التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

2015/135 135/2015 ٢٠١٥/١٣٥ ١٣٥/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

لائحة العلاج في الخارج

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الصحة.

الوزير:
وزير الصحة.

الوكيل:
وكيل الوزارة للشؤون الصحية.

الدائرة:
دائرة شؤون العلاج في الخارج.

اللجنة الرئيسية:
لجنة العلاج في الخارج بالوزارة.

اللجنة الطبية الفرعية:
لجنة العلاج في الخارج بالمحافظة.

المريض:
الشخص الذي يتقرر إيفاده من الوزارة للعلاج أو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الخارج على نفقة الدولة.

المرافق:
الشخص الذي يرافق المريض.

المرافق الطبي:
الطبيب أو الممرض الذي يرافق المريض أو كلاهما.

الملحق الصحي:
الشخص المسؤول عن متابعة الجوانب الصحية في السفارة أو القنصلية أو البعثة العمانية بالدولة الموفد إليها المريض.

المادة (٢)

يقتصر إيفاد المريض ممن يتعذر علاجه بالسلطنة على الفئات الآتية:

١ – العمانيين.

٢ – الوافدات المتزوجات من عمانيين.

٣ – الوافدين المتزوجين من عمانيات.

٤ – أولاد العمانية من زوج أجنبي.

المادة (٣)

تنشأ اللجنة الرئيسية بقرار من الوزير، وتشكل من رئيس وعضوية عدد لا يقل عن (٥) خمسة من الأطباء بدرجة استشاري أول وفق التخصصات التي يقترحها الوكيل.

المادة (٤)

تختص اللجنة الرئيسية بالمسائل الآتية:

١ – دراسة حالات المرضى المعروضة عليها في ضوء توصيات الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج أو اللجنة الطبية الفرعية لتقرير مدى تعذر علاج هذه الحالات أو إجراء تلك الفحوصات الطبية بالسلطنة وتحديد الدولة المناسبة للإيفاد إليها.

٢ – تقرير مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي في الحالات التي تستدعي ذلك على النحو المبين في هذه اللائحة.

٣ – تقدير مدة بقاء المريض في الخارج على ضوء الحالة الصحية للمريض من واقع التقارير الطبية للحالة.

٤ – اتخاذ قرارات الإيفاد للعلاج في الخارج للمرضى ومرافقيهم بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، وتوفر الاعتمادات المالية.

المادة (٥)

تنشأ اللجنة الطبية الفرعية في كل محافظة بقرار من الوكيل، وتشكل من رئيس وعضوية عدد لا يقل عن (٤) أربعة أطباء بدرجة اختصاصي أول فأعلى.

المادة (٦)

تختص اللجنة الطبية الفرعية بالمسائل الآتية:

١ – ١ دراسة حالات المرضى المعروضة عليها في ضوء توصيات الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج، وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن سواء بالموافقة على إيفاد المريض للعلاج في الخارج أو بالرفض، مع بيان أسباب ذلك.

٢ – بيان مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي في الحالات التي تستدعي ذلك.

الفصل الثاني
إجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج

المادة (٧)

للطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج التوصية بعلاج المريض أو إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في الخارج، ويتم عرض الأمر على اللجنة الفرعية التي تتولى دراسة الحالة وإصدار التوصية المناسبة بالموافقة أو الرفض، ورفعها إلى الدائرة.

المادة (٨)

تتولى الدائرة عرض توصيات اللجان الطبية الفرعية على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ثم عرضها على الوزير أو من يفوضه لاعتمادها في موعد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما.

المادة (٩)

يتم إيفاد المريض بناء على قرار اللجنة الرئيسية بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

المادة (١٠)

للمريض أو من يمثله قانونا التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة الرئيسية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار علما يقينيا، ويتعين البت في التظلم خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

المادة (١١)

استثناء من نص المادة (٩) من هذه اللائحة، يجوز في الحالات الطارئة التي يتعذر علاجها في السلطنة، إيفاد المريض للعلاج في الخارج بقرار من اللجنة الرئيسية بناء على توصية من الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له.

