التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٤) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠١٥م.

لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي.

الوزير:
وزير التعليم العالي.

الوكيل:
وكيل الوزارة.

اللجنة:
لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

مؤسسات التعليم العالي:
الجامعات، والكليات الجامعية، والمعاهد العليا، وغيرها من المؤسسات الأكاديمية غير العمانية التي تقدم برامج أكاديمية تؤدي إلى الحصول على مؤهل دراسي.

المؤهل الدراسي:
كل شهادة دراسية أو درجة علمية، تمنح نتيجة النجاح في دراسة أي من التخصصات الأكاديمية الجامعية أو العليا، والتي تخضع لنظام تعليمي منهجي، وسياسة تربوية محددة، ونظام امتحانات مقنن، تشرف عليه مؤسسة تعليم عال مرخص لها، ومعترف بها رسميا في دولة المقر.

دولة المقر:
الدولة التي يقع بها مقر مؤسسة التعليم العالي، المرخص لها، والمعترف بها في تلك الدولة.

البرامج الأكاديمية: البرامج التي يتم طرحها بمؤسسة التعليم العالي، وتكون ذات طابع أكاديمي، ومنظمة بلائحة أكاديمية رسمية معتمدة.

لاعتراف:
إقرار اللجنة بأن مؤسسة التعليم العالي التي ينظر في الاعتراف بها قد استوفت جميع أسس الاعتراف المقررة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

إلغاء الاعتراف:
إقرار اللجنة بأن مؤسسة التعليم العالي التي سبق أن تم الاعتراف بها، قد أخلت بأحد أسس الاعتراف المقررة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المعادلة:
مطابقة المؤهل الدراسي غير العماني بما يعادله أكاديميا من المؤهلات الدراسية المعتمدة في السلطنة، التي تمنح وفق الأنظمة المعمول بها.

التعلم عن بعد:
التعلم الذي يعتمد على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في تواصل الطالب بمؤسسة التعليم العالي، ولا يستوجب حضور الطالب بشكل منتظم في مقرها طبقا للنظام الدراسي المعتمد بها.

الدائرة المختصة:
دائرة معادلة المؤهلات الدراسية والاعتراف، في الوزارة.

اللائحة:
لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على مؤسسات التعليم العالي، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعلى جميع الدارسين خارج السلطنة في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو من خلال نفقتهم الخاصة.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على المؤهلات غير الأكاديمية كالدورات، والبرامج التدريبية المهنية، والتخصصية.

المادة (٣)

تشكل اللجنة برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة. نائبا للرئيس

٢ – الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

٣ – ممثل أكاديمي من جامعة السلطان قابوس.

٤ – ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام.

٥ – ممثل لوزارة الصحة بدرجة مدير عام.

٦ – ممثل لوزارة القوى العاملة بدرجة مدير عام.

٧ – ممثل لوزارة التربية والتعليم بدرجة مدير عام.

٨ – ممثل من الأمانة العامة لمجلس التعليم بدرجة مدير عام.

٩ – مدير الدائرة القانونية بالوزارة.

١٠ – مدير الدائرة المختصة. عضوا ومقررا

المادة (٤)

تعقد اللجنة اجتماعاتها كل (٢) شهرين أو بناء على طلب من رئيس اللجنة قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت، ولها أن تشكل لجانا فرعية، أو أن تطلب الرأي الفني من المتخصصين من داخل السلطنة أو خارجها لإعداد الدراسات في مجال اختصاصها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المادة (٥)

تختص اللجنة بالآتي:

أ – الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي أو إلغاؤه، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب – معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، والتي لم يسبق لها معادلتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ج – اقتراح تعديل أسس الاعتراف أو المعادلة، المنصوص عليها في هذه اللائحة.

د – اقتراح تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لبحث ودراسة أي شأن من شؤون الاعتراف أو المعادلة، ويحدد قرار تشكيل تلك اللجان اختصاصاتها، وإجراءات وضوابط عملها.

هـ – الإشراف على إعداد دليل بمؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وتحديثه وفقا للمستجدات.

و – بحث ودراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بالاعتراف أو المعادلة يتم عرضها عليها من قبل الوزير أو رئيس اللجنة.

المادة (٦)

يجوز للجنة وقف التحاق الطلبة العمانيين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية عند مخالفة هذه المؤسسات لإحدى المواد المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو عند قيامها بأي من التجاوزات الآتية:

أ – مخالفة لوائحها الداخلية ونظامها الدراسي.

