انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٥.

نُشرت في 21 يناير 2015الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الهند

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٥ بإنشاء المكتب الفني لمشروع مجمع عمان الثقافي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر