التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

2015/160 160/2015 ٢٠١٥/١٦٠ ١٦٠/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤ه الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سالم بن محاد بن علي المعشني محل علي بن أحمد بن سالم المعشني في عضوية المجلس البلدي لمحافظة ظفار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2015/160 160/2015 ٢٠١٥/١٦٠ ١٦٠/٢٠١٥