التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩٧ / ٢٠١٥ بحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسم الصيد لعام ٢٠١٥م

2015/297 297/2015 ٢٠١٥/٢٩٧ ٢٩٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح وحيازته وتجهيزه وتداوله والتعامل فيه بما في ذلك النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وذلك خلال موسم الصيد لعام ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٥) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/297 297/2015 ٢٠١٥/٢٩٧ ٢٩٧/٢٠١٥