المادة (١٢)

على اللجنة الرئيسية إيفاد مرافق (١) واحد مع المريض إذا كان ذكرا، ومرافقين (٢) اثنين إذا كانت أنثى وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له، واستثناء من ذلك يجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافقين (٢) اثنين في الحالات الآتية:

١ – إذا كان المريض طفلا لم يتم السابعة من العمر، على أن يكون أحد المرافقين هو أحد والديه.

٢ – إذا كان المريض من ذوي الإعاقة الكاملة.

المادة (١٣)

في حالات الإيفاد إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء يعامل المتبرع سواء كان عمانيا أو غير عماني معاملة المتبرع له من حيث المخصصات المالية والمزايا الأخرى المقررة بهذه اللائحة، شريطة ألا يكون المتبرع من الدولة الموفد لها المريض.

المادة (١٤)

يجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافق طبي مع المريض في الحالتين الآتيتين:

١ – إذا كانت حالة المريض الصحية تستدعي ذلك وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له.

٢ – إذا استدعت حالة المريض الموجود للعلاج في الخارج وجود مرافق طبي له بناء على توصية من الطبيب المعالج في الخارج.

المادة (١٥)

مع مراعاة حكم المادة (١٤) من هذه اللائحة، تحدد اللجنة الرئيسية المدة اللازمة التي يتعين على المرافق الطبي بقاؤها مع المريض، ويجوز تمديدها إذا استدعت حالة المريض ذلك بناء على توصية الطبيب المعالج في الدولة الموفد إليها.

المادة (١٦)

تتحمل الوزارة النفقات الفعلية للعلاج أو لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرافق أو المرافق الطبي في حالة إصابته أو مرضه حال وجوده في الخارج، وعلى الدائرة التأكد من صحة النفقات الفعلية عن طريق الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها.

المادة (١٧)

يتعين على المريض أو من يمثله قانونا إنهاء إجراءات سفره ومرافقيه خلال موعد أقصاه (٦) ستة أسابيع من تاريخ إخطاره بالقرار، وإلا تعين عرض الأمر على اللجنة الرئيسية لتقرر ما تراه مناسبا سواء بتمديد الموعد المشار إليه، أو بإلغاء قرار الإيفاد.

الفصل الثالث
مخصصات الموفد للعلاج في الخارج ومرافقيه

المادة (١٨)

تتكفل الوزارة في حالة إيفاد المريض بالنفقات الآتية:

أ – رسم استخراج تأشيرة السفر.

ب – تذاكر سفر المريض والمرافق والمرافق الطبي ذهابا وإيابا، وذلك بالدرجة السياحية، ما لم تقتض الحالة الصحية للمريض سفره على درجة أخرى، بناء على توصية من الطبيب المعالج، وقرار من اللجنة الرئيسية.

ج – تكاليف نقل المريض من المطار إلى المستشفى أو مكان الإقامة والعكس إذا كانت حالته تستدعي نقله بوسيلة خاصة مجهزة لهذا الغرض.

د – تكاليف العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية، ويشمل ذلك تكاليف الإقامة بالمستشفى للمريض ومرافقيه إذا كان نظام المستشفى يسمح بذلك.

هـ – تكاليف الإقامة والنفقات اليومية للمريض طوال مدة الإيفاد، وذلك وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

و – بدلات السفر وغيرها من المستحقات المقررة للمرافق الطبي في شأن المهمات الرسمية.

ز – نفقات تجهيز ونقل جثمان المريض أو المرافق في حالة الوفاة في الخارج.

المادة (١٩)

تصرف للمريض والمرافق النفقات الواردة في البند (هـ) من المادة (١٨) من هذه اللائحة، مقدما لمدة (٥) خمسة أيام، ثم تصرف لهم أسبوعيا عن طريق الملحق الصحي في الدولة الموفد إليها أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها. وفي جميع الأحوال لا يتم الصرف إلا بعد صدور قرار الإيفاد من قبل اللجنة الرئيسية.

