التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ٣٩٢٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ من رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول الموظفون الآتية أسماؤهم بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

الاسم المسمى الوظيفي
خميس بن ناصر بن خميس العامري فني ترميم مبان أثرية بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
أيوب بن نغموش بن سويد البوسعيدي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
خالد بن هلال بن سعيد المبيحسي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
سعيد بن سالم بن سعيد الجديدي أخصائي آثار بدائرة التراث والثقافة بمحافظة الداخلية
علي بن سالم بن أحمد المعشني أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
عبدالقادر بن علي بن سالم آل إبراهيم أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
زكريا بن صالح بن ربيع العلوي أخصائي فنون موسيقى بدائرة الفنون الشعبية

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٥٠ / ٢٠٠٣ و ٥١٢ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ / ١ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