٥ – ترخيص الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لتخزين ونقل المركبات والمعدات والمنتجات المشتملة عليها.
٦ – خطة طوارئ مفصلة للمستخدم في كيفية التعامل مع المركبات أو المعدات أو المنتجات المشتملة عليها داخل المنشأة وخارجها في حالة حدوث أي طارئ، على أن يتم تدريب المختصين بالمنشأة على آلية تطبيقها.
٧ – اسم الدولة المستورد منها المركبات أو المعدات أو المنتجات المشتملة عليها وسنة صنع المعدات أو المنتجات.
٨ – أي معلومات أخرى تطلبها الدائرة المختصة.
الملحق رقم (٢)
اشتراطات تخزين ومراقبة المحولات أو المكثفات الكهربائية والمنتجات المحتمل احتواؤها أو تلويثها بالمركبات
١ – تخزين المواد الكيميائية في المناطق المخصصة لها بعيدا عن الأنشطة الصناعية، وأن يفصل بين كل نوع منها، ويقيم فاصلا بواقع (١٠) عشرة أمتار بين المواد القابلة للاشتعال وأي مصدر احتراق، وأن يفصل بينها وبين أي مرفق إنتاج للمواد القابلة للاشتعال بواقع (٣) ثلاثة أمتار.
٢ – أن يتم تخزينها بطريقة منظمة ومنسقة مع وضع ملصقات وبيانات على كل منها موضح بها الاسم الشائع وتركيبها الكيميائي ودرجة خطورتها، ونسبة المركبات فيها، وتاريخ صنعها، مع عدم وضع العبوات بعضها فوق بعض بطريقة متراكمة، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال لمسافة لا تقل عن (١) متر واحد عن أبواب المخزن.
٣ – أن تكون أسطح المخزن مصممة بطريقة تمنع تجمع الدخان الذي قد ينتج عن أي حريق.
٤ – أن يكون للمخزن بوابتان للطوارئ على الأقل تستخدمان في الحالات الطارئة مع وضع علامات تشير إليها.
٥ – أن تكون أرضية المخزن مبطنة بمواد عازلة لأي تسرب ومانعة من أي تكهرب أو تماس كهربائي، وغير زلقة، وتكون جدرانه وهياكله غير قابلة للاشتعال.
٦ – أن يكون للمخزن نظام منافذ ومسالك طوارئ احتياطية في حالة وجود تسرب لمياه الأمطار.
٧ – أن تكون الوصلات الكهربائية غير مكشوفة وموصلة على التوازي، وأن يتم صيانتها والتأكد من سلامتها بصفة مستمرة.
٨ – أن تتوفر في المخزن الإضاءة المناسبة والآمنة في جميع الأوقات وتكون مفاتيح تشغيلها خارج المخزن وبالقرب من بوابته.
٩ – أن يكون المخزن بعيدا عن أي مصدر حراري أو أي مصدر قابل للاشتعال.
١٠ – أن يحتوي المخزن على أجهزة شفط وطرد للروائح والغازات والدخان.
١١ – أن يكون المخزن ذا تهوية جيدة، وعازلا للصوت منعا لأي صدى قد ينتج عنه أي حوادث سقوط أو ارتطام.
١٢ – تزويد المخزن بأجهزة الأمن والسلامة التي تقررها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
١٣ – أن يحتوي المخزن على لوائح إرشادية وإشارات تحذيرية لمختلف أنواع الخطورة.
١٤ – أن يتم التحكم والمراقبة والإشراف على مداخل ومخارج المخزن بطريقة آمنة وسليمة مع حظر دخولها لغير المصرح لهم.
١٥ – الرجوع إلى بيانات السلامة الكيميائية (Material Safety Data Sheets MSDS) عند انسكاب المادة الكيميائية أو تسربها أو عند حوادث طارئة أخرى.
١٦ – عدم البناء أو التوسع أو التغيير في المخزن أو إجراء أي أعمال إزالة إلا بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
2015/53 53/2015 ٢٠١٥/٥٣ ٥٣/٢٠١٥