ب – قيامها باستثناء الطلبة العمانيين من بعض شروط القبول، ونسبة الحضور المقررة.

ج – إعفاء الطلبة من بعض السنوات أو المستويات أو المقررات الدراسية بناء على خبرتهم العملية دون أن يكون لديهم أي دراسة أكاديمية سابقة.

د – منح مؤهلاتها الدراسية في مدة زمنية أقل من تلك المنصوص عليها في لوائحها الداخلية.

هـ – تجاوز الطاقة الاستيعابية المصرح لها بها، أو زيادة كثافة الطلبة العمانيين الموجودين بها.

و – فقد السيطرة على سلامة وأمن الطلبة داخل الحرم الجامعي.

المادة (٧)

يتم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي وفقا للأسس الآتية:

أ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي مرخصة ومعترفا بها من وزارة التعليم العالي بدولة المقر، أو من يقوم مقامها، وأن تكون برامجها معتمدة من قبل الجهات المختصة بدولة المقر.

ب – أن تكون فروع الجامعات الأجنبية لمؤسسة التعليم العالي على مستوى أكاديمي جيد، وحاصلة على الاعتراف الرسمي بها في دولة مقر الفرع.

ج – في حالة كون مؤسسة التعليم العالي مرتبطة بمؤسسة تعليمية أجنبية يجب أن تكون المؤسسة المرتبط بها حاصلة على الاعتراف من قبل الوزارة.

د – ألا تكون المؤسسة مخصصة لغير أبناء دولة المقر.

هـ – أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية لمؤسسة التعليم العالي واضحة ومكتوبة ومعلنة للطالب، وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة، وشروط القبول، ومسميات المؤهلات الممنوحة، والثقل الأكاديمي، ومدة الدراسة، ومتطلبات التخرج، وأي متطلبات إضافية ترتئيها اللجنة.

و – أن تعامل مؤسسة التعليم العالي جميع الطلبة بنفس الشروط والمعايير والضوابط دون تمييز أو استثناء. وفي حال عدم توافر أي من الأسس المنصوص عليها في هذه المادة بشأن أي مؤسسة تعليم عال، يحق للجنة عدم الاعتراف بها.

المادة (٨)

يتم معادلة المؤهلات الدراسية وفقا للأسس والضوابط الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية بالسلطنة، بالإضافة إلى الأسس العامة الآتية:

أ – الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، قبل الالتحاق بالدراسة في أي مؤسسة تعليم عال، ويحق للجنة عدم معادلة أي مؤهل دراسي صادر من أي مؤسسة غير مسبوق بتلك الموافقة.

ب – أن تكون مؤسسة التعليم العالي من ضمن المؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق الطالب بها.

ج – أن يكون نظام الدراسة الذي تتبعه مؤسسة التعليم العالي موصى بالدراسة به من قبل الوزارة.

د – أن يكون المؤهل الدراسي مستوفيا لجميع متطلبات القبول والتخرج للبرنامج.

هـ – أن يقدم الطالب المستندات التي تثبت انتظامه في الدراسة وفقا للوائح الداخلية لمؤسسة التعليم العالي التي درس بها، وفي حالة وجود تناقض بين إفادة مؤسسة التعليم العالي، وتواريخ دخول وخروج الطالب من بلد الدراسة، فيتم الاعتداد بجواز السفر أو أي وثيقة أخرى تراها اللجنة لإثبات الانتظام من عدمه. ويحق للجنة عدم معادلة أي مؤهل دراسي صادر من أي مؤسسة إن لم يكن الطالب منتظما انتظاما كليا في دراسته بمقر المؤسسة ببلد الدراسة، وفق الشروط المنصوص عليها بالبند (هـ) من هذه المادة، ويجوز إعفاء كل من طلبة الدكتوراه، والطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا وفق نظام التعلم عن بعد، من شرط الانتظام الكلي بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة (٩)

يتم معادلة المؤهلات الدراسية، وفقا للأسس الآتية:

١ – بالنسبة لشهادة التعليم العالي أو ما يعادلها:

أ – أن تكون مسبوقة بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (١) عام دراسي كامل في مرحلة التعليم العالي، مكون من فصلين دراسيين، أو ما يعادله بنظام الساعات والنقاط المعتمدة (٣٠) ثلاثون ساعة معتمدة / (١٢٠) مائة وعشرون نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية (بخلاف البرنامج التأسيسي)، ويتم الاسترشاد بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب، والمناهج والمقررات التي درسها.

