التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٩ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

2015/229 229/2015 ٢٠١٥/٢٢٩ ٢٢٩/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا (الديسكو)، أسماك الكوفر ما عدا (السيه)، أسماك البياح ما عدا (الجردفة) ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٦م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى من هذا القرار في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٥م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام – الخايط”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

( أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي ما عدا البناوة – الصدة).

المادة الخامسة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الربيان، أسماك الشارخة) كل في موسمه.

المادة السادسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذ القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/229 229/2015 ٢٠١٥/٢٢٩ ٢٢٩/٢٠١٥