التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٦٣٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

2015/633 633/2015 ٢٠١٥/٦٣٣ ٦٣٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٢، ٦، ٧، ١٢ البندين ٥ و ٦، ١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢)

يكون إثبات الوقف وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يتقدم طالب الوقف بطلب إلى دائرة الأوقاف بالوزارة أو الإدارة بحسب الأحوال، طبقا للنموذج المعد لذلك.

٢ – تحيل الوزارة الطلب إلى الكاتب بالعدل المختص، أو وزارة الإسكان لإثبات الوقف.

٣ – تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الإسكان لتخطيط أرض الوقف، واستخراج سند ملكية لها.

٤ – تقوم الوزارة بتسجيل الوقف بعد إثباته في السجل المعد لذلك، وتتولى حفظ سند الملكية.

٥ – تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الإسكان لتسجيل وإثبات الأوقاف التي لم يتم تسجيلها وإثباتها.

المادة (٦)

يعين الوكيل بمعرفة الواقف، ويجوز له اشتراط ذلك لنفسه، أو يتم التعيين بمعرفة الوزارة، وذلك بترشيح وتزكية كتابية من أهالي المنطقة التي تقع في دائرتها أعيان الوقف تقدم لدائرة الأوقاف بالوزارة أو للإدارة بحسب الأحوال، ثم تحال الأوراق بعد موافقة الوزير إلى الكاتب بالعدل المختص لإصدار وكالة شرعية بتعيين الوكيل.

المادة (٧)

يلتزم الوكيل بما يأتي:

١ – تدوين إيرادات ومصروفات الوقف في السجل المعد لذلك.

٢ – حفظ جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجار والفواتير الدالة على الصرف وغيرها، في ملف خاص بذلك.

٣ – إجراء التدقيق المحاسبي على أعمال الوقف سنويا عن طريق مراقب حسابات معتمد إذا تجاوز دخل الوقف السنوي المشمول بوكالته (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، ويكون صرف تكاليف التدقيق المحاسبي من ريع الوقف، على أن يقوم الوكيل بموافاة الدائرة بنتيجة التدقيق المحاسبي سنويا.

المادة (١٢)

– البند (٥): تقوم الوزارة بمخاطبة الكاتب بالعدل المختص أو وزارة الإسكان لإنهاء إجراءات البيع.

– البند (٦): تقوم الوزارة بشراء عين أخرى بديلة، وإخطار وزارة الإسكان لإصدار سند ملكية للعين المشتراة.

المادة (١٥)

يتم استثمار أرض الوقف المشمولة بوكالة الوزير وفقا للضوابط والشروط الآتية:

١ – الحصول على إذن من الوزير باستثمار أرض الوقف لمدة لا تتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، بما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف.

٢ – يكون الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية وغيرها من المجالات، حسبما يراه المستثمر، وتوافق عليه الوزارة.

٣ – أن يتم الاستثمار وفقا للأهداف والأغراض التي تقرها الوزارة بما يؤدي إلى تنمية الوقف والمحافظة عليه، وأن يكون الاستثمار في أنشطة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

٤ – على المستثمر المحافظة على أرض الوقف، والالتزام بالقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن الاستثمار، وفقا لأحكام قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ابتداء من الإعلان عن الاستثمار، وحتى تسليم أرض الوقف بعد انتهاء مدة الاستثمار.

٥ – يلتزم المستثمر بأحكام وبنود عقد الاستثمار المبرم بينه وبين الوزارة.

٦ – يلتزم المستثمر بتسليم أرض الوقف وما عليها من بناء أو منشآت ثابتة فور انتهاء المدة المحددة للاستثمار بحالة صالحة، ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمله على ذلك، دون الإخلال بحقها في طلب التعويض.

ثانيا: يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، المواد (٩) مكررا، (١٣) مكررا، (١٧) مكررا، تكون نصوصها كالآتي:

المادة (٩) مكررا

لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويتم إزالة التعدي عن طريق البلديات المختصة.

المادة (١٣) مكررا

تقوم الوزارة بطرح أموال الوقف المراد استثمارها عن طريق الإعلان بالجرائد اليومية.