ج – أن يكون البرنامج الدراسي مصمما للحصول على المؤهل الدراسي، وأن تنص المؤسسة التعليمية المانحة صراحة على الحصول عليه.

٢ – بالنسبة لدرجة الدبلوم أو ما يعادلها:

أ – أن تكون مسبوقة بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (٢) عامين دراسيين كاملين في مرحلة التعليم العالي، مكونين من (٤) أربعة فصول دراسية على الأقل، أو ما يعادلها بنظام الساعات والنقاط المعتمدة (٦٠) ستون ساعة معتمدة / (٢٤٠) مائتان وأربعون نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية (بخلاف البرنامج التأسيسي)، ويتم الاسترشاد في المعادلة بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب، والمناهج والمقررات التي درسها.

ج – أن يكون البرنامج الدراسي مصمما للحصول على المؤهل الدراسي، وأن تنص مؤسسة التعليم العالي المانحة صراحة على الحصول عليه.

٣ – بالنسبة لدرجة الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس من الدرجة العادية، (Ordinary) أو ما يعادلها:

أ – أن تكون مسبوقة بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (٣) ثلاثة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (بخلاف البرنامج التأسيسي)، أو ما يعادلها بنظام الساعات والنقاط المعتمدة (٩٠) تسعون ساعة معتمدة / (٣٦٠) ثلاثمائة وستون نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية، ويتم الاسترشاد في المعادلة بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب، والمناهج والمقررات التي درسها.

ج – أن يكون البرنامج الدراسي مصمما للحصول على المؤهل الدراسي، وأن تنص مؤسسة التعليم العالي المانحة صراحة على الحصول عليه، وبأنه درجة دبلوم متقدم أو بكالوريوس من الدرجة العادية (Ordinary).

٤ – بالنسبة لدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honors)، أو ما يعادلها:

أ – أن تكون مسبوقة بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (٤) أربعة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (بخلاف البرنامج التأسيسي)، أو ما يعادلها بنظام الساعات والنقاط المعتمدة (١٢٠) مائة وعشرون ساعة معتمدة / (٤٨٠) أربعمائة وثمانون نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية، ويتم الاسترشاد في المعادلة بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب، والمناهج والمقررات التي درسها.

ج – أن يكون البرنامج الدراسي مصمما للحصول على المؤهل الدراسي، وأن تنص مؤسسة التعليم العالي المانحة صراحة على الحصول عليه، وبأنه درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honors)، أو ما يعادلها.

د – بالنسبة لدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بكل من إنجلترا، وويلز، وإيرلندا الشمالية، والأنظمة المشابهة، والتي تكون مدة الدراسة بها (٣) ثلاثة أعوام دراسية كاملة في مرحلة التعليم العالي (بخلاف البرنامج التأسيسي)، أو ما يعادله بنظام الساعات والنقاط المعتمدة (١٢٠) مائة وعشرون ساعة معتمدة / (٣٦٠) ثلاثمائة وستون نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية، فيتم معادلتها بمؤهل جامعي في التخصص ذاته.

٥ – دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله:

أ – أن يكون مسبوقا بالحصول على درجة البكالوريوس، أو ما يعادلها.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (١) عام دراسي كامل، أو ما يعادله بنظام الساعات المعتمدة، أو النقاط المعتمدة أو الوحدات الدراسية حسب نظام مؤسسة التعليم العالي المانحة.

ج – أن تنص مؤسسة التعليم العالي صراحة على الحصول على المؤهل الدراسي (دبلوم دراسات عليا) أو ما يعادله، وألا يكون جزءا لا يتجزأ من درجة الماجستير.

د – يتم الاسترشاد بذلك بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب والمناهج والمقررات التي درسها.

٦ – درجة الماجستير أو ما يعادلها:

أ – أن يكون مسبوقا بالحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honors)، أو ما يعادلها.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (١) عام دراسي كامل بما يعادل (٣٠ – ٤٥) ساعة معتمدة / (١٥٠ – ١٨٠) نقطة معتمدة، أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية، أو حسبما ينص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة بها مؤسسة التعليم العالي، وكذلك نظام مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل، بالإضافة إلى توافر المتطلبات الأخرى اللازمة للحصول على المؤهل الدراسي.

