التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٢٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2015/326 326/2015 ٢٠١٥/٣٢٦ ٣٢٦/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الرابع بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من يوليو ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٨) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥م.

لائحة تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية، والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ المشار إليه، والمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ المشار إليه.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الهيئة.

القانون:
نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣.

المشروعات:
المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء أتخذت شكل مؤسسة فردية أم شركة أم فرع لشركة أم مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة، وأعمال التطوير، وأعمال البناء والإعمار.

النشاط الاقتصادي:
أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني، وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل داخل المنطقة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المشروعات، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها – تسري أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٣)

تتولى الهيئة إصدار التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات، واتخاذ التدابير البيئية اللازمة.

ولا يجوز للمشروعات مزاولة نشاطها أو تعديله قبل الحصول على تصريح بيئي من الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٤)

لا يجوز للهيئة إصدار التصريح البيئي للمشروعات إلا بعد التحقق من توافر المتطلبات البيئية المقررة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (٥)

تصدر الهيئة التصاريح البيئية الآتية:

١ – التصريح البيئي المبدئي: يمنح قبل بدء المشروع في عملية الإنشاء، ولمدة لا تزيد على (١) سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

٢ – التصريح البيئي النهائي: يمنح بعد إكمال المشروع عملية الإنشاء، ولمدة لا تزيد على (٢) سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

٣ – التصريح البيئي المؤقت: يمنح للمشروعات المؤقتة ومشاريع البنية الأساسية والمشاريع المكملة لها، ولمدة (١) سنة قابلة للتجديد.

وفي جميع الأحوال تنتهي التصاريح الواردة في البنود السابقة بانتهاء الغرض الذي صدرت من أجله.

المادة (٦)

يجب على المشروعات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذه اللائحة، إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة معدة من مكتب استشارات بيئية متخصص، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة على عناصر الدراسة والقائمين عليها.

ويجوز للهيئة استثناء تلك المشروعات من دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة فيما يتعلق بموقع المشروع – وحده دون غيره – وذلك متى كان هذا الموقع يندرج ضمن مشروع تطوير سبق أن صدر له تصريح بيئي.

وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بالتوصيات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة.

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على التصريح البيئي على النموذج المعد لهذا الغرض، من مالك المشروع أو من يمثله قانونا، مرفقا به المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة.

ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات، وإجراء ما يلزم من معاينات للبت في طلب التصريح البيئي.

المادة (٨)

تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٤٠) أربعين يوما من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات والمعاينات المطلوبة، ويعد مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول.

وفي حالة رفض طلب التصريح البيئي يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة (٩)

يخطر مقدم طلب التصريح بالقرار الصادر بشأنه على العنوان المدون بطلب التصريح خلال (٥) خمسة أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حالة رفضه إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

المادة (١٠)

يتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد مضي هذه المدة دون بت قرارا بالرفض.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (١١)

يجوز للهيئة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة للمشروع في كافة مراحله، وذلك للتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المقررة.

المادة (١٢)

تلتزم المشروعات التي تزاول أيا من الأنشطة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، بتسجيل البيانات الخاصة بكميات وأنواع النفايات الناتجة عن النشاط، والفحوصات المخبرية التي أجريت لها، ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي تقوم بها، وأي بيانات أخرى ترى الهيئة قيدها، وذلك وفقا لنموذج السجل الذي تعده لهذا الغرض.

وتحدد الهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مدة الاحتفاظ بهذا السجل، وإجراءات الإفصاح عن البيانات الواردة فيه.

وتعد المعلومات والبيانات المدونة في السجل البيئي للمشروع سرية، ولا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عنها في غير الحالات المرخص بها قانونا.

المادة (١٣)

تلتزم المشروعات – بناء على طلب الهيئة – بإجراء مراجعة بيئية لمراجعة أداء النشاط الاقتصادي من الناحية البيئية من أجل تحديد النواقص والثغرات التي من شأنها التسبب في تلوث بيئي معين، ومن ثم وضع خطة تصحيحية لسد الثغرات وتصويب الوضع البيئي للنشاط الاقتصادي، وذلك في الحالات الآتية:

١ – وقوع حادث داخل المشروع من المرجح أن ينتج عنه تلوث بيئي.

٢ – إذا كشفت نتائج التفتيش على المشروع عن حدوث تلوث بيئي.