المادة (٢٠)

يوقف صرف النفقات الواردة في البندين (د، هـ) من المادة (١٨) من هذه اللائحة من التاريخ الذي يقرر فيه الطبيب المعالج في الخارج عودة المريض إلى السلطنة، ما لم يثبت أن التأخير في العودة كان بسبب حجوزات السفر، بناء على إفادة من الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها.

المادة (٢١)

استثناء من حكم المادة (٢٠) من هذه اللائحة إذا قرر الطبيب المعالج في الخارج بموجب وصفة طبية صرف أدوية أو مستلزمات طبية للمريض، فتصرف له الأدوية أو المستلزمات الطبية لمدة بقائه في الخارج أو لمدة (١) شهر واحد أيهما أكبر، وذلك في حالة توفر هذه الأدوية أو المستلزمات الطبية في السلطنة، على أن تصرف له عند عودته عن المدة الباقية من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة والتي تحددها اللجنة الرئيسية، ووفقا للقواعد التي تضعها، وفي حال عدم توفرها في السلطنة يتم شراؤها عن طريق الدائرة، وإضافة قيمتها ضمن نفقات علاج المريض في الخارج.

المادة (٢٢)

في حال توصية الطبيب المعالج في الخارج بوجوب مراجعة المريض له مرة أخرى في وقت لاحق فيتم عرض الأمر على اللجنة الرئيسية للنظر في مدى إمكانية مراجعة المريض في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، فإذا أمكن ذلك تصدر قرارها برفض سفر المريض للخارج، على أن يكون قرارها مسببا.

المادة (٢٣)

في حال قيام المريض بإجراء فحوصات طبية أو تلقي علاج غير موصى له به وفقا لقرار الإيفاد، يعرض الأمر على اللجنة الرئيسية فإذا ارتأت أن حالته المرضية كانت تستدعي إجراء هذه الفحوصات أو العلاج، فتتحمل الوزارة كافة النفقات الفعلية المترتبة على ذلك بناء على إفادة من الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها، وإذا كانت حالته المرضية لا تستدعي ذلك، فيتحمل المريض نفقات ذلك.

المادة (٢٤)

يتعين على المريض أو من يمثله قانونا موافاة الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها بكافة التقارير والوصفات الطبية، وعلى الملحق الصحي أو البعثة الدبلوماسية العمانية أو من يقوم مقامها إرسالها إلى الدائرة لتسوية المبالغ التي تم صرفها.

جدول نفقات الإقامة والنفقات اليومية

م الدولة عملة صرف العلاوة نفقات الإقامة والنفقات اليومية
خارج المستشفى داخل المستشفى
١ جمهورية مصر العربية الجنيه المصري ١٢٠ ٥٠
٢ الولايات المتحدة الأمريكية دولار أمريكي ٩٠ ١٥
٣ جمهورية ألمانيا الاتحادية والدول الأوروبية يورو ٨٠ ١٥
٤ المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني ٦٠ ١٠
٥ جمهورية الهند الروبية الهندية ٢٥٠٠ ٥٠٠ ١٢٥٠*
٦ دولة الكويت دينار كويتي ٢٥ ٥
٧ المملكة الأردنية الهاشمية دينار أردني ٢٥ ٨
٨ أستراليا دولار أسترالي ٨٥ ١٥
٩ المملكة العربية السعودية ريال سعودي ٢٥٠ ١٢٥
١٠ مملكة تايلاند بات ٢٧٥٠ ١١٠٠
١١ دولة الإمارات العربية المتحدة ريال عماني ٢٥ ٥

* العلاوة المستحقة للمرافق.

2015/135 135/2015 ٢٠١٥/١٣٥ ١٣٥/٢٠١٥