ج – أن تنص مؤسسة التعليم العالي صراحة على الحصول على المؤهل الدراسي (الماجستير)، أو ما يعادله.

د – يتم الاسترشاد في المعادلة بالسجل التراكمي (كشف الدرجات) للطالب، والمناهج والمقررات التي درسها.

٧ – درجة الدكتوراه أو ما يعادلها:

أ – أن تكون مسبوقة بالحصول على درجة الماجستير، أو ما يعادلها، أو درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honors) أو ما يعادلها على الأقل، بحسب الأحوال.

ب – ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن (٣) ثلاث سنوات، أو عن عدد الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة أو الوحدات الدراسية لبرنامج الدراسة، أو حسبما ينص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة بها مؤسسة التعليم العالي، وكذلك نظمها المانحة للمؤهل.

ج – أن تؤخذ في الاعتبار رسالة الدكتوراه التي قدمها الطالب، والبحوث والدراسات المطلوبة للمؤهل الدراسي، ونظم التقويم والامتحانات الخاصة به.

د – أن تنص المؤسسة التعليمية صراحة على الحصول على المؤهل الدراسي (الدكتوراه)، أو ما يعادله.

المادة (١٠)

تكون معادلة المؤهلات الدراسية للأغراض الآتية:

أ – الالتحاق بمرحلة تعليمية أعلى من المرحلة التعليمية المنتهية بالمؤهل المراد معادلته.

ب – الالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة.

ج – التعيين بمؤهل أعلى تم الحصول عليه في أثناء الخدمة.

د – ممارسة إحدى المهن الحرة.

هـ – أي أغراض أخرى تحقق مصلحة ذوي الشأن.

المادة (١١)

يجب أن يرفق بطلب المعادلة المستندات الآتية:

أ – أصل المؤهل الدراسي المراد معادلته، معتمدا من مؤسسة التعليم العالي المانحة، ومصدقا من الجهة المشرفة على هذه المؤسسة في الدولة التي تقع بها، وكذلك مصدقا عليه من الملحقية الثقافية – إن وجدت – أو سفارة السلطنة في ذلك البلد.

ب – أصل كشف الدرجات معتمدا ومصدقا عليه على النحو المشار إليه بالبند (أ) من هذه المادة.

ج – أصل الشهادات السابقة للمؤهل الدراسي المراد معادلته، ونسخ منها.

د – أصل وثيقة جواز السفر، مع نسخة لأختام الدخول والخروج من بلد الدراسة.

هـ – استمارة طلب معادلة مؤهل دراسي بعد تعبئتها بالبيانات المطلوبة.

و – استمارة إثبات إقامة الدارس في الدولة التي تتواجد بها مؤسسة التعليم العالي بعد تعبئتها.

المادة (١٢)

تتولى الدائرة المختصة معادلة المؤهلات الدراسية المماثلة للمؤهلات الدراسية التي سبق معادلتها، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٣)

يصدر الوزير قرارات الاعتراف، وإلغاء الاعتراف بعد موافقة اللجنة.

المادة (١٤)

لا يعتد بأي مؤهل دراسي صادر من مؤسسة تعليم عال غير عمانية إلا بعد معادلته طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٥)

لرئيس اللجنة إحالة طلبات المعادلة إلى إحدى اللجان المتخصصة للنظر في الطلب، ودراسته، والبت فيه، وترفع اللجنة المتخصصة توصياتها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط التي تحكم الدراسة لذوي الخبرة، والمنصوص عليها في قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ولائحته التنفيذية، تكون معادلة المؤهلات الدراسية التي يحصل عليها ذوي الخبرة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٧)

لا يعتد بأي دراسة أكاديمية طبقا لنظام التعلم عن بعد، إلا لمرحلة الدراسات العليا، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة لهذا النمط من التعليم.

المادة (١٨)

يكون التظلم من قرارات اللجنة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الوزير، يتضمن اسم مقدمه، والقرار المتظلم منه، وتاريخه، وأسباب التظلم، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار علما يقينيا، أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير في التظلم، إما برفضه، وإما بإعادة العرض على اللجنة، وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير، وتودع صورة من القرار في ملف المتظلم، ويعد مضي المدة المشار إليها دون رد على التظلم بمثابة رفض له.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