جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، وناصر بن سالم الجابري
(٢٩)
الطعن رقم ٦٤٧ / ٢٠١٦م
وكيل (شهادة)
– لا تقبل شهادة الوكيل لصالح موكله في حدود ما وكل فيه. علة ذلك وجود مصلحة للوكيل من تلك الشهادة. أثر ذلك أن دعوى إثبات الملك التي كان فيها وكيل المدعي أحد شاهدي الإثبات لا تعد ثابتة وفقا لقواعد الإثبات.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها…………… لدى المحكمة الابتدائية بصحار (الدائرة المدنية الثلاثية) ويمثله مكتب……….. للمحاماة أقامها ضد المديرية العامة……….. طالبا في صحيفة دعواه بتمليك المدعي للأرض الزراعية وفقا للرسم المساحي وإلزامها بالمصاريف. على سند من القول إنه يمتلك مزرعة قائمة ومزروعة ويحوزها حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة وقد تقدم بطلب لدى إدارة الإسكان لتمليك الأرض وفقا للحدود الواردة في استمارة التملك وقررت اللجنة المحلية لشؤون الأراضي رفض الطلب، وتظلم من القرار فرفض.
وقررت المحكمة ندب خبير مختص فقدم تقريره، وقد توصل في تقريره أن الأرض محل الدعوى لا يوجد فيه أثر ظاهر قديم من بناء أو آبار أو نخيل وما وجد فيه من نخيل لا يتعدى عمره الثلاثين عاما وبالموقع أشجار ليمون ومانجو وزراعات موسمية. وبناء على ذلك أصدرت حكمها رقم (٣٥٦ / ٢٠١٤م) وقد قضى برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.
فلم ينل الحكم قبولا لدى المدعي وطعن عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بصحار طلب من خلاله قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بإصدار قرار بتملك المستأنف للأرض الزراعية وفقا للرسم المساحي وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره ألف وخمسمائة ريال عماني. وقد عاينت المحكمة المكان واستمعت لشاهدي المستأنف وبموجبها أصدرت حكمها رقم (٧٣١ / ٢٠١٥م) يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بإصدار قرار بتمليك المستأنف المزرعة القائمة بحسب الرسم المساحي الصادر بها وألزمت المستأنف ضدها برسوم ومصاريف الدعوى والاستئناف وأداء مقابل أتعاب المحاماة قدره مائة وخمسون ريالا).
فلم ينل الحكم قبولا لدى وزارة الإسكان وطعنت عليه بالنقض لدى هذه المحكمة العليا وبواسطة الممثل القانوني………. وأودع مذكرة أوضح من خلالها أسباب طعنه متمثلة في الآتي: السبب الأول: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك أن المحكمة أعرضت عن تقرير الخبير الذي توصل إلى عدم وجود آثار قديمة وحكمت بموجبه المحكمة الابتدائية وألغت كل الأدلة التي تنفي ما يدعيه المطعون، وقد أخذت المحكمة بشهادة الشهود، واعتبرتها أصح مما أثبته الخبير وأغفلت عن دفوع الطاعنة القطعية التي اثبتت عدم صحة الشهادة كالتالي:
أولا: شهادة حصر وتسجيل البئر أثبت الخبير أنه برفع إحداثياتها تخالف الإحداثيات الموجودة بشهادة الحصر مما يدل أن الشهادة لبئر غير البئر التي في الأرض محل النزاع.
ثانيا: الموقع طالب به أشخاص سابقون وقد رفض طلبهم وكان ذلك قبل مطالبة المطعون ضده بما يزيد عن خمس عشرة سنة وقد أثبت الخبير ذلك.
ثالثا: الشاهد……….. اعترضت الطاعنة على شهادته لوجود مصلحة بالمطالبة كونه وكيلا للمطعون ضده إذ هو من يتابع اللجنة المحلية واستلم قرارها.
رابعا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن الحكم اعتبر أن حيازة المطعون ضده الأرض محل الطلب قديمة وترجع إلى قبل السبعين مخالفا بذلك المادة (١٤) من قانون الأراضي بالمرسوم السلطاني (٥ / ٨٠) والمادة (١ / ب من القرار السلطاني رقم (٥ / ٨٣) والمرسوم السلطاني (٣٢ / ٢٠٠٧) ذلك أن الإشغالات على الأرض حديثة وليست سابقة خمس سنوات على الأول من يناير١٩٧٠م وهو ما أثبته الخبير والأثر القديم يعود لثلاثين سنة وهي أقل من المدة القانونية المشترطة. وختم مذكرته طالبا: أولا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون عليه، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف من جديد بهيئة مغايرة بغية القضاء برفض الاستئناف المقدم من المطعون ضده وتأييد الحكم الابتدائي. وقدم المطعون ضده مذكرة بوساطة وكيله طلب في ختامها رفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغا وقدره خمسمائة ريال عماني.
المحكمة
بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر والمداولة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن تقرر قبوله شكلا. وفي الموضوع وما أبداه الطاعن من أسباب بمجملها سديد ذلك وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وقبولها وردها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا أن ذلك مقيد بأن تبني ذلك على أسباب صحيحة تمكن من حمل الحكم على الوجه الصحيح. والمحكمة تكتفي مما اثير من أسباب بسبب واحد وتكتفي به عن مناقشة الباقي والمتعلق بشهادة الشاهد………. وما يعتري شهادته من شبهة المصلحة فإنه ومن خلال تتبع المستندات والخطاب الموجه إلى المطعون ضده صاحب العلاقة من والي لوى رئيس لجنة شؤون الأراضي بالولاية فإن المستلم للخطاب، والذي قرر عدم المواقفة على توصية اللجنة، وطلب التظلم هو الشاهد بموجب وكالة لديه من صاحب العلاقة. وبما أن المقرر مع الفقهاء أن الوكيل لا تقبل شهادته لموكله في حدود ما وكل فيه اتقاء للمصلحة التي يجنيها من شهادته فهي تجر له نفعا ويثبت لنفسه حقا. وبما أن المحكمة قد استندت في ثبوت دعوى التملك بموجب شاهدين أحدهما الوكيل وشهادته غير معتبرة فإنها بنت حكمها على مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال مما يتعين نقض الحكم واحالته للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه بهيئة مغايرة حسبما سيرد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف بصحار لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن.»