جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٣٧)
الطعن رقم ٩١٦ / ٢٠١٦م
دفاع (رد- قصور) – حكم استئناف (إحالة- شروط)
– تمسك الخصم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع بحثه وتمحيصه والرد عليه في أسباب حكمها بأسباب خاصة ومخالفة ذلك قصور مبطل وفق المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
– سلطة محكمة الاستئناف في أن تحيل في ردها على أسباب الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي مشروط بألا يكون الخصم قد تقدم بأوجه دفاع جديدة أو أن حكم المحكمة الابتدائية لم يغفل بحث دفاع تقدم به وتمسك به أمامها.
الوقائع
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده………………. كان قد أقام الدعوى المدنية رقم (٩٩ / م / ٢٠١٥م) بموجب صحيفة ختمت بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) أن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (٠٢٧,٠٠١.٧ر.ع) سبعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالا عمانيا ومائة بيسة. وذلك لأنه اتفق مع المدعى عليه على بناء منزل له بموجب عقد اتفاق على أن يتم تسليم المنزل بتأريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٤م لكنه لم يقم بإكمال المنزل وتسليمه حتى تأريخ رفع الدعوى وطالب بدفع غرامة التأخير عن كل يوم (١٠ ريالات) (٤٦٣٠ ر.ع) ومبلغ (٤٠٠ر.ع) فارق الدفعة ومبلغ (١١٠ ر.ع) سعر قيمة أدراج المنيوم ومبلغ (١٥٠ ر.ع) عن حذف نافذتين ومبلغ (١١٠ ر.ع) سعر السيراميك و(٢١ ر.ع) فارق سعر الحنفيات و (٣٠٠،٩٥٨ ر.ع) تم إنفاقه لتكملة البناء و (٨٥٠ ر.ع) أتعاب الخبير و(٢٨٠ر.ع) قيمة الصبغ.
تداولت المحكمة الابتدائية نظر الدعوى حسب الثابت من محاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة ٢٣ / ربيع الأول / ١٤٣٧هـ الموافق ٤ / ١ / ٢٠١٦م بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ستة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثين ريالا عمانيا ومائة بيسة والمصاريف.
وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف إبراء بجلسة ١١ / ٧ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠١٦م في الاستئنافين رقمي (٤٥ و٨١ / ٢٠١٦م).
ولم يرتض الطاعن ذلك الحكم فيمم وكيله المحكمة العليا طاعنا ضده بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت بتأريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٦م ووقعت من وكيله المحامي …………. المحامي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع معها ما يفيد الوكالة ووصل سداد الرسم والكفالة وطالب في ختام الصحيفة بالطلبات التالية:
١ – قبول الطعن شكلا.
٢ – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.
٣ – نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه بهيئة مغايرة.
أقيم الطعن على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ وذلك لقضائه بإلزام الطاعن بمبلغ ستة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثين ريالا عمانيا مستندا إلى تقرير الخبير والحكم الجزائي الذي أدانه بسبب إخلاله بالتزامه في الاتفاق على رغم ما أبداه الطاعن من دفاع مؤداه أن المطعون ضده نفسه تسبب في تأخير إكمال المنزل وتسليمه له، وذلك لما أضافه من أعمال تركيب ديكورات لسقف المنزل وتغيير أصباغ وزيادات أخرى خارج نطاق الاتفاق والتي استغرقت وقتا طويلا في تنفيذها كانت سببا لتأخير الطاعن وإشغاله عن إكمال البناء وتسليمه في موعده المحدد بالاتفاق وأن الحكم المطعون فيه قضى دون أن يورد دفاع الطاعن المشار إليه كما أن المطعون ضده امتنع عن تسليم المنزل وإعطاء شهادة بإكمال البناء بغية إطالة أمد التأخير والحصول على تعويض أكثر للتأخير وأيضا أبدى الطاعن اعتراضات على تقرير الخبير وطلب إعادة المأمورية لكن المحكمة التفتت عن ذلك كله ولم ترد عليه.
عرض الطعن على هيئة المحكمة بغرفة المداولة مع طلب وقف التنفيذ فقررت بتأريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦م وقف تنفيذ الحكم مؤقتا واستكمال إجراءات الطعن فأعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده فتقدم بالرد بمذكرة موقعة منه وعقب عليها وكيل الطاعن.
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وأما عن موضوع الطعن وما نعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعدم تحصيل الواقع تحصيلا سليما وذلك لقضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا وقدره ستة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثون ريالا عمانيا بناء على ما قرره الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من دفع الطاعن بأن سبب التأخير في تسليم المنزل عن الوقت المحدد يعود إلى صاحب المنزل حيث إنه أحضر مقاولا آخر ليقوم بإجراء أعمال الديكور الأمر الذي شغل الطاعن عن إنجاز العمل ولم يكن ذلك في حسبان الطاعن حتى يتم حسابه في المدة ابتداء.
وحيث إن النعي في مجمله سديد ذلك أن المقرر أن تمسك الخصم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع بحثه وتمحيصه والرد عليه في أسباب حكمها بأسباب خاصة. مخالفة ذلك قصور مبطل المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. سلطة محكمة الاستئناف في أن تحيل في ردها على أسباب الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي مشروط بألا يكون الخصم قد تقدم بأوجه دفاع جديدة أو أن حكم المحكمة الابتدائية لم يغفل بحث دفاع تقدم به وتمسك به أمامها.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن أبدى أمام المحكمة الابتدائية دفاعا مؤداه أن المطعون ضده كان سببا في تأخير إكمال المنزل وتسليمه في موعده لقيامه بأعمال زائدة على الاتفاق أوكله لمقاول آخر كعمل ديكورات للسقف وأصباغ وأعمال أخرى أخرت الطاعن عن إتمام العمل وتسليم المنزل في موعده، وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع اكتفاء بحجية الحكم الجزائي وتقرير الخبير على الرغم من أن الدفاع الذي أبداه الطاعن دفاع جوهري له أثر في تكوين وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون بذلك معيبا بما ورد بأوجه النعي مما يوجب نقضه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف، ورد الكفالة للطاعن عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف، ورد الكفالة للطاعن».