التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة

2015/151 151/2015 ٢٠١٥/١٥١ ١٥١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٩ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١٤ من شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ٢ من يونيو ٢٠١٥م بشأن ساعات العمل والتصريح بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على وضابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو من تاريخ التصريح الممنوح لأي منهما، أيهما يأتي أولا.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٤) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م.

تعديلات بعض أحكام ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة

يستبدل بنصوص المواد أرقام (١) و(٣) و(٥) من ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه المواد الآتية:

المادة (١)

يشترط للتصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية ما يأتي:

أ – أن يكون طالب التصريح طبيبا عمانيا، شاغلا لوظيفة طبيب استشاري أول / استشاري، وذلك بأي تخصص من التخصصات الطبية.

ب – أن يكون طالب التصريح قد أمضى (١) سنة على الأقل من تاريخ شغله لوظيفة طبيب استشاري أول، و(٢) سنتين من تاريخ شغله لوظيفة طبيب استشاري بالمؤسسة الصحية الحكومية المدنية التي ينتسب إليها.

ج – أن تكون المؤسسة الصحية الخاصة المطلوب التصريح للعمل بها مسجلة بوزارة الصحة.

د – تقديم ما يفيد موافقة جهة عمله على العمل بالمؤسسة الصحية الخاصة المطلوب التصريح للعمل بها.

هـ – تقديم ما يفيد موافقة المؤسسة الصحية الخاصة التي يرغب في العمل بها.

و – تقديم ما يفيد التأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية.

ز – سداد الرسم المقرر، ومقداره (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا.

المادة (٣)

يتم التصريح للطبيب العماني (استشاري أول / استشاري) بالعمل في مؤسستين صحيتين – بحد أقصى – ويشمل التصريح تقديم المشورة الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية اللازمة أو الزيارة المنزلية للمريض الذي يشرف على علاجه بالمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها.

المادة (٥)

يلتزم الطبيب المصرح له بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية بما يأتي:

أ – العمل كحد أقصى (٣) ثلاثة أيام في الأسبوع إذا كان شاغلا وظيفة طبيب استشاري أول، و(٢) يومان في الأسبوع إذا كان شاغلا لوظيفة طبيب استشاري.

ب – أن تكون مواعيد عمله بالمؤسسة الصحية الخاصة في غير أوقات عمله بالمؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها.

ج – أن تكون أيام العمل بالمؤسسة الصحية الخاصة في غير أيام المناوبة بالمؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها.

د – ألا يؤثر عمله بالمؤسسة الصحية الخاصة على أداء واجباته ومسؤولياته سواء العلاجية أو الإدارية أو الإشرافية بالمؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها.

هـ – عدم مخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وآداب المهنة وأخلاقياتها المتعارف عليها.

و – عدم استغلال الأجهزة أو المعدات الطبية أو الإدارية أو الخدمات المساعدة أو العاملين أو أي تسهيلات أخرى في المؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها لصالح المؤسسة الصحية الخاصة المصرح له بالعمل بها.

ز – عدم دعوة أو تشجيع المرضى المترددين على المؤسسة الصحية الحكومية التي ينتسب إليها ممن يشرف على علاجهم أو غيرهم مراجعته في أثناء عمله بالمؤسسة الصحية الخاصة المرخص له العمل بها، أو ترغيبهم في استخدام أي تسهيلات طبية موجودة بتلك المؤسسة ما دامت متوفرة بالمؤسسات الصحية الحكومية.

ح – عدم التدخل لدى أي مؤسسة صحية حكومية لتمكين المرضى المحولين إليها طبقا للمادة (٦) من هذه الضوابط من الحصول على أفضلية للمقابلة أو الحصول على الخدمات الطبية أو العلاجية أو الدواء.

2015/151 151/2015 ٢٠١٥/١٥١ ١٥١/٢٠١٥