المادة (١٧) مكررا

يتم قيد الأموال العائدة من الاستثمار، وأوجه صرفها فيما يتم استقطاعه من أراضي المساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفقا للإجراءات والقواعد الآتية:

١ – تتولى الدائرة تسجيل عوائد الاستثمار في السجل المعد لذلك، وعليها التأكد من إيداع تلك العوائد في حساب الوقف لدى المصرف المعتمد بالسلطنة.

٢ – تصرف عوائد الاستثمار في الإنفاق على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وصيانتها ودفع رواتب الموظفين والأشخاص القائمين على إدارتها، وما زاد عن ذلك يوجه إلى المساجد والمدارس الأخرى.

ثالثا: يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، فصل جديد على النحو الآتي:

الفصل الثامن
المؤسسات الوقفية

المادة (٢٨)

تعد المؤسسات الوقفية من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام، ولا تستهدف بصفة أساسية تحقيق الكسب المادي، ويكون الغرض منها إدارة واستثمار أموال الوقف، والمحافظة عليها.

المادة (٢٩)

تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الوقفية بمجرد نشر قيدها في الجريدة الرسمية، وتعتبر من المؤسسات الوقفية من ذلك التاريخ، وتكون لأموالها الثابتة والمنقولة صفة المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.

المادة (٣٠)

للواقف أو وكلاء الوقف التقدم إلى الدائرة بطلب إنشاء مؤسسة وقفية على النموذج المعد لذلك، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يقل رأس مالها عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٢ – أن يكون لها مقر ثابت في السلطنة.

٣ – أن يكون نظامها الأساسي متفقا مع أحكام قانون الأوقاف واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٤ – أن يكون لها مجلس إدارة مكون من أعضاء مرشحين بمعرفة الواقف أو الوكيل ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذه اللائحة.

٥ – أن يصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من الوزير.

المادة (٣١)

تقوم الدائرة بفحص طلب إنشاء المؤسسة الوقفية، والتأكد من توافر الشروط المقررة في هذه اللائحة، ويجب البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع شروطه، فإذا انقضت هذه الفترة دون البت في الطلب اعتبر مرفوضا، ولمقدم الطلب التظلم من هذا القرار للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

المادة (٣٢)

تقوم الدائرة بقيد المؤسسة الوقفية في السجل المعد لذلك، مع إرفاق نسخة معتمدة من النظام الأساسي لها، و يتم قيد الطلبات التي يتم رفضها في سجل خاص بذلك.

المادة (٣٣)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الوقفية البيانات الآتية:

١ – اسم المؤسسة الوقفية ومقرها، على أن يتوافق اسمها مع نشاطها أو موقعها الجغرافي، وتحظر التسمية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو ديني.

٢ – تشكيل مجلس الإدارة، وشروط عضويته، وكيفية انتهاء العضوية، واختصاصات مجلس الإدارة، ومدة عمله، وكيفية انعقاده، واتخاذ قراراته.

٣ – أنشطة ومجالات المؤسسة الوقفية وعائد استثمار أموالها، وكيفية التصرف فيها.

٤ – دمج المؤسسة الوقفية في غيرها من المؤسسات الوقفية، وكيفية حلها وتصفيتها.

المادة (٣٤)

يكون مقر المؤسسة الوقفية حيث توجد الأموال الموقوفة، ويجوز أن يكون مقرها في محافظة مسقط، ولها أن تنشئ فروعا بمختلف محافظات السلطنة طبقا لنظامها الأساسي، وبعد موافقة الوزير.

المادة (٣٥)

للمؤسسة الوقفية أن تتخذ الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أهدافها وتباشر كافة اختصاصاتها، وتدير أنشطتها المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.

المادة (٣٦)

تتحدد أغراض وأهداف المؤسسة الوقفية في تنفيذ شروط الواقف ووصيته، وفي الإنفاق على أوجه البر والإحسان المختلفة، ويجوز لها في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية وغيرها من المجالات.

المادة (٣٧)

تشكل بقرار من الوزير لجنة شرعية تتولى مراقبة أعمال المؤسسات الوقفية من الناحية الشرعية، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأنشطة هذه المؤسسات ولأوجه إنفاق عوائد استثمارها.

المادة (٣٨)

تخضع المؤسسة الوقفية لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من الناحية المالية والإدارية، وللوزارة أن تتثبت من عدم مخالفة المؤسسة الوقفية لنظامها الأساسي والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في السلطنة.

