اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٥.