اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٥.