نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
نور الدين بن المكي خليفي |
توفيق بن محمد الضاوي |
مجيد بن فرج شوشان |
2015/29 29/2015 ٢٠١٥/٢٩ ٢٩/٢٠١٥