استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٣ (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
١٣ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | مصروفات السفر في المهام الرسمية | يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر. |
المادة الثانية
يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٦ (تكاليف تدريب) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
١٦ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تكاليف تدريب | يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر. |
المادة الثالثة
يضاف إلى البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادتان جديدتان برقم ٣٥ بعنوان “تذاكر السفر في المهام الرسمية” وبرقم ٣٦ بعنوان “تذاكر السفر للتدريب”، وذلك على النحو الآتي:
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٣٥ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تذاكر السفر في المهام الرسمية | يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة. |
رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
مادة | بند | فصل | باب | ||
٣٦ | ٣٣ | ١٠١ | ٢ | تذاكر السفر للتدريب | يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة. |
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.
صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.
2015/86 86/2015 ٢٠١٥/٨٦ ٨٦/٢٠١٥