استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 2013/1785) “زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي طبقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ المشار إليه.
المادة الثالثة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/285 285/2015 ٢٠١٥/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٥