التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١١٢٤ / ٢٠١٦م

2016/1124 1124/2016 ٢٠١٦/١١٢٤ ١١٢٤/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، ود. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٣٩)
الطعن رقم ١١٢٤ / ٢٠١٦م

إعلان (نشر- شرط)

– يلجأ إلى الإعلان بالنشر عند تعذر الوصول إلى المدعى عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصيبا عندما قضى بسقوط الحق في الاستئناف وهذا سبب كاف لنقضه دون الحاجة إلى بحث الأسباب الأخرى من الطعن.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامتها….. لدى المحكمة الابتدائية بصحم ضد….. حيث جاء في مذكرة دعواها طالبة إلزام المدعى عليه بتسليم المركبة وبسداد أقساطها اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٤م ودفع المخالفات المرورية وإصلاح ما أصابها من الضرر وقالت: إنها اشترت هذه السيارة من شركة التمويل بناء على طلب زوجها المدعى عليه الذي أجبرها على الشراء وتعهد بسداد الأقساط والمخالفات المرورية والصيانة، ومنذ شرائها استولى عليها ولم يدفع الأقساط ولا المخالفات مما اضطرها إلى رفع دعوى من الشركة وتعرضها للحبس، وأعلن المدعى عليه بالحضور فتعذر حضوره ثم أعلن عن طريق النشر فلم يحضر وبناء على ما قدمته المدعي من بيانات ومستندات حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مركبتها مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية قيمة أجرة انتفاعه بها وذلك عن كل شهر (٩٠ر.ع) منذ تأريخ ١ / ٦ / ٢٠١٤م وحتى تسليم المركبة للمدعية مع سداد كافة المخالفات المرورية وتحميله مصاريف الدعوى.

فلم يرض المدعى عليه بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بصحار فرفض استئنافه شكلا لتقديمه خارج الميعاد فطعن عليه لدى المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محاميه……. من مكتب……… للمحاماة وأرفق مع صحيفة طعنه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال إجراءاته الشكلية.

نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حيث قضت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها برفض الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الميعاد علما بأن الطاعن لم يعلن بالدعوى، وأن الطاعنة لم تعط المحكمة عنوانه الحقيقي الذي هو في ولاية السيب (…….) وهي تعلم تماما بمقر إقامته؛ لأنها كانت ساكنة في نفس المنزل وإنما قصدت التدليس، كما أنه لم يطلع على إعلان النشر، أما من حيث الموضوع فإن الطاعن لم يحرك السيارة من مكانها، ولم يستعملها منذ تركتها المطعون ضدها في موقفها حتى يحكم عليه بإيجار شهري وبدفع المخالفات وبالصيانة وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى من المحكمة الابتدائية وبإلغاء الحكم محل الطعن، والقضاء مجددا برفض الدعوى في مواجهة الطاعن التي لم تستند على واقع من القانون وإلزام المطعون ضدها برسوم ومصاريف الدعوى عن درجات التقاضي وأتعاب المحاماة وقد ردت المطعون ضدها بمذكرة جاء فيها أن الطاعن خرج من منزله الذي كان يسكن فيه بولاية السيب وانتقل إلى ولاية صحم، واختفى حتى تم القبض عليه عن طريق التعميم للتنفيذ وما زال يستخدم السيارة حتى تم القبض عليه، ولم يقم بتسديد الأقساط، وختمت مذكرتها بطلب رفض الطعن، وقد أبلغ الطاعن بمذكرة الرد فلم يعقب عليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة والاستماع للتقرير المعد، ولما كانت أوراق الطعن قدمت في الأجل المقرر قانونا فإنه يكون مقبول شكلا.

وعن الموضوع ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل والطاعن قدم في أوراق الاستئناف ما يثبت عدم تحقق الإعلان الصحيح وعلمه بالدعوى وتاريخ الفصل فيها وأن محضر الإعلان لم يقم بإعلانه في مقر سكنه بمحافظة مسقط، والمطعون ضدها لم تحضر العنوان الصحيح، واتجهت مباشرة إلى النشر الأمر الذي يثبت مع أن الخصومة غير منعقدة في حق الطاعن، ومن المقرر أن الإعلان بالنشر يلجأ إليه عند تعذر الوصول إلى المدعى عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصيبا عندما قضى بسقوط الحق في الاستئناف وهذا سبب كاف لنقضه دون الحاجة إلى بحث الأسباب الأخرى من الطعن الأمر الذي يتجه قضاء هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي في موضوع الدعوى بهيئة مغايرة كما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته؛ لتنظرها بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضدها بالرسوم ورد الكفالة للطاعن».