التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

2015/97 97/2015 ٢٠١٥/٩٧ ٩٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من ٥ / ٥ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من مارس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/97 97/2015 ٢٠١٥/٩٧ ٩٧/٢٠١٥