التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢٨ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

2015/328 328/2015 ٢٠١٥/٣٢٨ ٣٢٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها بند جديد برقم (٤)، نصه الآتي:

٤ – إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (٢٤) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، النص الآتي:

ج – ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على (١٠) عشرة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.

المادة الثالثة

يستبدل بنموذج العقد رقم (٧) المرفق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها نموذج العقد المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.

نموذج رقم (٧)
عقد استقدام المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم

إنه في يوم…………….. بتاريخ…………………. بين كل من:

الطرف الأول (المنشأة):

اسم المنشأة:…………………………………… رقم السجل التجاري:…………….

رقم ترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية:……………………….

المفوض بالتوقيع:………………………………. رقم الهاتف:…………………..

المحافظة:…………… الولاية:…………. رقم المبنى:………. رقم السكة:………

ص.ب:…………….. الرمز البريدي:…………….. البريد الإلكتروني:………….

الطرف الثاني:

الاسم:…………………………………. الرقم المدني:…………………………..

المحافظة:……………. الولاية:……………. رقم المبنى:……… رقم السكة:………

ص.ب:………………….. الرمز البريدي:……………… رقم الهاتف:………..

اتفق الطرفان على ما يأتي:

١ – يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات (العامل / العاملة) الاسم:……………… الجنسية…………….. للعمل لدى الطرف الثاني بمهنة…………………. وفق ترخيص استقدام قوى عاملة رقم:……. الصادر بتاريخ: / / م على أن يكون الأجر الشهري للمستقدم……………. ريال عماني، ومدة عقد عمله:………………….

٢ – يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات (العامل / العاملة) للعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة…………….. من تاريخ تحرير هذا العقد.

٣ – يلتزم الطرف الأول بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقته الخاصة كما يلتزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها من الطرف الثاني إذا امتنع المستخدم عن أداء العمل أو ترك العمل خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ إبرام هذا العقد أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.

٤ – يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ……………… ريال عماني للطرف الأول نظير خدمات الطرف الأول فيما يتعلق بنقل خدمات المستخدم بالمنزل أو من في حكمه.

٥ – يلتزم الطرف الثاني بتحرير عقد عمل من ثلاث نسخ بينه وبين المستخدم بالمنزل أو من في حكمه.

الطرف الأول التوقيع والختم

…………………………………

الطرف الثاني التوقيع

…………………………………

2015/328 328/2015 ٢٠١٥/٣٢٨ ٣٢٨/٢٠١٥