التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح، على النحو الآتي:

بنسبة (٤٣٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٨٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أقل من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٩٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٤٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير يتراوح من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا إلى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٥٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٠٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أكثر من (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