٣ – إذا كان المشروع قائما في تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وتم تصنيفه ضمن المشروعات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.

٤ – إذا كانت المراجعة البيئية لازمة وفقا للتوصيات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية.

٥ – أي حالات أخرى تراها الهيئة.

وتكون المراجعة البيئية من مكتب استشارات بيئية متخصص، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة على عناصر المراجعة والقائمين عليها.

وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجعة البيئية، وذلك خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.

المادة (١٤)

للهيئة الحق في إجراء التفتيش البيئي على المشروعات للتحقق من التزامها بأحكام القانون، وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة، وذلك على النحو الآتي:

١ – تفتيش دوري: على أن يخطر المشروع قبل إجرائه بـ (٣) ثلاثة أيام على الأقل.

٢ – تفتيش لاحق: للتحقق من تصحيح التجاوزات البيئية التي أسفر عنها التقرير الدوري خلال الفترة المحددة من الهيئة، على أن يخطر المشروع قبل إجرائه بـ (٣) ثلاثة أيام على الأقل.

٣ – تفتيش مفاجئ: في الحالات التي تقدرها الهيئة.

المادة (١٥)

يصدر بتحديد المواد التي يحظر إدخالها إلى المنطقة لأسباب بيئية قرار من الرئيس.

المادة (١٦)

في حالة ثبوت إدخال مواد محظورة إلى المنطقة، على الهيئة تكليف المشروع بإخراجها من المنطقة أو إتلافها بحسب الأحوال، على نفقته الخاصة.

كما يجوز للهيئة إخراج تلك المواد أو إتلافها على نفقة المشروع وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع على ذوي الشأن بما تكبدته من نفقات في هذا الشأن، وبالتعويضات المقررة عما يكون قد أصابها من ضرر.

المادة (١٧)

يجوز للهيئة في حالة إخلال المشروع بالتزاماته المقررة في القانون، أو هذه اللائحة، وغيرها من القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١ – الإنذار وإخطار المشروع بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.

٢ – فرض غرامة إدارية لا تتجاوز قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني.

٣ – وقف العمل بالمشروع مدة لا تتجاوز ( ٦) ستة أشهر.

٤ – إلغاء التصريح البيئي.

ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة، إلا بعد إخطار المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل له لتصحيحها، وانقضاء الأجل المذكور، دون تصحيح المخالفة.

المادة ( ١٨)

يخطر مالك المشروع أو من يمثله قانونا، بالقرار الصادر وفقا لحكم المادة (١٧) من هذه اللائحة على العنوان المدون بسجلات الهيئة، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حالة رفضه إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

المادة (١٩)

يتم دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم، ويعد مضي هذه المدة دون بت قرارا بالرفض.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (٢٠)

يجب على مالك المشروع، ومن يمثله قانونا، والعاملين به، تمكين موظفي الهيئة المختصين من دخول المشروع، وتسهيل عملهم، وإطلاعهم على السجلات، وتزويدهم بما يطلبون من بيانات ومعلومات أو عينات.

المادة (٢١)

يحدد الرئيس بعد موافقة وزارة المالية الرسوم التي تستحق للهيئة مقابل الحصول على التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها، والخدمات البيئية التي تؤديها تطبيقا لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.

جدول بالمشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تقييم للآثار البيئية المحتملة

م اسم المشروع
١ تطوير وإدارة المدن الصناعية
٢ تطوير وإدارة مواقع التخزين اللوجستي بمساحة (١٠) هكتارات فأكثر
٣ تطوير وإدارة موانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية
٤ تطوير وإدارة حدائق خزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة (٥) هكتارات فأكثر
٥ تطوير وإدارة القرى السياحية بمساحة (١٠) هكتارات فأكثر
٦ مصافي النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
٧ الصناعات الثقيلة
٨ مرافق استقبال ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة
٩ إنشاء الأرصفة المينائية
١٠ الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكبر من (٥٠٠) طن في العام للأنواع المستوطنة، وبأي إنتاجية كانت للأنواع الغريبة
١١ محطات توليد الكهرباء (باستثناء تلك التي تعمل على الغاز والطاقة المتجددة)
١٢ محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية أكثر من مليون متر مكعب سنويا

2015/326 326/2015 ٢٠١٥/٣٢٦ ٣٢٦/٢٠١٥