وللمفتشين المعينين من قبل الوزير، ومراقب الحسابات، الاطلاع على كافة سجلات المؤسسة الوقفية ومستنداتها ومتابعة أوجه نشاطها، وفي حالة ثبوت مخالفات يتم إخطارها لتلافيها، وإزالة أسبابها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (٣٩)

يجب على المؤسسة الوقفية أن تذكر اسمها وشعارها ورقم إشهارها وتاريخه، وعنوان نشاطها على جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لها أن تتخذ اسما أو شعارا يثير اللبس بينها، وبين أي مؤسسة وقفية أخرى.

المادة (٤٠)

يكون لكل مؤسسة وقفية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (٥) خمسة، ولا يزيد على (٧) سبعة، بمن فيهم الرئيس، والذي يتولى إدارة شؤونها تحت إشراف ورقابة الوزارة، ويشترط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي:

١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يثبت الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢ – ألا يقل عمره عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.

٣ – أن تتوافر لديه خبرة في الإدارة والاستثمار.

المادة (٤١)

يجب ألا تقل وظيفة من يمثل الوزارة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة الوقفية عن مدير، وعليه موافاة الوزارة بتقرير نصف سنوي عن سير العمل بالمؤسسة.

المادة (٤٢)

يجب إخطار الوزارة بكل اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة الوقفية وجدول أعمالها ومرفقاته في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للمؤسسة الوقفية، كما يجب إيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الوزارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.

المادة (٤٣)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة وقفية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المؤسسة الوقفية، والعمل فيها بأجر.

المادة (٤٤)

إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة في أي مؤسسة وقفية، فعلى الواقف أو وكلائه أو أوصيائه، ترشيح من يشغل مكانه، بشرط أن يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة.

المادة (٤٥)

للوزير أن يصدر قرارا مسببا بعزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية، وتعيين غيره في حالة ارتكابه مخالفة إدارية أو مالية أو جريمة جزائية بشرط ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء مجلس الإدارة، فإذا زاد العدد على هذا الحد تعين حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، مع جواز إحالة من يثبت ارتكابه لجرائم مالية أو جزائية إلى الجهة القضائية.

المادة (٤٦)

لا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار مجلس إدارة المؤسسة الوقفية بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه، وانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفات، ما لم يكن لديه مبررات يقبلها الوزير.

ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه التظلم من هذا القرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

المادة (٤٧)

على مجلس الإدارة الذي صدر قرار بحله، المبادرة بتسليم الدائرة جميع الأموال والسجلات والمستندات والموجودات الخاصة بالمؤسسة الوقفية.

المادة (٤٨)

يتولى مجلس إدارة مؤقت يعينه الوزير إدارة المؤسسة الوقفية واستثمار أموالها إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد.

المادة (٤٩)

يجوز دمج المؤسسات الوقفية بعد موافقة الوزير، إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – تماثل أغراض وأنشطة المؤسستين أو المؤسسات الوقفية.

٢ – تعذر قيام إحدى المؤسسات الوقفية بتنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها. ويتم دمج المؤسستين أو المؤسسات الوقفية عن طريق الضم بنقل الذمة المالية لمؤسسة أو مؤسسات وقفية إلى مؤسسة وقفية أخرى، أو عن طريق المزج بتأسيس مؤسسة وقفية جديدة تؤول إليها ذمة المؤسستين أو المؤسسات الوقفية.

المادة (٥٠)

يحظر تعيين كل من تثبت مسؤوليته من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل المؤسسة الوقفية لعضوية مجلس إدارة مؤسسة وقفية أخرى.

المادة (٥١)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة الوقفية مما يأتي:

١ – عائدات استثمار أموالها ومشروعاتها الاستثمارية.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

المادة (٥٢)

على المؤسسة الوقفية إيداع أموالها في حساب باسمها لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة مع إخطار الوزارة بذلك كتابة، ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بموافقة الوزير.

المادة (٥٣)

على المؤسسة الوقفية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض هذه الأموال لضمان مورد ثابت، على ألا يؤثر ذلك على ممارسة نشاطها الأساسي.

المادة (٥٤)

لا يجوز للمؤسسة الوقفية أن تتلقى أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو جهات مقرها خارج السلطنة، أو أن ترسل أموالا لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة الوزير، والجهات المختصة.

2015/633 633/2015 ٢٠١٥/٦٣٣ ٦٣٣/٢٠١٥