التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مقبول بن عيسى بن شاهو البلوشي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب، ليكون الشيخ سعيد بن سالم بن سيف الحديدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